الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني: "واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة (1)، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح.
قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:
1 -
اليقين لا يزول بالشك.
2 -
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3 -
الأصل براءة الذمة.
4 -
الأصل في الصفات العارضة العدم.
5 -
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
6 -
الأصل في الأشياء الإباحة.
7 -
الأصل في الأبضاع التحريم.
8 -
الأصل في الكلام الحقيقة.
9 -
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
10 -
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن "الأصل كذا"(2).
(1) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: 2 ص 383.
(2)
انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.