الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للجمهور (1).
حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه:
اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها على كل مسلم، وأنه يفيد القطع في إثبات الأحكام، ولا مجال لمخالفته ولا لنسخه.
ويأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، كما بينه الشافعي رحمه الله (2).
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجده ففي سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون. وإلا فليجتهد (3).
أما الإجماع السكوتي فقد اختلف العلماء في حجيته، فذهب أكثر الحنفية والإمام مالك والإمام أحمد إلى اعتباره حجة قطعية، كالإجماع الصريح، لعموم الأدلة التي لم تفرق بين إجماع صريح وإجماع سكوتي، وذهب الكرخي من الحنفية، والآمدي من الشافعية إلى اعتباره حجة ظنية؛ لأن السكوت يحتمل الموافقة، ويحتمل غيرها، فهو ظني الدلالة على الحكم، ولا يمنع الاجتهاد في الواقعة والإجماع عليها بخلافه (4).
(1) تيسير التحرير: 3 ص 232، شرح الكوكب المنير: 2 ص 272 - 273.
(2)
الرسالة: ص 599.
(3)
كشف الخفا: 2 ص 488، المستصفى، الغزالي: 2 ص 244، أصول السرخسي: 1 ص 295.
(4)
المستصفى: 1 ص 189، أصول الفقه، أبو النور: 3 ص 208، إرشاد الفحول: ص 84، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 96، شرح الكوكب المنير: 2 ص 212، 254.
وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا (1). وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها:
1 -
إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (2)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.
2 -
إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (3).
3 -
ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (4).
4 -
إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (5).
(1) الرسالة: ص 599.
(2)
المستصفى: 1 ص 187، أصول الفقه، أبو النور: 3 ص 193، إرشاد الفحول: ص 82، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 237.
(3)
المستصفى: 1 ص 186، شرح الكوكب المنير: 2 ص 243، نوادر الفقهاء: ص 9، 13.
(4)
المستصفى: 1 ص 189، الإحكام، ابن حزم: 4 ص 508، أصول السرخسي: 1 ص 313.
(5)
تيسير التحرير: 3 ص 242، حاشية العطار: 2 ص 213، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 239، 241، وانظر إطلاقات الإجماع في كتب الفقه في (أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 105).