الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني في الشرط
تعريف الشرط:
الشرط لغة بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط، والشرط بفتحة وسكون جمع شروط، قال الفيروزاباذي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه (1).
وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجودًا شرعيًّا على وجوده، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم (2).
فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، كالوضوء شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوء، والوضوء
(1) القاموس المحيط: 2 ص 368، المصباح المنير: 1 ص 421.
(2)
الإحكام، الآمدي: 1 ص 121، مصادر التشريع الإسلامي: ص 553، أصول الفقه، خلاف: ص 134، أصول السرخسي: 2 ص 303، الحدود في الأصول، الباجي: ص 60، شرح الكوكب المنير: 1 ص 452.