الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
الفعل الذي له وجود حسي، وليمس له وجود شرعي، ولا يعتبر سببًا لحكم شرعي، كالأكل والشرب.
2 -
الفعل الذي له وجود حسي، وليس له وجود شرعي، وهو سبب لحكم شرعي، كالزنا والسرقة والقتل، فإنها أسباب للحكم الشرعي في الحدود والقصاص.
3 -
الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع، ولا يترتب عليه حكم شرعي، كالصلاة والزكاة، فإن أفعال الصلاة والزكاة لا تعتبر شرعًا إلا بتحقق الأركان والشروط التي وضعها الشارع.
4 -
الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع، ويترتب عليه حكم شرعي آخر، كالنكاح والإجارة والبيع، فكل منها له ماهية شرعية، لا تتحقق إلا بأركان وشروط معينة، وكل منها يترتب عليه حكم شرعي، مثل حل الاستمتاع ووجوب المهر والنفقة في النكاح، ومثل تملك المنفعة والأجرة في الإجارة، ومثل انتقال الملكية في البيع (1).
ثانيًا: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه:
قسم الحنفية المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب اللَّه تعالى إلى أربعة أقسام:
القسم الأول:
الحق الخالص للَّه تعالى، وهو فعل المكلف الذي هو حق خالص للَّه تعالى، وهذا القسم لا يحق للإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنه، ولا يحتاج في إثباته إلى دعوى، ولا يقبل العفو والإسقاط، ويسقط بالشبهة عند إثبات الحدود.
(1) أصول الفقه، البرديسي: ص 121، التوضيح على التنقيح: 3 ص 129.
وحق اللَّه هو ما يتعلق به النفع العام، وهو يشمل المصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية، ولا يختص بأحد، ويكون فيه دفع الاعتداء عن المجتمع كالجهاد مثلًا، ونسب إلى اللَّه تعالى للتعظيم والتشريف، لكثرة نفعه وعظيم خطره، لأنه تعالى تنزه عن الانتفاع بشيء، ومثل حرمة الزنا فإنه يتعلق به عموم النفع من سلامة النسب من الاشتباه، وصيانة الأولاد عن الضياع (1).
وهذا القسم ثمانية أنواع، وهي:
1 -
عبادات خالصة لا يشوبها معنى للمؤونة والعقوبة، كالإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وهذه العبادات يلزم فيها النية.
2 -
عبادات فيها معنى المؤونة، كصدقة الفطر عند الحنفية (2)، فإنها مشتملة على معنى العبادة لكونها صدقة، وأنها طهرة للصائم، ويشترط فيها النية، ويتعلق وجوبها بالوقت، وفيها معنى المؤونة لعدم اشتراط كمال الأهلية في وجوبها، فتجب على الصبي والمجنون، ومعنى المؤونة: الثقل والكلفة (3).
3 -
مؤونة فيها معنى العبادة، كالعشر ونصف العشر فيما تنبته الأرض، والمؤونة فيه أن سببه الأرض النامية، ومؤونة الشيء سبب بقائه، وبما أنه يصرف في مصارف الزكاة فيتحقق فيه معنى العبادة، وبما أن الأرض أصل، والنماء تابع، فكانت المؤونة أصلًا والعبادة تبعًا.
(1) أصول السرخسي: 2 ص 289، التلويح على التوضيح: 3 ص 129، 130، حاشية الفنري على التلويح: 3 ص 129، مباحث الحكم، مدكور: ص 210.
(2)
يرى الشافعية أن الزكاة عبادات فيها معنى المؤونة، ولذا تجب في مال الصغير والقاصر ويؤديها عنه وليه، خلافًا للحنفية.
(3)
التوضيح: 3 ص 131، تسهيل الوصول: ص 279، أصول السرخسي: 2 ص 290.