الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمقابلة مع تعريف الواجب (1).
ويرادف المحرمَ المحظورُ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه والمتوعَّد عليه (2).
الأساليب التي تفيد التحريم:
الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيرة (3)، أهمها:
1 -
أن يرد الخطاب صريحًا بلفظ التحريم، وما يشتق منه، مثل قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، وقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145]، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه وماله وعرضه"(4).
2 -
صيغة النهي، لأن النهي يفيد التحريم (5)، مثل قوله تعالى:
(1) إرشاد الفحول: ص 6، تسهيل الوصول: ص 250، المستصفى: ص 66، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 63، نهاية السول: 1 ص 61، الإحكام، الآمدي: 1 ص 106.
(2)
أصول الفقه، أبو النور: 1 ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 63، إرشاد الفحول: ص 6، نهاية السول: 1 ص 61، الإحكام، الآمدي: 1 ص 106.
(3)
أصول الفقه، البرديسي: ص 72، مباحث الحكم: ص 98، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص 82، أصول الفقه، شعبان: ص 239، أصول الفقه، الخضري: ص 52، أصول الفقه، أبو زهرة: ص 41، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص 328.
(4)
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
(5)
النهي يفيد التحريم عند جمهور العلماء إلا إذا رافقته قرينة تصرفه إلى الكراهة أو =
{وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} [الأنعام: 151]، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، ومن ذلك ما ورد بلفظ النهي مثل قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90]، وهذا القسم أكثر الأساليب استعمالًا للدلالة على التحريم.
3 -
طلب اجتناب الفعل، مثل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"اجتنبوا السبع الموبقات"(1).
وهذا أمر يفيد وجوب الترك من حيث اللفظ، ويفيد تحريم الفعل من حيث المعنى.
4 -
استعمال لفظ "لا يحل"، مثل قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"(2).
5 -
ترتيب العقوبة على الفعلِ سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما، مثل قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} [النور: 4]، فالقذف
= الإباحة، وقال بعض العلماء: النهي في الأصل يدل على الكراهة إلا لقرينة، وفي قول: إنه مشترك بينهما، وسوف يدرس هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثاني إن شاء اللَّه تعالى، وانظر: الأم للشافعي: 5/ 153، ط دار الفكر.
(1)
رواه البخاري ومسلم والنسائي، وهي: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
(2)
رواه أبو داود.