الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه (1)، وإن نوى التطوع وقصد خلاف الواجب فإن فعله يقع تطوعًا حسب نيته عند الحنفية كالواجب الموسع، وقال الشافعية: ينصرف إلى الفرض (2)، حتى قال النووي رحمه اللَّه تعالى:"لو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام، ولو نوى غيره وقع عنه"(3).
الثاني: أداء الواجب المؤقت:
قلنا: إن الواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا في وقت معين، وإن الوقت فيه واجب، ويتفرع عن هذا أن المكلف إن قام بالواجب في وقته المحدد له والمعين من قبل الشارع كان فعله أداء، وإن قام به بعد خروج الوقت كان فعله قضاء، وإن أداه في وقته غير كامل، ثم أعاده مرة ثانية في نفس الوقت كان فعله إعادة، وهذا تقسيم للواجب المؤقت باعتبار فعله والإتيان به، فما هو الأداء والقضاء والإعادة (4)؟.
أولًا: الأداء:
عرف ابن الحاجب الأداء بأنه: فعل الواجب في وقته المقدَّر له شرعًا أولًا (5).
(1) انظر: المجموع، للنووي: 7 ص 129، 303، مغني المحتاج: 1 ص 476.
(2)
تيسير التحرير: 2 ص 211، فواتح الرحموت: 1 ص 72، أصول السرخسي: 1 ص 43، 44، مغني المحتاج: 1 ص 477، 478، المهذب: 1/ 199، 200.
(3)
المجموع: 7/ 18، 19، انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص 150.
(4)
أضاف الشافعية قسمًا رابعًا هو التعجيل، وذلك في بعض الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل دخول وقته مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، ودفع الزكاة قبل حولان الحول، ويسمى فعل الواجب تعجيلًا (انظر نهاية السول: 1 ص 84، التلويح: 2 ص 191، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 1 ص 241، الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص 395).
(5)
مختصر ابن الحاجب: ص 35، وانظر: نهاية السول: 1 ص 84، فواتح الرحموت: =
1 -
فعل الواجب: هو تنفيذ الواجب وإيقاعه، ويدخل فيه جميع الواجبات سواء أكانت مؤقتة أم لا، ويخرج منه المباح والمندوب، لأنها ليست واجبة.
وذهب بعض الأصوليين إلى استبدال هذا اللفظ بآخر، وهو فعل العبادات أو فعل المأمورات، ليشمل الأداءُ الواجبَ المؤقت وغيرَ المؤقت، أو الواجب والمندوب (1).
2 -
في وقته: قيد أول يخرج الواجب المطلق الذي ليس له وقت كالنذور والعمرة والكفارات، فإن فعلها يعتبر أداء في جميع الأوقات، أو لا يوصف بأداء ولا قضاء.
3 -
المقدَّر له شرعًا: قيد ثانٍ، أي الوقت المحدد للواجب من الشارع الحكيم، أما إذا حدَّدَ وقتها غيرُ الشارع فلا يعتبر، كما إذا حدد الإمام وقتًا للزكاة، فلا ينطبق هذا التعريف عليه، ويسمى فعل المكلف أداء سواء دفع الزكاة في الوقت أم خارجه (2).
4 -
أولًا: أي لأول مرة، بأن يؤدي الواجب أداء صحيحًا لأول مرة، فإن أداه مرة ثانية فيعتبر إعادة، وإن فعله ناقصًا، فلا يعتبر ولا تبرأ ذمته منه، ويجب إعادته، هذا إذا كان لفظ "أولًا" حالًا من "فعل الواجب"،
= 1 ص 85، حاشية البناني: 1 ص 108، التلويح: 2 ص 74، أصول الفقه، خلاف: ص 120. كشف الأسرار: 1 ص 134.
(1)
التعريفات السابقة لأداء الواجب، وهو ما يتعلق بموضوع البحث، أما تعريف الأداء بشكل عام فهو تسليم عين الثابت بالأمر، وهذا يشمل الواجب والمندوب، فإن القيام بالفعل كما طلبه الشارع يعتبر أداء، ويقابله القضاء وهو تسليم مثل الثابت بالأمر، (انظر التلويح: 2 ص 75، أصول السرخسي: 1 ص 44، أبحاث في علم أصول الفقه: ص 105).
(2)
تيسير التحرير: 2 ص 198.