الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" (1).
وهذا الأسلوب الرابع يرجع إلى ما قبله، وأن الأمر بالفعل بعد حظره قرينة على صرف الأمر للإباحة.
5 -
النص على حل الفعل، مثل قوله تعالى في إباحة الطعام وغيره من الطيبات وإباحة طعام أهل الكتاب:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، ومثل قوله تعالى في إباحة الزواج من غير المحارم:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، وقال تعالى في إباحة معاشرة الزوجة في ليالي رمضان:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187].
6 -
الإباحة الأصلية للفعل عند عدم الأمر به أو النهي عنه، لأن المقرر في الشريعة الغراء أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإن لم يرد نص شرعي في مسألة ما فيكون حكمها الإباحة لاستصحاب الأصل فيها (2).
7 -
الاستثناء من أشياء محرمة، كقوله تعالى: (حرمت عليكم
…
إلا
…
}.
حكم المباح:
يظهر حكم المباح من تعريفه، أن فاعله أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا الذم ولا العتاب، ولا يستحق الثواب والأجر والمدح، وأن الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب اجتنابه (3)، والأدلة على ذلك ما يلي:
(1) رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس.
(2)
المدخل إلى مذهب أحمد: ص 64، المستصفى: 1 ص 75، الإحكام: ابن حزم: 6 ص 870، وقارن ما قاله ابن حزم في هذا الموضوع في الإحكام، له: 3 ص 332، وانظر تفصيل هذا الموضوع بإسهاب في كتاب الإباحة، مدكور: ص 484 وما بعدها.
(3)
الموافقات: 1 ص 36 وما بعدها، الإحكام، ابن حزم: 3 ص 321، أصول الفقه، =
1 -
إن حقيقة المباح عند الشارع هو التخيير في الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، وعند تحقق الاستواء بين الطرفين والتخيير فيهما فلا يتعلق الثواب والأجر أو الذم والعقاب على الفعل أو الترك.
2 -
إن فاعل المباح لا يعتبر مطيعًا، لأن الطاعة لا تكون إلا على طلب، كما أن تاركه لا يكون مطيعًا، لأن الشارع لم يطلب تركه، وإذا افترضنا أن فاعله مطيع وله الأجر، فيجب أن يكون تاركه مطيعًا وله الأجر، وهذا غير صحيح ولا معقول.
3 -
إن النذر بترك المباح لا يلزم الوفاء به، لأن فعل المباح ليس طاعة، وكذا تركه.
4 -
إن المباح قسم خامس في الحكم التكليفي يختص بالتخيير من الشارع، والمساواة بين الطلب والترك، وعدم تعلق الطاعة به، فلو تعلقت به طاعة كان مطلوبًا، ودخل في الواجب أو المندوب، وخرج عن كونه قسمًا خامسًا، وهو مخالف للإجماع.
ويتعلق بحكم المباح أمران:
الأول: أن المباحات إذا قَصَدَ بها المكلف وجه اللَّه تعالى، وابتغى مرضاته، وأنه يقوم بها بقصد الطاعة فإنها تنقلب إلى طاعة وعبادة، كالأكل للتقوي على الطاعة والعبادة والعلم والجهاد، ومثل التمتع بأشعة الشمس بقصد تنشيط الجسم ليصبح قويًّا صحيحًا يحبه اللَّه ورسوله:"المؤمن القوي خير وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف وفي كل خير"(1).
وهذا الموضوع ميزة من ميزات وخصائص الإسلام في توسيع معنى
= الخضري: ص 57، الإباحة، مدكور:285.
(1)
رواه مسلم وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة.