المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

القول الثالث: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي، وهو - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ١

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌طريقة البحث ومنهجه:

- ‌1 - الطريقة المدرسية

- ‌2 - الجمع بين القواعد والمبادئ والضوابط الأصولية

- ‌3 - تجنب طرح الموضوعات الأصولية الجزئية

- ‌4 - العرض المبسط لمبادئ أصول الفقه

- ‌5 - الاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصلية في الموضوع

- ‌خطة الكتاب والبحث:

- ‌الباب التمهيدي المدخل إلى أصول الفقه

- ‌الفصل الأول في تعريف علم أصول الفقه وموضوعه

- ‌المبحث الأول في تعريف علم أصول الفقه مركبًا

- ‌أولًا: العلم:

- ‌ثانيًا: الأصول:

- ‌ثالثًا: الفقه:

- ‌المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه لقبًا

- ‌أولًا: تعريف الشافعية:

- ‌ثانيًا: تعريف الجمهور:

- ‌المبحث الثالث في موضوع علم أصول الفقه

- ‌الفصل الثاني في فائدة علم أصول الفقه

- ‌الفصل الثالث في لمحة تاريخية عن أصول الفقه نشأة علم أصول الفقه وتطوره

- ‌التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الاجتهاد في زمن الصحابة:

- ‌التشريع في زمن الفتوحات:

- ‌الشافعي وتدوين أصول الفقه:

- ‌كتب الإمام الشافعي في الأصول:

- ‌تدوين الفقه والأصول:

- ‌طرق التأليف في الأصول:

- ‌أولًا: طريقة المتكلمين أو الشافعية:

- ‌ثانيًا: طريقة الفقهاء أو الحنفية:

- ‌ثالثًا: طريقة المتأخرين:

- ‌أهم الكتب في علم أصول الفقه

- ‌أولًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين:

- ‌ثانيًا: الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء:

- ‌ثالثًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين:

- ‌رابعًا: الكتب الحديثة في الأصول:

- ‌الفصل الرابع في أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌أولًا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء:

- ‌ثانيًا: أهم أسباب الاختلاف:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌الاختلاف في القراءة الشاذة:

- ‌الاختلاف في الحديث المرسل:

- ‌ثالثًا: صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول:

- ‌الفصل الخامس في مقاصد الشريعة

- ‌أولًا: تعريف المقاصد:

- ‌ثانيًا: تحديد مقاصد الشريعة:

- ‌ثالثًا: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة:

- ‌رابعًا: تقسيم المقاصد بحسب المصالح:

- ‌1 - المصالح الضرورية:

- ‌2 - المصالح الحاجية:

- ‌3 - المصالح التحسينية:

- ‌خامسًا: الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد:

- ‌1 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الضرورية:

- ‌2 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الحاجية:

- ‌3 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح التحسينية:

- ‌4 - الأحكام المتممة والمكملة لحفظ المصالح:

- ‌سادسًا: ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد:

- ‌الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي

- ‌مقدمة

- ‌الأدلة والمصادر:

- ‌تقسيم مصادر التشريع:

- ‌الفصل الأول في المصادر المتفق عليها

- ‌المبحث الأول في الكتاب الكريم

- ‌المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم

- ‌أولًا: ترجمة القرآن ليست قرآنًا:

- ‌ثانيًا: القراءة المشهورة والقراءة الشاذة:

- ‌ثالثًا: هل البسملة من القرآن:

- ‌المطلب الثاني في حجية الكتاب الكريم

- ‌أولًا: معنى الإعجاز:

- ‌ثانيًا: شروط الإعجاز:

- ‌الشرط الأول التحدي: وهو طلب المباراة والمنازلة والمعارضة:

- ‌الشرط الثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة

- ‌الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة

- ‌ثالثًا: وجوه إعجاز القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثالث في أحكام الكتاب الكريم

- ‌أولًا: أنواع الأحكام في الكتاب:

- ‌ثانيًا: بيان الكتاب للأحكام:

- ‌ثالثًا: الكمال في أحكام القرآن الكريم:

- ‌رابعًا: دلالة آيات القرآن على الأحكام:

- ‌خامسًا: أسلوب القرآن الكريم في عرض الأحكام:

- ‌خاتمة: في الانتفاع بالقرآن الكريم:

- ‌نصوص من كتب الأصول:

- ‌ القرآن واللغة العربية

- ‌التواتر في نقل القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني في السنة الشريفة

- ‌المطلب الأول في تعريف السنة

- ‌أولًا: السنة القولية:

- ‌ثانيًا: السنة الفعلية:

- ‌ثالثًا: السنة التقريرية:

- ‌المطلب الثاني في حجية السنة

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: إجماع الصحابة:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌إنكار السنة:

- ‌الفرع الأول في تقسيم السنة من حيث السند، وحجية كل قسم

- ‌أولًا: الحديث المتواتر:

- ‌ثانيًا: الحديث المشهور:

- ‌ثالثًا: حديث الآحاد:

- ‌الفرع الثاني في حجية خبر الآحاد

- ‌أدلة الاحتجاج بخبر الواحد

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: القياس:

- ‌خامسًا: المعقول:

- ‌شروط العمل بخبر الواحد:

- ‌أولًا: آراء الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثالثًا: مذهب المالكية:

- ‌رابعًا: مذهب الشافعية:

- ‌خامسًا: مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثالث في مكانة السنة

- ‌أولًا: منزلة السنة في التشريع:

- ‌ثانيًا: درجة السنة بين مصادر التشريع:

- ‌ثالثًا: مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم:

- ‌المبحث الثالث في الإجماع

- ‌تعريف الإجماع:

- ‌شرح التعريف:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أولًا: نصوص القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌ركن الإجماع وشروطه:

- ‌حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه:

- ‌المبحث الرابع في القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌شرح التعريف:

- ‌أركان القياس وشروطه

- ‌حجية القياس:

- ‌أولًا: نصوص الكتاب الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم القياس ومرتبته:

- ‌الفصل الثاني في المصادر المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الاستحسان

- ‌تعريف الاستحسان:

- ‌حجية الاستحسان:

- ‌حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة:

- ‌المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصلاح

- ‌تعريف المصالح المرسلة:

- ‌أنواع المصالح:

- ‌حجية المصالح المرسلة:

- ‌شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:

- ‌المبحث [الثالث] (*) في الاستصحاب

- ‌تعريف الاستصحاب:

- ‌حجية الاستصحاب

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌حكم الاستصحاب ومرتبته:

- ‌قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:

- ‌المبحث الرابع في العرف

- ‌تعريف العرف:

- ‌أنواع العرف:

- ‌حجية العرف:

- ‌مرتبة العرف بين مصادر التشريع:

- ‌المبحث الخامس في قول‌‌ الصحابي

- ‌ الصحابي

- ‌حجية قول الصحابي:

- ‌المبحث السادس في شرع من قبلنا

- ‌المبحث السابع في سد الذرائع

- ‌تعريف الذريعة:

- ‌حجية سد الذرائع:

- ‌ أدلة أخرى

- ‌الباب الثاني في الأحكام الشرعية

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأول في الحكم

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌إطلاقات الحكم:

- ‌أقسام الحكم:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام:

- ‌أنواع الحكم الشرعي في أصول الفقه:

- ‌النوع الأول: الحكم التكليفي:

- ‌النوع الثاني: الحكم الوضعي:

- ‌رأي الآمدي:

- ‌موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

- ‌المبحث الأول في الحكم التكليفي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية:

- ‌ثمرة الاختلاف في التقسيم:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌تعريف الواجب:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد الوجوب:

- ‌أقسام الواجب:

- ‌التقسيم الأول باعتبار الوقت:

- ‌أولًا: الواجب المؤقت:

- ‌ثانيًا: الواجب المطلق عن الوقت:

- ‌تقسيم الواجب المؤقت:

- ‌الأول: ارتباط الواجب المؤقت بالوقت:

- ‌ الواجب المؤقت بوقت مضيق:

- ‌الواجب المؤقت بوقت موسع:

- ‌ الواجب المؤقت ذو الشبهين:

- ‌فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين:

- ‌الثاني: أداء الواجب المؤقت:

- ‌أولًا: الأداء:

- ‌ثانيًا: الإعادة:

- ‌ثالثًا: القضاء:

- ‌التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار:

- ‌أولًا: الواجب المحدد:

- ‌ثانيًا: الواجب غير المحدد:

- ‌التقسيم [الثالث] (*) باعتبار المكلف:

- ‌أولًا: الواجب العيني:

- ‌ثانيًا: الواجب الكفائي:

- ‌التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به:

- ‌أولًا: الواجب المعين:

- ‌ثانيًا: الواجب المخير:

- ‌مقدمة الواجب:

- ‌أقسام مقدمة الواجب:

- ‌ حكم مقدمة الواجب:

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌تعريف المندوب:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌حكم المندوب:

- ‌الأساليب التي تفيد الندب:

- ‌هل المندوب مأمور به:

- ‌أقسام المندوب:

- ‌أولًا: السنة المؤكدة:

- ‌ثانيًا: السنة غير المؤكدة:

- ‌ثالثًا: السنة الزائدة:

- ‌هل المندوب حكم تكليفي:

- ‌حكم الشروع في المندوب:

- ‌الأدلة:

- ‌ملحق:

- ‌أولًا: المندوب خادم الواجب:

- ‌ثانيًا: المندوب واجب بالكل:

- ‌المطلب الثالث في الحرام

- ‌تعريف الحرام:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد التحريم:

- ‌حكم الحرام:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌أولًا: المحرم لذاته:

- ‌ثانيًا: المحرم لغيره:

- ‌المحرم المعيَّن والمخيَّر:

- ‌الوجوب والحرمة وضدهما

- ‌أولًا: تعريف الضد والنقيض:

- ‌ثانيًا: حكم نقيض الواجب والحرام:

- ‌ثالثًا: حكم ضد الواجب وضد الحرام:

- ‌الوجوب والحرمة في أمر واحد:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌تعريف المكروه:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تدل على الكراهة:

- ‌حكم المكروه:

- ‌المطلب الخامس في المباح

- ‌تعريف المباح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد الإباحة

- ‌حكم المباح:

- ‌هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه

- ‌أقسام المباح:

- ‌المباح من حيث الجزء والكل:

- ‌خاتمه الحكم التكليفي:

- ‌المبحث الثاني في الحكم الوضعي

- ‌تعريف الحكم الوضعي:

- ‌الحكمة من خطاب الوضع:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌تعريف السبب:

- ‌أنواع السبب:

- ‌أولًا: أنواع السبب من حيث موضوعه:

- ‌1 - السبب الوقتي:

- ‌2 - السبب المعنوي:

- ‌ثانيًا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف:

- ‌ثالثًا: أنواع السبب باعتبار المشروعية:

- ‌1 - السبب المشروع:

- ‌2 - السبب غير المشروع:

- ‌رابعًا: أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم:

- ‌العلاقة بين العلة والسبب:

- ‌خامسًا: أنواع السبب باعتبار نوع المسبب:

- ‌سادسًا: أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب:

- ‌حكم السبب:

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌تعريف الشرط:

- ‌ العلاقة بين الركن والشرط

- ‌العلاقة بين السبب والشرط:

- ‌أنواع الشرط:

- ‌أولًا: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب:

- ‌ثانيًا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:

- ‌ثالثًا: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط:

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌تعريف المانع:

- ‌العلاقة بين السبب والشرط والمانع:

- ‌أنواع المانع:

- ‌أولًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب:

- ‌ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره:

- ‌ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم:

- ‌رابعًا: أنواع المانع عند الحنفية:

- ‌المطلب الرابع في الصحيح وغير الصحيح

- ‌تعريف الصحيح:

- ‌هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي

- ‌الصحة وعدم الصحة في العبادات:

- ‌الصحة وعدم الصحة في المعاملات:

- ‌تعريف الباطل والفاسد:

- ‌أساس الاختلاف في الفساد والبطلان:

- ‌المطلب الخامس في العزيمة والرخصة

- ‌أولًا: العزيمة

- ‌تعريف العزيمة:

- ‌أنواع العزيمة:

- ‌ثانيًا: الرخصة

- ‌تعريف الرخصة:

- ‌إطلاقات الرخصة:

- ‌أنواع الرخصة:

- ‌خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة

- ‌أولًا: أدلة ترجيح العزيمة:

- ‌ثانيًا: أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثاني في الحاكم

- ‌من هو الحاكم:

- ‌أساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه:

- ‌ معنى الحسن والقبح

- ‌مذاهب العلماء في دور العقل قبل البعثة:

- ‌أولًا: مذهب الأشاعرة

- ‌ثانيًا: مذهب المعتزلة

- ‌ثالثًا: مذهب الماتريدية

- ‌ثمرة الاختلاف:

- ‌الفصل الثالث في المحكوم فيه

- ‌تعريف المحكوم فيه:

- ‌الحكم تكليف بفعل:

- ‌شروط المحكوم فيه:

- ‌المشقة في التكليف بالأفعال:

- ‌أولًا: المشقة المعتادة:

- ‌ثانيًا: المشقة غير المعتادة:

- ‌أقسام المحكوم فيه

- ‌أولًا: أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته:

- ‌ثانيًا: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق:

- ‌الفصل الرابع في المحكوم عليه

- ‌تعريف المحكوم عليه:

- ‌شروط المحكوم عليه:

- ‌أولًا: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف

- ‌ثانيًا: أن يكون المكلف أهلًا لما كلف به

- ‌الأهلية

- ‌أولًا: حالات الأهلية:

- ‌ثانيًا: عوارض الأهلية:

- ‌الخاتمة

- ‌من آثار المؤلف

- ‌أ- التحقيق:

- ‌ب- الكتب الجامعية المقررة في جامعة دمشق وغيرها للتدريس:

- ‌ج- سلسلة أعلام المسلمين:

- ‌د- سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا

- ‌هـ- المراجع العلمية:

- ‌و- الكتب الفكرية:

- ‌ز- البحوث والمقالات:

- ‌مصادر البحث

الفصل: القول الثالث: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي، وهو

القول الثالث: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي، وهو رأي الغزالي والآمدي والشاطبي وصاحب شرح مسلم الثبوت، وذلك أن الأصل في جميع الأحكام أن تكون عزيمة، ولا تنتقل من العزيمة إلى الرخصة إلا لسبب، وهو الضرورة في إباحة المحظور، أو طروء العذر كسبب للتخفيف بترك الواجب، أو دفع الحرج عن الناس كسبب صحيح في بعض عقود المعاملات بينهم، فارتبطت العزيمة بفقدان السبب الشرعي المبيح، وارتبطت الرخصة بوجود السبب المبيح لها فالرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفًا من الأوصاف سببًا في التخفيف، والعزيمة عبارة عن اعتبار مجاري العادات سببًا للجري على الأحكام الأصلية، فكانت الرخصة من أقسام الحكم الوضعي، وهذا القول أخذ به كثير من العلماء، ورأينا ترجيحه والسير على منواله (1).

‌أولًا: العزيمة

‌تعريف العزيمة:

العزم لغة: هو القصد المؤكد، قال تعالى:{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159]، وقال تعالى:{فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: 115] أي حزمًا وتصميمًا. وعزم على الشيء جد واجتهد في أمره، وعزم على الشيء عقد ضميره على فعله، وعزائم اللَّه فرائضه (2).

وفي الاصطلاح: هي ما شرعه اللَّه لعامة عباده من الأحكام ابتداء (3).

(1) الإحكام، الآمدي: 1 ص 91، فواتح الرحموت: 1 ص 116، الموافقات: 1 ص 122، المستصفى: 1 ص 98، تسهيل الوصول: ص 255، شرح الكوكب المنير: 1 ص 482، الوسيط في أصول الفقه: ص 105.

(2)

المصباح المنير: 2 ص 558، القاموس المحيط: 4 ص 149.

(3)

الإحكام، الآمدي: 1 ص 122، جمع الجوامع وحاشية البناني: 1 ص 124، كشف =

ص: 430

"ما شرعه اللَّه": أي الأحكام التي شرعها اللَّه تعالى، ولفظ "عامة عباده" قيد يخرج الأحكام الخاصة ببعض المكلفين، وأن العزيمة عامة لجميع العباد ولجميع الأحوال، وتخرج الخصوصية، ولفظ "ابتداء" أي لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى، وأن العباد مكلفون بها من أول الأمر.

وعرف البيضاوي العزيمة بأنها "الحكم الثابت لا على خلاف الدليل القائم لعذر"، وهذا التعريف للمقابلة مع تعريف الرخصة الآتي بعد قليل، فكل حكم لم يخالف الدليل أصلًا كالأكل والشرب، أو خالف الدليل ولكن ليس بسبب العذر بل بسبب الاختبار مثلًا كالتكاليف، أو خالف الدليل لمانع كإفطار الحائض وترك الصلاة، فهذه كلها عزائم.

ومن التعريفين السابقين نجد أنه لا واسطة بين العزيمة والرخصة، فكل حكم ثبت بالشرع فهو عزيمة، إلا إذا ورد ما يخالفه لعذر فهو رخصة، وسميت الأحكام الأصلية عزيمة لأنها مشروعة ابتداء حقًّا لصاحب الشرع الذي يستحق الطاعة وتنفيذ الأوامر (1).

وذهب بعض الأصوليين في تعريف العزيمة إلى أنها "الحكم الثابت الذي خولف لعذر"، فالعزيمة تقابل الرخصة، وأن الحكم لا يسمى عزيمة إلا إذا ثبت الترخيص فيه لعذر، وتكون الأحكام ثلاثة أقسام: الرخصة والعزيمة عند وجود العذر، والحكم الأصلي الذي لم يتطرأ

= الأسرار: 2 ص 618، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 71، تيسير التحرير: 2 ص 228، أصول الفقه، خلاف: ص 138، أصول الفقه لغير الحنفية: ص 91، أصول السرخسي: 1 ص 117، مباحث الحكم: ص 115، أصول الفقه، الخضري: ص 71، تسهيل الوصول: ص 250، شرح الكوكب المنير: 1 ص 476.

(1)

كشف الأسرار: 2 ص 618، فواتح الرحموت: 1 ص 116، تيسير التحرير: 2 ص 229.

ص: 431

إليه هذا الترخيص ولم يحطه عذر، فهو حكم لا يوصف بأنه رخصة ولا عزيمة، وإنما هو حكم شرعي أصلي (1).

ويرجح القول الأول في تقسيم الأحكام إلى قسمين: رخصة وعزيمة، وأن جميع الأحكام الشرعية التكليفية تعتبر عزائم للَّه تعالى، ويكلف العبد بتنفيذها والالتزام بها وتطبيقها، وبذل الجهد والمشقة في المحافظة عليها، واستحقاق الأجر والثواب من اللَّه على فعل الواجبات والمندوبات، واستحقاق الذم والعقاب على فعل المحرمات، فإن طرأ عذر رفع الإثم والحرج والذم والعقاب عن فاعل المحرم، وصار الحكم رخصة له من اللَّه تعالى، ولذا تنسب العزائم إلى اللَّه تعالى، فيقال: عزائم اللَّه تعالى، ويراد بها فرائضه التي أوجبها، وحدوده التي أقامها (2).

والعزيمة تشمل الأحكام الخمسة التكليفية عند الجمهور، فكل حكم منها هو عزيمة، لأنها من الأحكام التي شرعت ابتداء في الشريعة من غير نظر إلى الأعذار، وتبقى عزيمة ما لم يرد دليل مخالف لها لعذر، سواء كان الحكم الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم.

وذهب بعض الأصوليين إلى قصر العزيمة على الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وقصرها آخرون على الواجب والمندوب، وخصها بعضهم بالواجب والحرام فقط (3).

(1) أصول الفقه لغير الحنفية: ص 91.

(2)

التلويح على التوضيح: 3 ص 82، مباحث الحكم: ص 115.

(3)

تسهيل الوصول: ص 251، نهاية السول: 1 ص 91، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 71، كشف الأسرار: 2 ص 620 وما بعدها، أصول الفقه لغير الحنفية: ص 91، شرح الكوكب المنير: 1 ص 476.

ص: 432