المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء: - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ١

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌طريقة البحث ومنهجه:

- ‌1 - الطريقة المدرسية

- ‌2 - الجمع بين القواعد والمبادئ والضوابط الأصولية

- ‌3 - تجنب طرح الموضوعات الأصولية الجزئية

- ‌4 - العرض المبسط لمبادئ أصول الفقه

- ‌5 - الاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصلية في الموضوع

- ‌خطة الكتاب والبحث:

- ‌الباب التمهيدي المدخل إلى أصول الفقه

- ‌الفصل الأول في تعريف علم أصول الفقه وموضوعه

- ‌المبحث الأول في تعريف علم أصول الفقه مركبًا

- ‌أولًا: العلم:

- ‌ثانيًا: الأصول:

- ‌ثالثًا: الفقه:

- ‌المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه لقبًا

- ‌أولًا: تعريف الشافعية:

- ‌ثانيًا: تعريف الجمهور:

- ‌المبحث الثالث في موضوع علم أصول الفقه

- ‌الفصل الثاني في فائدة علم أصول الفقه

- ‌الفصل الثالث في لمحة تاريخية عن أصول الفقه نشأة علم أصول الفقه وتطوره

- ‌التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الاجتهاد في زمن الصحابة:

- ‌التشريع في زمن الفتوحات:

- ‌الشافعي وتدوين أصول الفقه:

- ‌كتب الإمام الشافعي في الأصول:

- ‌تدوين الفقه والأصول:

- ‌طرق التأليف في الأصول:

- ‌أولًا: طريقة المتكلمين أو الشافعية:

- ‌ثانيًا: طريقة الفقهاء أو الحنفية:

- ‌ثالثًا: طريقة المتأخرين:

- ‌أهم الكتب في علم أصول الفقه

- ‌أولًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين:

- ‌ثانيًا: الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء:

- ‌ثالثًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين:

- ‌رابعًا: الكتب الحديثة في الأصول:

- ‌الفصل الرابع في أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌أولًا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء:

- ‌ثانيًا: أهم أسباب الاختلاف:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌الاختلاف في القراءة الشاذة:

- ‌الاختلاف في الحديث المرسل:

- ‌ثالثًا: صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول:

- ‌الفصل الخامس في مقاصد الشريعة

- ‌أولًا: تعريف المقاصد:

- ‌ثانيًا: تحديد مقاصد الشريعة:

- ‌ثالثًا: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة:

- ‌رابعًا: تقسيم المقاصد بحسب المصالح:

- ‌1 - المصالح الضرورية:

- ‌2 - المصالح الحاجية:

- ‌3 - المصالح التحسينية:

- ‌خامسًا: الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد:

- ‌1 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الضرورية:

- ‌2 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الحاجية:

- ‌3 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح التحسينية:

- ‌4 - الأحكام المتممة والمكملة لحفظ المصالح:

- ‌سادسًا: ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد:

- ‌الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي

- ‌مقدمة

- ‌الأدلة والمصادر:

- ‌تقسيم مصادر التشريع:

- ‌الفصل الأول في المصادر المتفق عليها

- ‌المبحث الأول في الكتاب الكريم

- ‌المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم

- ‌أولًا: ترجمة القرآن ليست قرآنًا:

- ‌ثانيًا: القراءة المشهورة والقراءة الشاذة:

- ‌ثالثًا: هل البسملة من القرآن:

- ‌المطلب الثاني في حجية الكتاب الكريم

- ‌أولًا: معنى الإعجاز:

- ‌ثانيًا: شروط الإعجاز:

- ‌الشرط الأول التحدي: وهو طلب المباراة والمنازلة والمعارضة:

- ‌الشرط الثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة

- ‌الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة

- ‌ثالثًا: وجوه إعجاز القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثالث في أحكام الكتاب الكريم

- ‌أولًا: أنواع الأحكام في الكتاب:

- ‌ثانيًا: بيان الكتاب للأحكام:

- ‌ثالثًا: الكمال في أحكام القرآن الكريم:

- ‌رابعًا: دلالة آيات القرآن على الأحكام:

- ‌خامسًا: أسلوب القرآن الكريم في عرض الأحكام:

- ‌خاتمة: في الانتفاع بالقرآن الكريم:

- ‌نصوص من كتب الأصول:

- ‌ القرآن واللغة العربية

- ‌التواتر في نقل القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني في السنة الشريفة

- ‌المطلب الأول في تعريف السنة

- ‌أولًا: السنة القولية:

- ‌ثانيًا: السنة الفعلية:

- ‌ثالثًا: السنة التقريرية:

- ‌المطلب الثاني في حجية السنة

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: إجماع الصحابة:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌إنكار السنة:

- ‌الفرع الأول في تقسيم السنة من حيث السند، وحجية كل قسم

- ‌أولًا: الحديث المتواتر:

- ‌ثانيًا: الحديث المشهور:

- ‌ثالثًا: حديث الآحاد:

- ‌الفرع الثاني في حجية خبر الآحاد

- ‌أدلة الاحتجاج بخبر الواحد

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: القياس:

- ‌خامسًا: المعقول:

- ‌شروط العمل بخبر الواحد:

- ‌أولًا: آراء الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثالثًا: مذهب المالكية:

- ‌رابعًا: مذهب الشافعية:

- ‌خامسًا: مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثالث في مكانة السنة

- ‌أولًا: منزلة السنة في التشريع:

- ‌ثانيًا: درجة السنة بين مصادر التشريع:

- ‌ثالثًا: مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم:

- ‌المبحث الثالث في الإجماع

- ‌تعريف الإجماع:

- ‌شرح التعريف:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أولًا: نصوص القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌ركن الإجماع وشروطه:

- ‌حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه:

- ‌المبحث الرابع في القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌شرح التعريف:

- ‌أركان القياس وشروطه

- ‌حجية القياس:

- ‌أولًا: نصوص الكتاب الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم القياس ومرتبته:

- ‌الفصل الثاني في المصادر المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الاستحسان

- ‌تعريف الاستحسان:

- ‌حجية الاستحسان:

- ‌حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة:

- ‌المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصلاح

- ‌تعريف المصالح المرسلة:

- ‌أنواع المصالح:

- ‌حجية المصالح المرسلة:

- ‌شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:

- ‌المبحث [الثالث] (*) في الاستصحاب

- ‌تعريف الاستصحاب:

- ‌حجية الاستصحاب

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌حكم الاستصحاب ومرتبته:

- ‌قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:

- ‌المبحث الرابع في العرف

- ‌تعريف العرف:

- ‌أنواع العرف:

- ‌حجية العرف:

- ‌مرتبة العرف بين مصادر التشريع:

- ‌المبحث الخامس في قول‌‌ الصحابي

- ‌ الصحابي

- ‌حجية قول الصحابي:

- ‌المبحث السادس في شرع من قبلنا

- ‌المبحث السابع في سد الذرائع

- ‌تعريف الذريعة:

- ‌حجية سد الذرائع:

- ‌ أدلة أخرى

- ‌الباب الثاني في الأحكام الشرعية

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأول في الحكم

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌إطلاقات الحكم:

- ‌أقسام الحكم:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام:

- ‌أنواع الحكم الشرعي في أصول الفقه:

- ‌النوع الأول: الحكم التكليفي:

- ‌النوع الثاني: الحكم الوضعي:

- ‌رأي الآمدي:

- ‌موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

- ‌المبحث الأول في الحكم التكليفي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية:

- ‌ثمرة الاختلاف في التقسيم:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌تعريف الواجب:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد الوجوب:

- ‌أقسام الواجب:

- ‌التقسيم الأول باعتبار الوقت:

- ‌أولًا: الواجب المؤقت:

- ‌ثانيًا: الواجب المطلق عن الوقت:

- ‌تقسيم الواجب المؤقت:

- ‌الأول: ارتباط الواجب المؤقت بالوقت:

- ‌ الواجب المؤقت بوقت مضيق:

- ‌الواجب المؤقت بوقت موسع:

- ‌ الواجب المؤقت ذو الشبهين:

- ‌فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين:

- ‌الثاني: أداء الواجب المؤقت:

- ‌أولًا: الأداء:

- ‌ثانيًا: الإعادة:

- ‌ثالثًا: القضاء:

- ‌التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار:

- ‌أولًا: الواجب المحدد:

- ‌ثانيًا: الواجب غير المحدد:

- ‌التقسيم [الثالث] (*) باعتبار المكلف:

- ‌أولًا: الواجب العيني:

- ‌ثانيًا: الواجب الكفائي:

- ‌التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به:

- ‌أولًا: الواجب المعين:

- ‌ثانيًا: الواجب المخير:

- ‌مقدمة الواجب:

- ‌أقسام مقدمة الواجب:

- ‌ حكم مقدمة الواجب:

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌تعريف المندوب:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌حكم المندوب:

- ‌الأساليب التي تفيد الندب:

- ‌هل المندوب مأمور به:

- ‌أقسام المندوب:

- ‌أولًا: السنة المؤكدة:

- ‌ثانيًا: السنة غير المؤكدة:

- ‌ثالثًا: السنة الزائدة:

- ‌هل المندوب حكم تكليفي:

- ‌حكم الشروع في المندوب:

- ‌الأدلة:

- ‌ملحق:

- ‌أولًا: المندوب خادم الواجب:

- ‌ثانيًا: المندوب واجب بالكل:

- ‌المطلب الثالث في الحرام

- ‌تعريف الحرام:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد التحريم:

- ‌حكم الحرام:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌أولًا: المحرم لذاته:

- ‌ثانيًا: المحرم لغيره:

- ‌المحرم المعيَّن والمخيَّر:

- ‌الوجوب والحرمة وضدهما

- ‌أولًا: تعريف الضد والنقيض:

- ‌ثانيًا: حكم نقيض الواجب والحرام:

- ‌ثالثًا: حكم ضد الواجب وضد الحرام:

- ‌الوجوب والحرمة في أمر واحد:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌تعريف المكروه:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تدل على الكراهة:

- ‌حكم المكروه:

- ‌المطلب الخامس في المباح

- ‌تعريف المباح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد الإباحة

- ‌حكم المباح:

- ‌هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه

- ‌أقسام المباح:

- ‌المباح من حيث الجزء والكل:

- ‌خاتمه الحكم التكليفي:

- ‌المبحث الثاني في الحكم الوضعي

- ‌تعريف الحكم الوضعي:

- ‌الحكمة من خطاب الوضع:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌تعريف السبب:

- ‌أنواع السبب:

- ‌أولًا: أنواع السبب من حيث موضوعه:

- ‌1 - السبب الوقتي:

- ‌2 - السبب المعنوي:

- ‌ثانيًا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف:

- ‌ثالثًا: أنواع السبب باعتبار المشروعية:

- ‌1 - السبب المشروع:

- ‌2 - السبب غير المشروع:

- ‌رابعًا: أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم:

- ‌العلاقة بين العلة والسبب:

- ‌خامسًا: أنواع السبب باعتبار نوع المسبب:

- ‌سادسًا: أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب:

- ‌حكم السبب:

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌تعريف الشرط:

- ‌ العلاقة بين الركن والشرط

- ‌العلاقة بين السبب والشرط:

- ‌أنواع الشرط:

- ‌أولًا: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب:

- ‌ثانيًا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:

- ‌ثالثًا: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط:

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌تعريف المانع:

- ‌العلاقة بين السبب والشرط والمانع:

- ‌أنواع المانع:

- ‌أولًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب:

- ‌ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره:

- ‌ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم:

- ‌رابعًا: أنواع المانع عند الحنفية:

- ‌المطلب الرابع في الصحيح وغير الصحيح

- ‌تعريف الصحيح:

- ‌هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي

- ‌الصحة وعدم الصحة في العبادات:

- ‌الصحة وعدم الصحة في المعاملات:

- ‌تعريف الباطل والفاسد:

- ‌أساس الاختلاف في الفساد والبطلان:

- ‌المطلب الخامس في العزيمة والرخصة

- ‌أولًا: العزيمة

- ‌تعريف العزيمة:

- ‌أنواع العزيمة:

- ‌ثانيًا: الرخصة

- ‌تعريف الرخصة:

- ‌إطلاقات الرخصة:

- ‌أنواع الرخصة:

- ‌خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة

- ‌أولًا: أدلة ترجيح العزيمة:

- ‌ثانيًا: أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثاني في الحاكم

- ‌من هو الحاكم:

- ‌أساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه:

- ‌ معنى الحسن والقبح

- ‌مذاهب العلماء في دور العقل قبل البعثة:

- ‌أولًا: مذهب الأشاعرة

- ‌ثانيًا: مذهب المعتزلة

- ‌ثالثًا: مذهب الماتريدية

- ‌ثمرة الاختلاف:

- ‌الفصل الثالث في المحكوم فيه

- ‌تعريف المحكوم فيه:

- ‌الحكم تكليف بفعل:

- ‌شروط المحكوم فيه:

- ‌المشقة في التكليف بالأفعال:

- ‌أولًا: المشقة المعتادة:

- ‌ثانيًا: المشقة غير المعتادة:

- ‌أقسام المحكوم فيه

- ‌أولًا: أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته:

- ‌ثانيًا: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق:

- ‌الفصل الرابع في المحكوم عليه

- ‌تعريف المحكوم عليه:

- ‌شروط المحكوم عليه:

- ‌أولًا: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف

- ‌ثانيًا: أن يكون المكلف أهلًا لما كلف به

- ‌الأهلية

- ‌أولًا: حالات الأهلية:

- ‌ثانيًا: عوارض الأهلية:

- ‌الخاتمة

- ‌من آثار المؤلف

- ‌أ- التحقيق:

- ‌ب- الكتب الجامعية المقررة في جامعة دمشق وغيرها للتدريس:

- ‌ج- سلسلة أعلام المسلمين:

- ‌د- سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا

- ‌هـ- المراجع العلمية:

- ‌و- الكتب الفكرية:

- ‌ز- البحوث والمقالات:

- ‌مصادر البحث

الفصل: ‌أولا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء:

‌أولًا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء:

1 -

إن الاختلاف في التشريع أمر طبيعي وعادي ولا غبار عليه، ولا يوجد تشريع في الدنيا يخلو من ذلك، سواء أكان التشريع سماويًّا أم وضعيًّا، بل لا يوجد علم من العلوم الإنسانية يخلو منه، فالأدباء مختلفون في الكتابة والنقد، والشعراء مختلفون في قرض الشعر وموازينه، وعلماء القانون مختلفون في تفسيره ومضمونه وشرحه، والمحاكم مختلفة في تطبيق القانون واللوائح على الرغم من اتباعها نظامًا واحدًا، وعلماء التاريخ مختلفون في أحداثه ورواياته، والشخص الواحد يختلف رأيه من حين إلى حين

وهكذا الأطباء والمهندسون والخبراء يختلفون في تقييم الموضوع الواحد وتشخيصه والنظر إليه، ولا يزول الاختلاف إلا إذا صار الإنسان آلة مصنعة، ولو لم يختلف الفقهاء لكانوا شواذًا عن البشر.

2 -

إن الاختلاف بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية منحصر في الفروع الفقهية، مع الاتفاق الكامل على الأصول العامة، سواء أكانت في أصول الدين أي في العقيدة وأركان الإسلام، أم في أصول التشريع وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس.

فالاتفاق كامل بين الأئمة في عقيدة المسلم التي تقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والاتفاق كامل في أركان الإسلام من الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والإجماع على صحة القرآن الكريم ونقله بالتواتر، وأنه كلام الله تعالى، وأنه حجة على المسلمين دون اختلاف على حرف واحد منه، ولا نزاع في حجية السنة، وأنها مبينة لكتاب الله، ومصدر أساسي في التشريع، ولم ينكر ذلك إلا من خرج عن الإسلام وفارق الجماعة، وأما الاختلاف في الإجماع والقياس فهو على نطاق ضيق مع الاتفاق عليهما

ص: 79

بين أهل السنة والجماعة.

وهذا الاتفاق على الأصول العامة هو من فضل الله تعالى على هذه الشريعة التي أنزلها خاتمة الشرائع والرسالات، وتكفل بحفظها إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فقال تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9].

وأما الاختلاف في الفروع الفقهية، والأحكام التفصيلية فلا يضر بالأمة ولا يؤثر على كيانها وسمعتها ووحدتها، بل هو علامة على خلودها وصلاحها "كما سنرى".

3 -

إن الاختلاف في بقية مصادر التشريع اختلاف في الظاهر غالبًا، أو هو اختلاف لفظي أو اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، وكثيرًا ما تكون النتائج متفقة، وينحصر أثر الاختلاف في جزئيات محددة، فلا خلاف في حقيقة الاستحسان بين الحنفية وبين المالكية والشافعية، ولا خلاف في الواقع بين الحنفية والشافعية وبين المالكية في المصالح المرسلة، لأن الشافعية والحنفية كثيرًا ما يعللون بالمصالح، ويبنون الأحكام عليها، وكذلك الأمر في العرف والعادة والاستصحاب وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا (1).

4 -

إن الاختلاف بين الأئمة كان السبب في تزويد المكتبة الإسلامية بهذه الثروة الفقهية التي نضاهي العالم بها، ونعتز بوجودها، وأتاحت للتشريع المرونة والحيوية في تلبية حاجات ومتطلبات التقدم والتطور

(1) يقول الزنجاني: ذهب الشافعي إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كليّ الشرع، وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز، انظر تخريج الفروع على الأصول، له، ص 169، وانظر مذكرات الفقه المقارن، للمرحوم الشيخ محمد الزفزاف: ص 12 وما بعدها، وانظر تحقيق الموضوع في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب، عند دراسة هذه المصادر.

ص: 80

والعمران خلال العصور الطويلة في أرجاء المعمورة (1)، كما مرَّ في تدوين أصول الفقه وفوائده.

5 -

إن الاختلاف في الفروع -مع الاتفاق على الأصول- هو رحمة بالأمة، وتخفيف عنها، وتوسعة عليها، فإن ضاق بالأمة مذهب استعانت بالآخر، وإن شق عليها الحكم لجأت إلى غيره، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة (2)، كمسح الرأس، وطلاق الثلاث، وزكاة الزروع والثمار، وأحكام الحج، والاغتسال من الجنابة قبل النوم أو بعده.

6 -

إن الاختلاف بين الأئمة يعتمد على أسباب موضوعية وعلمية، وهو أبعد ما يكون عن التشهي والهوى أو الانتصار لذات أو شخص، ولا حاجة للتدليل وإقامة البرهان على ذلك، فتاريخ التشريع وسيرة الأئمة يؤكد ذلك، ومن ينكره أو يتشكك فيه فإنما يجهل تاريخ هذه الأمة، أو يحمل الحقد والضغينة واللؤم والعداوة لعلمائها، الذين كان الإخلاص رائدهم، والتعبد لله هدفهم، ومرضاة الله مبتغاهم، وطلب العلم والوصول إلى الحق أسمى أمانيهم.

7 -

لم يقع اختلاف في النصوص القطعية -من ناحية الثبوت والدلالة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت، لأنه نقل إلينا بالتواتر،

(1) انظر: كتاب أدب القضاء، لابن أبي الدم: ص 13، 20 من التقديم، 672.

(2)

كشف الخفا: 1 ص 66، وانظر تفصيل ذلك عند الكلام عن حديث "اختلاف أمتي رحمة" وتخريج هذا الحديث، ويقول يحيى بن سعيد: اختلاف أهل العلم توسعة، وما برح المفتون يختلفون .. فلا يعيب هذا على هذا، وانظر المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقا: 1 ص 190 وما بعدها، ردّ المحتار: 1/ 68، الفقيه والمتفقه: 2/ 59، غياث الأمم:139.

ص: 81

فلا خلاف في ثبوته، وكذلك السنة المتواترة قطعية الثبوت، فلا خلاف في ثبوتها، مثل أفعال الصلاة ومناسك الحج، وكذلك الدلالة القطعية التي لا تحتمل معنى آخر في القرآن أو السنة المتواترة، فلا خلاف فيها، مثل المقادير والحدود، وإنما ينحصر الاختلاف في الدلالة الظنية وفي الثبوت الظني كأخبار الآحاد.

8 -

لم يقع الاختلاف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان المرجع الوحيد للتشريع، وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على الوحي، وكان الصحابة إذا اختلفوا في حكم -لم يرد فيه نص- يرجعون إليه لمعرفة الصواب، ومع ذلك فإننا نلاحظ تعدد الأقوال في المسألة الواحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقر حكمين مختلفين لبيان إباحة الأمرين واستوائهما، أو لإباحة الأمرين مع تفضيل أحدهما على الآخر، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

أ - سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة عن أفضل الأعمال، فتعدد جوابه بحسب الأشخاص والأحوال والظروف المحيطة بالسائل، وقال مرة:"الجهاد في سبيل الله"، وقال:"بر الوالدين"، وقال:"الصلاة في وقتها"، وغير ذلك، وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (1) ".

ب - جاء رجلان من الصحابة إلى مسيلمة الكذاب فأمسكهما

(1) رواه الشيخان والنسائي، وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله والجهاد في سبيله"، أخرجه الشيخان، انظر رياض الصالحين: 77 - 78، تيسير الوصول: 1 ص 19، الترغيب والترهيب:1 ص 256، 2 ص 242، 247، 249، 3 ص 314، 315، مجمع الزوائد: 1 ص 55، وروى البخاري ومسلم:"إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور" انظر الترغيب والترهيب: 2 ص 162، صحيح مسلم بشرح النووي: 2/ 72، 74.

ص: 82

وهددهما بالقتل، ثم قال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟ قال: أنت أيضًا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟ قال: إنما أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثًا، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أما الأول: فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني: فقد صدع بالحق، فهنيئًا له (1) ".

ج - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد:"لك الأجر مرتين (2) ".

د - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب: "أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة"، فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين (3).

(1) تلخيص الحبير، وسيأتي الكلام مرة ثانية عن هذا الموضوع في مبحث الرخصة في هذا الكتاب، والأول عبد الله بن وهب، والثاني هو حبيب بن زيد الأنصاري المازني، انظر: الإصابة:1 ص 321، تفسير ابن كثير: 2 ص 588، أسد الغابة: 1/ 443، طبقات ابن سعد: 4/ 316.

(2)

رواه أبو داود (2/ 82) والنسائي (1/ 213) والحاكم (1/ 178) والدارمي (1/ 190) والدارقطني، والبيهقي (1/ 231)، وانظر: نيل الأوطار: 1/ 265، سبل السلام 1/ 97، المجموع: 2/ 338.

(3)

رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم 12/ 97، وعند البخاري: "لا يصلين أحد =

ص: 83