المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ١

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌طريقة البحث ومنهجه:

- ‌1 - الطريقة المدرسية

- ‌2 - الجمع بين القواعد والمبادئ والضوابط الأصولية

- ‌3 - تجنب طرح الموضوعات الأصولية الجزئية

- ‌4 - العرض المبسط لمبادئ أصول الفقه

- ‌5 - الاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصلية في الموضوع

- ‌خطة الكتاب والبحث:

- ‌الباب التمهيدي المدخل إلى أصول الفقه

- ‌الفصل الأول في تعريف علم أصول الفقه وموضوعه

- ‌المبحث الأول في تعريف علم أصول الفقه مركبًا

- ‌أولًا: العلم:

- ‌ثانيًا: الأصول:

- ‌ثالثًا: الفقه:

- ‌المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه لقبًا

- ‌أولًا: تعريف الشافعية:

- ‌ثانيًا: تعريف الجمهور:

- ‌المبحث الثالث في موضوع علم أصول الفقه

- ‌الفصل الثاني في فائدة علم أصول الفقه

- ‌الفصل الثالث في لمحة تاريخية عن أصول الفقه نشأة علم أصول الفقه وتطوره

- ‌التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الاجتهاد في زمن الصحابة:

- ‌التشريع في زمن الفتوحات:

- ‌الشافعي وتدوين أصول الفقه:

- ‌كتب الإمام الشافعي في الأصول:

- ‌تدوين الفقه والأصول:

- ‌طرق التأليف في الأصول:

- ‌أولًا: طريقة المتكلمين أو الشافعية:

- ‌ثانيًا: طريقة الفقهاء أو الحنفية:

- ‌ثالثًا: طريقة المتأخرين:

- ‌أهم الكتب في علم أصول الفقه

- ‌أولًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين:

- ‌ثانيًا: الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء:

- ‌ثالثًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين:

- ‌رابعًا: الكتب الحديثة في الأصول:

- ‌الفصل الرابع في أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌أولًا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء:

- ‌ثانيًا: أهم أسباب الاختلاف:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌الاختلاف في القراءة الشاذة:

- ‌الاختلاف في الحديث المرسل:

- ‌ثالثًا: صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول:

- ‌الفصل الخامس في مقاصد الشريعة

- ‌أولًا: تعريف المقاصد:

- ‌ثانيًا: تحديد مقاصد الشريعة:

- ‌ثالثًا: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة:

- ‌رابعًا: تقسيم المقاصد بحسب المصالح:

- ‌1 - المصالح الضرورية:

- ‌2 - المصالح الحاجية:

- ‌3 - المصالح التحسينية:

- ‌خامسًا: الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد:

- ‌1 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الضرورية:

- ‌2 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الحاجية:

- ‌3 - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح التحسينية:

- ‌4 - الأحكام المتممة والمكملة لحفظ المصالح:

- ‌سادسًا: ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد:

- ‌الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي

- ‌مقدمة

- ‌الأدلة والمصادر:

- ‌تقسيم مصادر التشريع:

- ‌الفصل الأول في المصادر المتفق عليها

- ‌المبحث الأول في الكتاب الكريم

- ‌المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم

- ‌أولًا: ترجمة القرآن ليست قرآنًا:

- ‌ثانيًا: القراءة المشهورة والقراءة الشاذة:

- ‌ثالثًا: هل البسملة من القرآن:

- ‌المطلب الثاني في حجية الكتاب الكريم

- ‌أولًا: معنى الإعجاز:

- ‌ثانيًا: شروط الإعجاز:

- ‌الشرط الأول التحدي: وهو طلب المباراة والمنازلة والمعارضة:

- ‌الشرط الثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة

- ‌الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة

- ‌ثالثًا: وجوه إعجاز القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثالث في أحكام الكتاب الكريم

- ‌أولًا: أنواع الأحكام في الكتاب:

- ‌ثانيًا: بيان الكتاب للأحكام:

- ‌ثالثًا: الكمال في أحكام القرآن الكريم:

- ‌رابعًا: دلالة آيات القرآن على الأحكام:

- ‌خامسًا: أسلوب القرآن الكريم في عرض الأحكام:

- ‌خاتمة: في الانتفاع بالقرآن الكريم:

- ‌نصوص من كتب الأصول:

- ‌ القرآن واللغة العربية

- ‌التواتر في نقل القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني في السنة الشريفة

- ‌المطلب الأول في تعريف السنة

- ‌أولًا: السنة القولية:

- ‌ثانيًا: السنة الفعلية:

- ‌ثالثًا: السنة التقريرية:

- ‌المطلب الثاني في حجية السنة

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: إجماع الصحابة:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌إنكار السنة:

- ‌الفرع الأول في تقسيم السنة من حيث السند، وحجية كل قسم

- ‌أولًا: الحديث المتواتر:

- ‌ثانيًا: الحديث المشهور:

- ‌ثالثًا: حديث الآحاد:

- ‌الفرع الثاني في حجية خبر الآحاد

- ‌أدلة الاحتجاج بخبر الواحد

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: القياس:

- ‌خامسًا: المعقول:

- ‌شروط العمل بخبر الواحد:

- ‌أولًا: آراء الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثالثًا: مذهب المالكية:

- ‌رابعًا: مذهب الشافعية:

- ‌خامسًا: مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثالث في مكانة السنة

- ‌أولًا: منزلة السنة في التشريع:

- ‌ثانيًا: درجة السنة بين مصادر التشريع:

- ‌ثالثًا: مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم:

- ‌المبحث الثالث في الإجماع

- ‌تعريف الإجماع:

- ‌شرح التعريف:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أولًا: نصوص القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌ركن الإجماع وشروطه:

- ‌حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه:

- ‌المبحث الرابع في القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌شرح التعريف:

- ‌أركان القياس وشروطه

- ‌حجية القياس:

- ‌أولًا: نصوص الكتاب الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم القياس ومرتبته:

- ‌الفصل الثاني في المصادر المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الاستحسان

- ‌تعريف الاستحسان:

- ‌حجية الاستحسان:

- ‌حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة:

- ‌المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصلاح

- ‌تعريف المصالح المرسلة:

- ‌أنواع المصالح:

- ‌حجية المصالح المرسلة:

- ‌شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:

- ‌المبحث [الثالث] (*) في الاستصحاب

- ‌تعريف الاستصحاب:

- ‌حجية الاستصحاب

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌حكم الاستصحاب ومرتبته:

- ‌قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:

- ‌المبحث الرابع في العرف

- ‌تعريف العرف:

- ‌أنواع العرف:

- ‌حجية العرف:

- ‌مرتبة العرف بين مصادر التشريع:

- ‌المبحث الخامس في قول‌‌ الصحابي

- ‌ الصحابي

- ‌حجية قول الصحابي:

- ‌المبحث السادس في شرع من قبلنا

- ‌المبحث السابع في سد الذرائع

- ‌تعريف الذريعة:

- ‌حجية سد الذرائع:

- ‌ أدلة أخرى

- ‌الباب الثاني في الأحكام الشرعية

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأول في الحكم

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌إطلاقات الحكم:

- ‌أقسام الحكم:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام:

- ‌أنواع الحكم الشرعي في أصول الفقه:

- ‌النوع الأول: الحكم التكليفي:

- ‌النوع الثاني: الحكم الوضعي:

- ‌رأي الآمدي:

- ‌موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

- ‌المبحث الأول في الحكم التكليفي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية:

- ‌ثمرة الاختلاف في التقسيم:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌تعريف الواجب:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد الوجوب:

- ‌أقسام الواجب:

- ‌التقسيم الأول باعتبار الوقت:

- ‌أولًا: الواجب المؤقت:

- ‌ثانيًا: الواجب المطلق عن الوقت:

- ‌تقسيم الواجب المؤقت:

- ‌الأول: ارتباط الواجب المؤقت بالوقت:

- ‌ الواجب المؤقت بوقت مضيق:

- ‌الواجب المؤقت بوقت موسع:

- ‌ الواجب المؤقت ذو الشبهين:

- ‌فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين:

- ‌الثاني: أداء الواجب المؤقت:

- ‌أولًا: الأداء:

- ‌ثانيًا: الإعادة:

- ‌ثالثًا: القضاء:

- ‌التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار:

- ‌أولًا: الواجب المحدد:

- ‌ثانيًا: الواجب غير المحدد:

- ‌التقسيم [الثالث] (*) باعتبار المكلف:

- ‌أولًا: الواجب العيني:

- ‌ثانيًا: الواجب الكفائي:

- ‌التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به:

- ‌أولًا: الواجب المعين:

- ‌ثانيًا: الواجب المخير:

- ‌مقدمة الواجب:

- ‌أقسام مقدمة الواجب:

- ‌ حكم مقدمة الواجب:

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌تعريف المندوب:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌حكم المندوب:

- ‌الأساليب التي تفيد الندب:

- ‌هل المندوب مأمور به:

- ‌أقسام المندوب:

- ‌أولًا: السنة المؤكدة:

- ‌ثانيًا: السنة غير المؤكدة:

- ‌ثالثًا: السنة الزائدة:

- ‌هل المندوب حكم تكليفي:

- ‌حكم الشروع في المندوب:

- ‌الأدلة:

- ‌ملحق:

- ‌أولًا: المندوب خادم الواجب:

- ‌ثانيًا: المندوب واجب بالكل:

- ‌المطلب الثالث في الحرام

- ‌تعريف الحرام:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد التحريم:

- ‌حكم الحرام:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌أولًا: المحرم لذاته:

- ‌ثانيًا: المحرم لغيره:

- ‌المحرم المعيَّن والمخيَّر:

- ‌الوجوب والحرمة وضدهما

- ‌أولًا: تعريف الضد والنقيض:

- ‌ثانيًا: حكم نقيض الواجب والحرام:

- ‌ثالثًا: حكم ضد الواجب وضد الحرام:

- ‌الوجوب والحرمة في أمر واحد:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌تعريف المكروه:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تدل على الكراهة:

- ‌حكم المكروه:

- ‌المطلب الخامس في المباح

- ‌تعريف المباح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌الأساليب التي تفيد الإباحة

- ‌حكم المباح:

- ‌هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه

- ‌أقسام المباح:

- ‌المباح من حيث الجزء والكل:

- ‌خاتمه الحكم التكليفي:

- ‌المبحث الثاني في الحكم الوضعي

- ‌تعريف الحكم الوضعي:

- ‌الحكمة من خطاب الوضع:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌تعريف السبب:

- ‌أنواع السبب:

- ‌أولًا: أنواع السبب من حيث موضوعه:

- ‌1 - السبب الوقتي:

- ‌2 - السبب المعنوي:

- ‌ثانيًا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف:

- ‌ثالثًا: أنواع السبب باعتبار المشروعية:

- ‌1 - السبب المشروع:

- ‌2 - السبب غير المشروع:

- ‌رابعًا: أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم:

- ‌العلاقة بين العلة والسبب:

- ‌خامسًا: أنواع السبب باعتبار نوع المسبب:

- ‌سادسًا: أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب:

- ‌حكم السبب:

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌تعريف الشرط:

- ‌ العلاقة بين الركن والشرط

- ‌العلاقة بين السبب والشرط:

- ‌أنواع الشرط:

- ‌أولًا: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب:

- ‌ثانيًا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:

- ‌ثالثًا: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط:

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌تعريف المانع:

- ‌العلاقة بين السبب والشرط والمانع:

- ‌أنواع المانع:

- ‌أولًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب:

- ‌ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره:

- ‌ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم:

- ‌رابعًا: أنواع المانع عند الحنفية:

- ‌المطلب الرابع في الصحيح وغير الصحيح

- ‌تعريف الصحيح:

- ‌هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي

- ‌الصحة وعدم الصحة في العبادات:

- ‌الصحة وعدم الصحة في المعاملات:

- ‌تعريف الباطل والفاسد:

- ‌أساس الاختلاف في الفساد والبطلان:

- ‌المطلب الخامس في العزيمة والرخصة

- ‌أولًا: العزيمة

- ‌تعريف العزيمة:

- ‌أنواع العزيمة:

- ‌ثانيًا: الرخصة

- ‌تعريف الرخصة:

- ‌إطلاقات الرخصة:

- ‌أنواع الرخصة:

- ‌خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة

- ‌أولًا: أدلة ترجيح العزيمة:

- ‌ثانيًا: أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثاني في الحاكم

- ‌من هو الحاكم:

- ‌أساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه:

- ‌ معنى الحسن والقبح

- ‌مذاهب العلماء في دور العقل قبل البعثة:

- ‌أولًا: مذهب الأشاعرة

- ‌ثانيًا: مذهب المعتزلة

- ‌ثالثًا: مذهب الماتريدية

- ‌ثمرة الاختلاف:

- ‌الفصل الثالث في المحكوم فيه

- ‌تعريف المحكوم فيه:

- ‌الحكم تكليف بفعل:

- ‌شروط المحكوم فيه:

- ‌المشقة في التكليف بالأفعال:

- ‌أولًا: المشقة المعتادة:

- ‌ثانيًا: المشقة غير المعتادة:

- ‌أقسام المحكوم فيه

- ‌أولًا: أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته:

- ‌ثانيًا: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق:

- ‌الفصل الرابع في المحكوم عليه

- ‌تعريف المحكوم عليه:

- ‌شروط المحكوم عليه:

- ‌أولًا: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف

- ‌ثانيًا: أن يكون المكلف أهلًا لما كلف به

- ‌الأهلية

- ‌أولًا: حالات الأهلية:

- ‌ثانيًا: عوارض الأهلية:

- ‌الخاتمة

- ‌من آثار المؤلف

- ‌أ- التحقيق:

- ‌ب- الكتب الجامعية المقررة في جامعة دمشق وغيرها للتدريس:

- ‌ج- سلسلة أعلام المسلمين:

- ‌د- سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا

- ‌هـ- المراجع العلمية:

- ‌و- الكتب الفكرية:

- ‌ز- البحوث والمقالات:

- ‌مصادر البحث

الفصل: ‌المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم

‌المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم

الكتاب لغة: يطلق على المكتوب وعلى الكتابة، والفعل كتب بمعنى: حكم وقضى وأوجب، ومنه قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، أي: أوجبه، وكتب القاضي بالنفقة: قضى بها وحكم، وقال تعالى:{كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة: 21]، أي: حكم، والقرآن: مصدر بمعنى القراءة (1).

أما تعريف الكتاب في الاصطلاح فلا يحتاج إلى تعريف لأنه معروف للجميع، دون أن يلتبس أمره على إنسان، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، كبيرًا أم صغيرًا، عربيًّا أم عجميًّا، وإنما نص العلماء على تعريفه لبيان ما يكون حجة في استنباط الأحكام، وما يتعبد بتلاوته، وما تجوز به الصلاة، وما يكفر به جاحده، وغير ذلك من العناصر الهامة والخصائص الرئيسية (2).

وأشهر هذه التعريفات عندهم هو:

الكتاب: هو كلام الله تعالى، المنزل على سيدنا محمَّد صلى الله عليه وسلم، باللفظ

(1) القاموس المحيط: 1 ص 121، المصباح المنير: 2 ص 719.

(2)

انظر النبأ العظيم، دراز: ص 9، كشف الأسرار: 1 ص 22.

ص: 139

العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس (1).

شرح التعريف:

1 -

كلام الله تعالى: القرآن الكريم كلام الله تعالى، والكلام جنس يشمل كل كلام، ويدخل في ذلك كلام الله المنزل على جميع الرسل، ويشمل كلام الله الأزلي النفسي والمنزل، وإضافته إلى الله تعالى لتمييزه عن كلام من سواه، ويخرج من التعريف كلام المخلوقات من إنس وجن وملائكة، وتخرج السنة النبوية والأحاديث القدسية؛ لأنها من كلام سيدنا محمَّد صلى الله عليه وسلم وألفاظه، وإن كانت معانيها من عند الله تعالى.

2 -

المنزل على سيدنا محمَّد: أي: كلام الله الذي نزل به جبريل الأمين، ونقله من اللوح المحفوظ، ووقر في قلب محمَّد صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل منه قوله تعالى:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} ومن أول ما نزل أيضًا سورة المدثر وسورة الضحى وسورة الفاتحة، واستمر نزول القرآن الكريم ثلاثًا وعشرين سنة منذ أول البعثة حتى السنة العاشرة

(1) انظر المستصفى: 1 ص 101، فواتح الرحموت: 2 ص 7، شرح الكوكب المنير: 2 ص 7، مختصر ابن الحاجب: ص 48، أصول الفقه، أبو النور: 1 ص 195، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 87، الأحكام، ابن حزم: 1 ص 85، حاشية العطار على جمع الجوامع: 1 ص 290، التلويح على التوضيح: 1 ص 154، أصول الفقه، شعبان: ص 33، حاشية البناني: 1 ص 223، أصول السرخسي: 1 ص 279، كشف الأسرار: 1 ص 21، نسمات الأسحار، ابن عابدين: ص 8، روضة الناظر: ص 33، شرح المنار: ص 7، مرآة الأصول: ص 16، وعرف الآمدي الكتاب بقوله: هو القرآن الكريم المنزل، الأحكام، له: 1 ص 147. وعرفه الكمال بن الهمام بأنه: اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر، والمتواتر، تيسير التحرير: 3 ص 3، ونقله عنه الشوكاني في إرشاد الفحول: ص 92، نهاية السول: 1 ص 204.

ص: 140

للهجرة (1)، وكان آخر ما نزل في حجة الوداع قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، ثم نزل بعدها قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)

} سورة النصر، وآخر آية نزلت هي قوله تعالى:{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281)} [البقرة: 281] وتسمى الآيات والسور التي نزلت بمكة بالمكيَّة، وتسمى الآيات والسور التي نزلت بالمدينة بالمدنيَّة، ولكل منها طابع خاص في النظم والمعنى.

ويخرج من التعريف الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل السابقين، من كلام الله تعالى في التوراة المنزل على موسى، وكلام الله تعالى في الإنجيل المنزل على عيسى، وهذا ينطبق عليهما قبل التبديل والتغيير والتحريف.

ويخرج بالمنزل كلام الله النفسي القائم بالذات، وما استأثر الله به في نفسه.

3 -

باللفظ العربي: القرآن الكريم عربي النظم والمعنى، نزل بلغة قريش، وليس فيه لغة أجنبية أخرى، والقرآن الكريم نظمه ومعناه من عند الله تعالى، أما الحديث فإن معناه منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما لفظه ونظمه فهو من عند محمَّد عليه الصلاة والسلام.

(1) نزل القرآن منجمًا أي مفرقًا حسب المناسبات والحوادث وحاجات الدعوة وتطور المجتمع وسير الزمن، والحِكَم من نزوله منجمًا كثيرة، منها: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والتدرج في التشريع، والتأكيد على إعجاز القرآن الكريم، وغير ذلك من الحكم الكثيرة التي أشار إليها القرآن الكريم وذكرها العلماء في علوم القرآن وتاريخ التشريع، انظر مصادر التشريع الإِسلامي: ص 57، فصول في أصول التشريع الإِسلامي، جاد المولى سليمان: ص 14، تاريخ التشريع الإِسلامي، السايس والسبكي والبربري: ص 38، أصول الفقه، أبو زهرة: ص 74، دراسات قرآنية، زرزور: ص 44، 77.

ص: 141

وإذا ظن الإنسان وجود بعض الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم فهو إما أن يكون من لهجة عربية غير لهجة قريش، أو من الألفاظ العربية التي اندثر استعمالها ثم أحياها القرآن الكريم، أو أنها لفظ عربي قديم انتقل إلى اللغة الأعجمية ثم نسيه العرب فذكره القرآن، أو أن يكون اللفظ معربًا، ودخل إلى العربية فصار عربيًّا، وإن اشتمل القرآن الكريم على كلمتين أو ثلاث أصلها أعجمي، أو ذكر أسماء الأعلام الأعجمية مما يستعمله العرب في لسانهم، فهذا لا يخرج القرآن عن كونه عربيًّا (1).

والآيات التي تؤكد أن القرآن منزل بالعربية كثيرة، منها قوله تعالى:{وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [الشعراء: 192 - 195] وقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)} [يوسف: 2] وقوله تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28)} [الزمر: 28] وقوله تعالى في بيان سخف الكفار وتناقضهم في التفكير عندما نسبوا القرآن إلى رجل أعجمي (2) يعلم رسول الله فقال: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)} [النحل: 103] وأكد القرآن الكريم أنه أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم في الأمة العربية في آيات كثيرة، وأن كل نبي يُرسل بلغة قومه ليبين لهم، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

(1) المستصفى: 1 ص 105 - 106، الرسالة: ص 40 - 42، وما بعدها، التبصرة للشيرازي: ص 180، الإحكام للآمدي 1/ 47، العدة 3/ 707، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 88، الموافقات: 2 ص 45، روضة الناظر: ص 35، قارن إرشاد الفحول: ص 32، وحصول المأمول من علم الأصول، صديق حسن خان: ص 42، وسوف ننقل نص الإمام الشافعي في الرسالة عن لغة القرآن الكريم.

(2)

الرجل هو غلام نصاري يقال له سبيعة أو جبر، عبد لبعض بني الحضرمي، ويقال: اسمه بلعام، انظر تفسير ابن كثير: 2 ص 586.

ص: 142

رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4].

وأما المسلم غير العربي فيجب عليه أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، ليستطيع تحقيق الإيمان، وأداء العبادات، وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، كما قال الشافعي في الرسالة (1)، وقد كان فضل القرآن على العرب عظيمًا جدًّا، فوحد لغاتهم وجمع شملهم، وحفظ اللغة من التطور والتغيير والتبديل (2).

ويتفرع عن ذلك أنه لا يصح تغيير لفظ في القرآن الكريم بلفظ مرادف له، وإن كان مطابقًا له في المعنى، كما لا يصح ترجمته، ونقله إلى لغة أخرى؛ لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى نزل باللفظ العربي.

4 -

المنقول إلينا بالتواتر: التواتر في اللغة: التتابع، وفي الاصطلاح: هو ما رواه جماعة عن جماعة، يؤمن تواطؤهم على الكذب، والتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يحتمل غيره، والقرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر، فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن الكريم عنه، ويحفظونه بقلوبهم، ويكتبونه على الألواح، وبلغ عدد كتّاب الوحي أربعين صحابيًّا، بينما يسمع بقية الصحابة القرآن، ثم انتقل عن جمهور الصحابة إلى جماهير التابعين الذين حفظوه أيضًا في الصدور والكتب، ونقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كما نزل عن طريق التواتر جيلًا بعد جيل، كتابة ومشافهة في كل عصر بما يؤمن تواطؤهم على الكذب.

ويشترط في التواتر أن يبلغ عدد الرواة حدًّا يحيل العقل تواطؤهم

(1) ص 48.

(2)

قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف: 44] قال: "فالقرآن نزل بلسان قريش، وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم، كل من آمن بذلك، فصاروا عيالًا عليهم" تفسير القرطبي: 16/ 93.

ص: 143

على الكذب، وأن يتوفر هذا العدد في كل طبقة على مر الزمان وتعاقب القرون، واختلف العلماء في العدد الذي يتحقق به التواتر، ولكنهم اتفقوا على الضابط فيه وهو أن تشعر النفس باليقين والطمأنينة فيهم.

وهذا النقل بالتواتر هو من فضل الله على هذه الأمة بحفظ كتابها، لأن حفظ القرآن هو أساس حفظ الشريعة، ومصدر الفقه الإِسلامي الذي توزن به أعمال المسلمين، وأن النقل بالتواتر كتابة وحفظًا جعل القرآن الكريم قطعي السند، فإن ثبوته يقيني لا مجال للشك فيه، ولا يحتمل الخطأ والتغيير، فالقرآن قطعي الثبوت.

واتفق المسلمون جميعًا على أن اللفظ أو القراءة غير المتواترة لا تعتبر قرآنًا، ولو كانت مشهورة، ولا تصح بها الصلاة، ولا يتعبد بتلاوتها، كالقراءة الشاذة والمشهورة؛ لأنه يستحيل في العرف والعادة أن يهمل ذلك، ولا ينقل بالتواتر مع توفر الدوافع على حفظه (1).

5 -

المتعبد بتلاوته: هذه خاصيّة مهمة في القرآن الكريم تميزه عن غيره، وتفتح أمام المسلم بابًا من أبواب العبادة، فالقرآن الكريم كلام الله تعالى، ولذا فإن تلاوته وقراءته عبادة، سواء كانت من الحفظ أم من المصحف، قيامًا أم قعودًا، في السفر أم في الحضر، في الليل أم في النهار، وجاءت أحاديث كثيرة تبين ذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"(2)،

(1) المستصفى: 1 ص 101، 102، الإحكام، الآمدي: 1 ص 1448، أصول التشريع الإِسلامي: ص 19، مختصر ابن الحاجب: ص 49، تيسير التحرير: 3 ص 6، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 88، القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام: ص 155، إرشاد الفحول: ص 30.

(2)

رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم.

ص: 144

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه"(1)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران"(2).

ولا تصح الصلاة من المسلم إلا بتلاوة القرآن الكريم، قال تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(3).

أما الأحاديث القدسية والأقوال النبوية فلا يتعبد بتلاوتها، ولا تصح الصلاة فيها؛ لأن ألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما تخرج الآيات المنسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أم لا؛ لأنها لم تبق قرآنًا، ولا يصح التعبد بتلاوتها (4).

6 -

المكتوب في المصاحف: المصاحف جمع مصحف، والمصحف مجمع الصحف، فكتاب الله تعالى دونه كُتّاب الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع ألواحه أبو بكر رضي الله عنه، ثم نسخه عثمان رضي الله عنه في ستة أو سبعة مصاحف، ونشره في الأمصار الإِسلامية، لتوحيد قراءتها، ومنع الاختلاف بين المسلمين في كتابهم، وحصر العلماء كتابة المصحف بالرسم العثماني الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، للحفاظ التام والكامل على الشكل والمضمون لكتاب الله تعالى، ولذلك يشترط لصحة القراءة أن تكون موافقة للرسم

(1) رواه مسلم وأحمد.

(2)

رواه البخاري ومسلم.

(3)

رواه الستة وأحمد.

(4)

انظر شرح الكوكب المنير: 2 ص 8.

ص: 145