الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإجماع والمعقول.
أولًا: نصوص الكتاب الكريم:
قال الله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2)} [الحشر: 2].
الاعتبار هو القياس، والآية أمرت بالاعتبار، والأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس واجبًا على المجتهد، وإذا كان القياس واجبًا على المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وأنه هو حكم الله تعالى في اعتقاده (1)، قال الشوكاني: الاعتبار مشتق من العبور، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلًا تحت الأمر (2).
ثانيًا: السنة:
1 -
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ " قال: بكتاب الله، قال:"فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال فبسنة رسول الله، قال:"فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، والاجتهاد هو القياس، وفي رواية قال: أقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملت به، فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت" (3).
فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذًا على طريقة القضاء، فيكون الاجتهاد
= 7 ص 975، أصول السرخسي: 2 ص 124، قال المحلي:"الذي نذهب إليه أنه ليس بحجة" مبادئ الوصول إلى علم الأصول، له: ص 214، وهذا تناقض مع قولهم بأن العقل مصدر؛ لأن القياس إعمال للعقل في المتشابهات.
(1)
إرشاد الفحول: ص 200، حاشية العطار على جمع الجوامع: 2 ص 250، أصول السرخسي: 2 ص 125.
(2)
إرشاد الفحول، المرجع السابق.
(3)
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وقال الشوكاني: وقد قيل: إنه مما تلقته الأمة بالقبول.
والقياس ثابتًا بالسنة التقريرية.
2 -
قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة تزيد عن مائة مرة ليعلم الأمة ذلك ويرشدها إلى الطريق في بيان الأحكام التي لم يرد فيها نص بقياسها على الأحكام التي وردت فيها النصوص، وهذا من السنة الفعلية التي تعتبر حجة على المسلمين لأن يأتسوا بها، ويقتدوا بصاحبها.
- منها أن عمر سأل عن القُبلة هل تفطر الصائم؟ فقال: "أرأيتَ إن تمضمضت، أكنت تفطر؟ " قال: لا، قال عليه الصلاة والسلام:"فمَه (1)؟ "، أي: فما الفرق؟ وهنا قاس القُبلة على المضمضة في عدم الإفطار، والعلة المشتركة بينهما أن كلًّا منهما مقدمة للإفطار.
- ومنها أن امرأة من جهينة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم على نذر أمها بالحج، وماتت قبل الوفاء، وقالت: أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: "نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أفكنت قاضِيَتِه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء"، وقد تكررت هذه القصة مع امرأة من خثعم بالحج عن والدها، وعن رجل من خثعم بالحج عن والده، وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي والدراقطني (2).
فالحديث شبه الحج بالدين، وقاسه عليه في وجوب الوفاء بجامع أن كلًّا منهما دين ثابت في الذمة، وأحدهما حق للعباد والآخر حق الله.
- ومنها ما رواه أبو هريرة أن رجلًا من فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) رواه أبو داود، سنن أبي داود: 1 ص 556، والبيهقي والحاكم وأحمد (المجموع 6/ 363)، وانظر معالم السنن للخطابي 3/ 263 على هامش مختصر سنن أبي داود.
(2)
انظر نيل الأوطار: 4/ 320، صحيح مسلم (8/ 23، 25، 9/ 97) صحيح البخاري (2/ 656)، سنن الدارقطني (2/ 260).