الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ. . فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا فِي الأَصَحِّ.
فَصْلٌ [في آداب الخلاء]
يُقَدِّمُ دَاخِلُ الْخَلَاءِ يَسَارَهُ، وَالْخَارِجُ يَمِينَهُ،
===
السواء أم أحدُ طرفيه راجح؛ كما ذكره المصنفُ في "الدقائق"(1).
وما وقع في "الشرح الكبير" من أن يقينَ الحدثِ يُرفَع بظنِّ الطهارةِ وهمٌ، جرى عليه في "الحاوي الصغير"(2).
(فلو تَيقَّنهما وجَهِل السابقَ. . فضِدُّ ما قَبْلَهما في الأصح) صورةُ المسألةِ: أن يَتيقَّن أنه أوقع طهرًا وحدثًا بعد الزوال مثلًا، وجَهِل أسبقَهما، فيأخذ بضدِّ ما قبلهما؛ لأن ما قبل الزوال إن كان طهرًا. . فقد أحدثَ بعده، وإن كان حدثًا. . فقد تطهر بعده، فما قبل الزوال قد ارتفع بيقين، وهو يَشكُّ في زوال رافعِه، واليقينُ لا يزولُ بالشَّكِّ.
فإن لم يَعلم ما قبل الزوال. . وجب الوضوءُ، وإنما يأخذ بالضدِّ مطلقًا إذا كان قبلهما مُحدِثًا، فإن كان قبلهما مُتطهِّرًا. . فإنما يأخذ بالضدِّ إذا كان ممن يعتاد تجديدَ الوضوءِ، وإلَّا. . فيأخذ بالمثلِ، فيكون الآن مُتطهِّرًا أيضًا، كذا في "الروضة"، و"أصلها"، و"التحقيق"، و"شرح المهذب" تبعًا للمتولي (3).
والثاني: يلزمه الوضوءُ بكل حالٍ؛ احتياطًا، وصحَّحه في شرحي "المهذب"، و"الوسيط"(4).
* * *
(فصل: يُقدم داخلُ الخلاءِ يسارَه، والخارجُ يمينَه) عكسَ المسجدِ؛ لأن كلَّ ما كان من التكريم بدأ فيه باليمين، وخلافه باليسار، وروى الحكيم الترمذيُّ في
(1) دقائق المنهاج (ص 33)، وفي (ب):(أرجح) بدل (راجح).
(2)
الشرح الكبير (1/ 170)، الحاوي الصغير (ص 130).
(3)
روضة الطالبين (1/ 77)، الشرح الكبير (1/ 169)، المجموع (2/ 81).
(4)
المجموع (2/ 81).
وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَيَحْرُمَانِ بِالصَّحْرَاءِ، وَيَبْعُدُ، وَيَسْتَتِرُ،
===
"علله" عن أبي هريرة أنه قال: "مَنْ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ. . ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ".
(ولا يَحملُ ذكرَ الله تعالى) تعظيمًا له، واقتداءً به عليه السلام؛ فإنه كان إذا دخل الخلاء. . نزع خاتمه (1)، وكان نقشُه ثلاثةَ أسطرٍ:"محمدٌ" سطرٌ، و"رسولٌ" سطرٌ، و"الله" سطرٌ (2)، والقرآنُ أولى من الذكرِ.
(ويَعتمدُ جالسًا يسارَه) تكريمًا لليُمنى، ولأنه أسهلُ لخروج الخارجِ.
(ولا يَستقبل القبلةَ، ولا يَستدبرها، ويحرمان بالصحراء) جمعًا بين أحاديث البابِ، هذا إذا لم تكن ضرورةٌ، فلو كانت الريحُ تَهُبُّ على يمين القبلةِ وشمالِها، وخشي عَوْدَ الرشاشِ عليه. . لم يحرما، ذكره القفال في "فتاويه".
وما أطلقَه من الجواز في الأبنيةِ تبَعَ فيه "الروضةَ" و"أصلَها"، والذي في "شرح المهذب"، و"التحقيق"، و"التنقيح"، و"شرح مسلم": أنه يجوز في البنيان إذا كان بينه وبين الساتر ثلاثةُ أذرعٍ فما دونَها، وكان ارتفاعُ الساترِ قدرَ ثُلثي ذراعٍ فأكثر؛ كما هو معتبر في الصحراء (3)، والحاصل: أن الحكمَ دائرٌ على الساترِ وعدَمِه في البنيان والصحراءِ معًا.
(ويَبْعدُ) في الصحراء إن كان ثَمَّ غيرُه إلى حيثُ لا يُسمَع له صوتٌ، ولا يُشمُّ له ريحٌ؛ للاتباع (4).
(ويَستترُ) عن عيون الناسِ؛ لحديث: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ. . فَلْيَسْتَتِرْ" صححه ابنُ
(1) أخرجه الحاكم (1/ 187)، وابن حبان (1413)، وأبو داوود (19)، والترمذي (1746)، والنسائي (8/ 178) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري (5879) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3)
روضة الطالبين (1/ 65)، الشرح الكبير (1/ 136)، المجموع (2/ 97)، التحقيق (ص 85)، شرح صحيح مسلم (3/ 154 - 155).
(4)
أخرجه أبو داوود (1)، والترمذي (20) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
وَلَا يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَجُحْرٍ، وَمَهَبِّ رِيحٍ، وَمُتَحَدَّثٍ، وَطَرِيقٍ، وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ، وَلَا يَتكلَّمُ،
===
حبان (1)، ويحصل السترُ بكلِّ ما يُعدُّ ساترًا؛ كالوَهْدةِ والرابيةِ والدابةِ، وكذا بإرخاء الذيلِ على الصحيح.
ويُشترط: ألَّا يزيد ما بينه وبين ما يَستره على ثلاثة أذرعٍ، وأن يكون الساترُ مرتفعًا قدرَ ثلثي ذراعٍ.
(ولا يَبولُ في ماءٍ راكدٍ) للنهي عنه (2)؛ لما فيه من التنجيس إن كان قليلًا، والاستقذارِ إن كان كثيرًا، (وجُحْرٍ) وهو الثَّقْب النازلُ المستديرُ؛ لصحة النهي عنه (3)، ولأنه قد يكون فيه حيوانٌ ضعيفٌ فيتأذى، أو قويٌّ فيؤذيه أو يُنجِّسه، (ومهب ريح) خوفًا من عودِ الرشاشِ.
(ومتحدَّث) وهو مكانُ الاجتماعِ، (وطريق) لقوله صلى الله عليه وسلم:"اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ"، قالوا: وما اللعانان؟ قال: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ" رواه مسلم (4)، وفي رواية:"فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَجَالِسِهِمْ"(5)، سماهما لَعَّانين؛ لأنهما سببُ اللَّعْنِ.
(وتحت مُثمِرة) لئلا يَتنجَّس ثمارُها فتفسد، أو تعافَها الأَنفسُ، وسواءٌ كان عليها ذلك الوقتِ ثمرٌ أم لا، لكنَّ الكراهةَ عند عدم الثمرةِ أخفُّ.
(ولا يتكلم) أي: يُكره؛ لثبوت النهي عنه (6)، وأن الله يَمقتُ على ذلك.
نعم؛ لو رأى أعمى يَقعُ في بئرٍ، أو حَيَّةً تَقصِد إنسانًا. . لم يُكره إنذارُه، بل قد يجب.
(1) صحيح ابن حبان (1410) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
أخرجه مسلم (281) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه الحاكم (1/ 186)، وأبو داوود (29)، وأحمد (5/ 82) عن عبد الله بن سَرْجِسَ رضي الله عنه.
(4)
صحيح مسلم (269) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
عزاها الإمام ابن دقيق العيد في "الإمام"(2/ 457 - 458) لابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(6)
أخرجه أبو داوود (15) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وَلَا يَسْتَنْجِي بمَاءٍ فِي مَجْلِسِهِ، وَيَسْتبرِئُ مِنَ الْبَوْلِ. وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولهِ:(بِاسْمِ اللهِ، الَلَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)، وَخُرُوجِهِ:(غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي).
===
ويَحرُم قراءةُ القرآنِ؛ كما صَرَّح به ابنُ كجٍّ.
(ولا يستنجي بماءٍ في مجلسه) لئلا يعود إليه الرشاشُ فيُنجِّسه، وهذا في غير الأخليةِ المعتادةِ، لانتفاء العلةِ.
واحتَرز بالماء عن الحجر، فإنه لا يُكرَه، لانتفاء العلةِ.
(ويستبرئ من البول) لحديث: "تنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ"(1).
(ويقول عند دخولِه: "باسم الله، اللهم، إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائثِ"، وخروجه: "غفرانَك، الحمد لله الذي أَذْهَب عني الأذى وعافاني") لآثار واردة في ذلك (2).
وفي "مُصنَّف عبد الرزاق"، و"ابن أبي شيبة":(أن نوحًا عليه الصلاة والسلام كان يقول: "الحمد لله الذي أذاقني لَذَّتَه، وأَبْقَى فِيَّ منفعَته، وأذهب عني أذاه")(3).
و(الخبث) جمعُ خبيث: ذكور الشياطين، و (الخبائث) جمع خبيثة: إناثهم.
و(الغفران) مأخوذ من الغَفْر وهو الستر، فكأنه سأل الله تعالى تمامَ نعمتِه بتسهيل الأذى وعدمِ حبسِه (4)، لئلَّا يفضي إلى شهرته وانكشافه.
وقيل: إنه لما خَلَص من النجو الْمُثقِّل للبدن. . سأل التخلُّص مما يُثقِّل القلبَ، وهو الذنب؛ لتكمُل الراحةُ.
(1) أخرجه الدارقطني (1/ 127) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2)
منها: ما أخرجه البخاري (142)، ومسلم (375)، وأبو داوود (30)، والترمذي (7، 606)، وابن ماجه (297، 301).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (9، 30526).
(4)
في (ب) و (د): (تمام منته).
وَيَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ، وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ، وَفِي مَعْنَى الْحَجَرِ: كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ، وَجِلْدٍ دُبِغَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الأَظْهَرِ. وَشَرْطُ الْحَجَرِ: أَلَّا يَجِفَّ النَّجَسُ، وَلَا يَنْتَقِلَ، وَلَا يَطْرَأَ
===
(ويجب الاستنجاء) لأحاديث، منها:"وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ"(1)، (بماءٍ أو حجرٍ) الحجر؛ للحديث المذكور، والماء بطريق الأولى؛ لإذهابه العينَ والأثرَ.
(وجمعهما أفضل) لقصة أهل قباء في ذلك أخرجها البزار (2)، لكن قال المصنفُ في "شرح المهذب": إنه لا أصل له في كتب الحديث، بل الذي فيها: أنهم قالوا: (كنا نستنجي بالماء)، وليس فيها (مع الحجر)، كذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في "صحيحه"(3).
فيُقدِّم الحجرَ ثم الماءَ؛ لأنَّ الحجرَ يُزيل العينَ، والماءَ يُزيل الأثرَ.
(وفي معنى الحجر: كلُّ جامدٍ طاهرٍ قالعٍ غيرِ محترم) لحصول الغرضِ به؛ كالحجر، فخرج بـ (الجامد) المائعُ، وبـ (الطاهر) النجسُ والمتنجسُ، وبـ (القالع) الزجاجُ والقصبُ الأملسُ ونحوُهما، وبـ (غير المحترم) المحترمُ؛ كالعظم وغيرِه من المطعومات.
(وجلدٍ دبغ دون غيره) من الْمُذكَّى؛ إذ غيرُ المذكَّى نَجِسٌ إذا لم يُدبغ، فخرج بقوله:(طاهر)(في الأظهر) لأن غيرَ المدبوغِ فيه لُزوجة تمنع التنشيف، بخلاف ما بعده إذ ينقلب إلى طبع الثياب، والثاني: يجوز مطلقًا؛ لأنه مزيل غير محترم، والثالث: لا مطلقًا؛ لأنه من جنس ما يؤكل.
(وشرطُ الحجر: ألَّا يَجِفَّ النَّجَس) لأنه إذا جَفَّ لا يُزيله الحجرُ، (ولا يَنتقلَ) النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج؛ لأن المحل قد طرأ عليه نجاسةٌ، لا بسبب الخروج، فصار كما لو وقعت عليه من خارج، (ولا يطرأَ) على المحل
(1) أخرجه الإمام الشافعي في "المسند"(27) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 298) للبزار.
(3)
المجموع (2/ 118 - 119)، مسند أحمد (3/ 422)، صحيح ابن خزيمة (83) عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه.
أَجْنَبِيٌّ. وَلَوْ نَدَرَ أَوِ انْتَشَرَ فَوْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ. . جَازَ الْحَجَرُ فِي الأَظْهَرِ. وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ، وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِ. . وَجَبَ الإِنْقَاءُ، وَسُنَّ الإِيتَارُ، وَكُلُّ حَجَرٍ لِكُلِّ مَحَلِّهِ،
===
المتنجس بالخارج (أجنبيٌّ) نجس؛ كما لو استنجى بشيء نَجِسٍ، حتى أنه لو استنجى بجلد كلب. . وجب العدد والتعفير؛ كما ذكره في "شرح المهذب"(1).
(ولو نَدَرَ) الخارجُ؛ كخروج دمٍ وقيحٍ ومذيٍ (أو انتشر فوقَ العادةِ، ولم يجاوز صفحتَه) إن كان غائطًا (وحشفتَه) إن كان بولًا (. . جاز الحجر) وما في معناه (في الأظهر).
أما النادرُ: فلأن انقسامَ الخارجِ إلى معتادٍ ونادرٍ مما يتكرَّر، ويعسر البحثُ عنه؛ فأُنيط الحكمُ بالمخرج، ووجه مقابله: أن الاقتصارَ على الحجر على خلاف القياس ورد فيما تَعُمُّ به البلوى، فلا يلتحق به غيرُه.
وأما المنتشر: فلعسر الاحتراز، ووجه مقابله: أن الرخصةَ إنما وردتْ فيما يَعُمُّ ويغلب، وليس هذا منه.
والمراد بـ (العادة): عادةُ الناس، وقيل: عادةُ نفسِه.
(ويَجِبُ ثلاثُ مسحاتٍ) لثبوت النهي عن الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ (2).
(ولو بأطرافِ حجرٍ) أي: أقيم الحجر الذي له ثلاثةُ أحرفٍ مقامَ الأحجارِ الثلاثةِ؛ إذ المقصودُ تَعدُّد المسحاتِ.
(فإن لم يُنْقِ) المحلَّ بالثلاث (. . وجب الإنقاء) برابع فأكثر؛ لأنه المقصودُ من الاستنجاءِ.
(وسُنَّ الإيتارُ) لحديث: "مَنِ اسْتَجْمَرَ. . فَلْيُوتِرْ" متفق عليه (3).
(وكلُّ حجرٍ لكلِّ محلِّه) فيضع واحدًا على مُقدَّم الصفحةِ اليمنى، ويُمِرُّه على الصفحتين حتى يصلَ إلى ما بدا منه، ويضع الثانِيَ على مُقدَّم اليسرى، ويفعل مثلَ
(1) المجموع (2/ 134 - 135).
(2)
أخرجه مسلم (262) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(3)
صحيح البخاري (161)، صحيح مسلم (20/ 237) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وَقِيلَ: يُوَزَّعْنَ لِجَانِبَيْهِ وَالْوَسَطِ. وَيُسَنُّ بِيَسَارِهِ. وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ وَبَعْرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الأَظْهَرِ.
===
ذلك، ويُمِرُّ الثالثَ على الصفحتين والْمَسْرُبةِ (1)؛ لحديثٍ غريبٍ في ذلك.
(وقيل: يُوزَّعن) أي: الأحجارُ (لجانبيه) أي: جانبي المحلِّ (والوسطِ) فيمسح بحجرٍ الصفحةَ اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث الوسطَ؛ لحديث:"أَوَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثةَ أَحْجَارٍ: حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ، وَحَجَرٍ لِلْمَسْرُبَةِ"(2).
(ويُسنُّ) الاستنجاء (بِيساره) للنهي عنه باليمنى؛ تكريمًا لها (3).
(ولا استنجاءَ لدود وبَعْرٍ بلا لَوْثٍ في الأظهر) إذ المقصودُ من الاستنجاء: إزالةُ النجاسة، أو تخفيفُها عن المحلِّ، فإذا لم يتلوث المحلُّ. . فلا معنى للإزالةِ، ولا للتخفيف، والثاني: نعم؛ لأنه لا يَخلو عن رطوبةٍ وإن خفيتْ، كذا عَلَّلوه، وفيه إحالةُ صورةِ المسألةِ.
* * *
(1) والمسربة بضم الراء وفتحها، قال في "الكفاية": وبضم الميم: مجرى الغائط. زكريا. اهـ هامش (ب).
(2)
أخرجه الدارقطني (1/ 56)، والبيهقي (1/ 114) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(3)
أخرجه مسلم (262) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.