الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ صلاة الخوف
هِيَ أَنْوَاعٌ: الأَوَّلُ: يَكُونُ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ، فَيُرَتِّبُ الإِمَامُ الْقَوْمَ صَفَّيْنِ وَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا سَجَدَ .. سَجَدَ مَعَهُ صَفٌّ سَجْدَتيهِ وَحَرَسَ صَفٌّ، فَإِذَا قَامُوا .. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقُوهُ، وَسَجَدَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ حَرَسَ أَوَّلًا، وَحَرَسَ الآخَرُونَ، فَإِذَا جَلَسَ .. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَتشَهَّدَ بِالصَّفَّيْنِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ صَلَاهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ،
===
(باب صلاة الخوف)
أي: كيفية الصلاة المفروضة إذا فعلت في حال الخوف، قال تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ}
…
الآية، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم بعده في مواطن (1).
(هي أنواع) تبلغ ستة عشر نوعًا، اختار الشافعي منها ما ذكره المصنف.
(الأول: يكون العدو في القبلة) وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كلّ فرقة العدوّ، ولا ساتر بينهم وبين العدو (فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم، فإذا سجد .. سجد معه صفّ سجدتيه وحرس صفّ، فإذا قاموا .. سجد من حرس ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حرس أولًا، وحرس الآخرون، فإذا جلس .. سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُسفان) هذه الكيفية رواها مسلم من حديث جابر، لكن فيه أن الذي سجد معه أولًا هو الصف الأول (2)، ونص في "المختصر": على أنه الثاني (3).
فمنهم: من أخذ بظاهر النص، ومنهم: من رده، وقال: إن مذهبه ما ثبت في الحديث، قال في "الروضة": والصحيح: جواز الأمرين، وهو مراد الشافعي، وقد فهم من كلامه: أنه لا حراسة في الركوع، وهو الصحيح (4).
(1) أخرجه البيهقي (3/ 252).
(2)
صحيح مسلم (840).
(3)
مختصر المزني (ص 29).
(4)
روضة الطالبين (2/ 50).
وَلَوْ حَرَسَ فِيهمَا فِرْقَتَا صَفٍّ .. جَازَ، وَكَذَا فِرْقَةٌ فِي الأَصَحِّ. الثَّانِي: يَكُونُ فِي غَيْرِهَا، فَيُصَلِّي مَرَّتينِ، كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَطْنِ نَخْلٍ. [الثَّالِثُ]: أَوْ تَقِفُ فِرْقَةٍ فِي وَجْهِهِ وَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ .. فَارَقَتْهُ وَأَتَمَّتْ وَذَهَبَتْ إِلَى وَجْهِهِ، وَجَاءَ الْوَاقِفُونَ فَاقْتَدَوْا بِهِ فَصَلَّى بِهِمُ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ .. قَامُوا فَأَتَمُّوا ثَانِيتهُمْ وَلَحِقُوهُ وَسَلَّمَ بِهِمْ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَاتِ الرِّقَاعِ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ،
===
(ولو حرس فيهما) أي: في الركعتين (فِرْقتا صفٍّ) على التناوب؛ فرقة في الأولى، وفرقة في الثانية ( .. جاز) قطعًا؛ لحصول المقصود، وهو الحراسة (وكذا فرقة) تحرس فيهما (في الأصح) لأنه قد لا يتأهل للحراسة إلا معينون، والثاني: لا يجوز؛ لأن التخلف يتضاعف حينئذ، ويزيد على ما ورد به الخبر.
(الثاني: يكون) العدو (في غيرها) أو فيها وبين المسلمين وبينه حائل يمنع من رؤيته لو أراد أن يهجم عليهم (فيصلي مرتين كل مرة بفرقة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل) هذه الكيفية في "الصحيحين"(1).
ويشترط: أن تكون في المسلمين كثرة، وفي العدو قلة، بحيث تقاوم كلّ فرقة العدوَّ، وأن يخافوا هجومَ العدو عليهم في الصلاة.
([الثالث]: أو تقف فرقة في وجهه، ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام للثانية .. فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه، وجاء الواقفون فاقتدوا به، فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد .. قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلّم بهم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) وهذه الكيفية في "الصحيحين" أيضًا (2).
(والأصح: أنها أفضل من بطن نخل) لأنها أعدل بين الطائفتين، وهي صحيحة بالإجماع، وتلك فيها خلافُ المفترضِ خلف المتنفل، ووجه مقابله: حصول فضيلة الجماعة على التمام لكلّ طائفة (3).
(1) صحيح البخاري (4137)، صحيح مسلم (843) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2)
صحيح البخاري (4131)، صحيح مسلم (841) عن سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنه.
(3)
كذا علله الرافعي [2/ 325 - 326]، قال الإسنوي: وكأن مراده: أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت به فضيلة الجماعة في جميع الصلاة. اهـ هامش (أ).
وَيَقْرَأُ الإِمَامُ فِي انْتِظَارِهِ الثَّانِيَةَ وَيَتَشَهَّدُ، وَفِي قَوْلٍ: يُؤَخِّرُ لِتَلْحَقَهُ. فَإِنْ صَلَّى مَغْرِبًا .. فَبِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ فِي الأَظْهَرِ، وَيَنْتَظِرُ فِي تَشَهُّدِهِ، أَوْ قِيَامِ الثالِثَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ فِي الأَصَحِّ. أَوْ رُبَاعِيَّةً .. فَبكُلٍّ رَكْعَتَيْنِ، فَلَوْ صَلَّى بِكُلِّ فِرْقةٍ رَكْعَةٍ
===
(ويقرأ الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية ويتشهد) لأن السكوت مُخالِف لهيئة الصلاة، وليس القيام موضعَ ذكر، نعم؛ يطيل القراءة بعد لحوقهم بقدر (الفاتحة)، وسورة قصيرة (وفي قول: يؤخر لتلحقه) ليسوي بين الفرقتين في القراءة، وعلى هذا يشتغل بالذكر.
(فإن صلى مغربًا فبفرقة ركعتين، وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه في الأظهر) لأن السابقة أحقّ بالتفضيل، ولأن في عكسه تكليفَ الثانية تشهدًا زائدًا، والثاني: العكس أولى جبرًا للثانية عن فضيلة التحرم، ويروى أن عليًّا رضي الله عنه صلّى ليلة الهَرِير بالناس هكذا (1).
(وينتظر) أي: تفريعًا على الأظهر الفرقة الثانية (في تشهده، أو قيام الثالثة) لحصول المقصود بكل منهما.
(وهو) أي: انتظاره في قيام الثالثة (أفضل في الأصح) لبنائه على التطويل، وبناء التشهد الأول على التخفيف، والثاني: أن الانتظار في التشهد أولى؛ ليدركوا معه الركعة من أولها، وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ فإن الخلاف قولان، كما في "الروضة" وغيرها (2).
(أو رباعية فبكلٍّ ركعتين) لأن فيه تحصيلًا للمقصود مع المساواة بين المأمومين، وهذا إذا قضى في السفر رباعية فاتته في الحضر، أو وقع الخوف في الحضر، أو فيما دون ثلاثة أيام؛ لأن الإتمام أفضل، وإلا .. فالقصر أفضل لا سيما أنه أليق بحالة الخوف.
(فلو صلى بكل فرقة ركعة) أي: إذا فرّقهم أربع فرق، وصلى بكل فرقة ركعة،
(1) أخرجه البيهقي (3/ 252)، ليلة الهرير: ليلة من ليالي صِفِّين.
(2)
روضة الطالبين (2/ 55).
صَحَّتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ فِي الأَظْهَرِ، وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقةٍ مَحْمُولٌ فِي أُولَاهُمْ، وَكَذَا ثَانِيَةُ الثَّانِيَةِ فِي الأَصَحِّ، لا ثانِيَةُ الأُولَى. وَسَهْوُهُ فِي الأُولَى يَلْحَقُ الْجَمِيعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الأَوَّلِينَ. وَيُسَنُّ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ، وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ
===
وانتظر فراغها ومجيء من بعدها ( .. صحت صلاة الجميع في الأظهر) لأنه قد يحتاج إليه بأن يكون العدو ست مئة، والمسلمون أربع مئة، فيحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباع الجند في وجه العدو، ومقابل الأظهر: أربعة أقوال: أحدها: صحة صلاة الإمام، والطائفة الرابعة فقط، والثاني: بطلان صلاة الإمام، وصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية، والفرق في حق الثالثة والرابعة بين أن يعلموا بطلان صلاة الإمام أم لا، والثالث: صحة صلاة الثالثة لا محالة، والباقي كالقول الثاني، والرابع: بطلان صلاة الجميع.
(وسهو كل فرقة) أي: إذا فرّقهم فرقتين، كما صرح به في "المحرر"(1)(محمول في أُولاهم) لأنهم فيها مقتدون حسًّا وحكمًا، (وكذا ثانية الثانية في الأصح) لأن حكم القدوة مستمرّ في حقّهم، والثاني: لا؛ لأنهم منفردون بها حسًّا (لا ثانية الأولى) لانفرادهم حسًّا وحكمًا.
(وسهوه) أي: الإمام (في الأولى يلحق الجميع) فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم وإن كان سهوه قبل اقتداء الفرقة الثانية؛ للنقصان الحاصل في صلاته، (وفي الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم قبل السهو، بخلاف الثانية.
(ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع) من صلاة الخوف احتياطًا (وفي قول: يجب) لظاهر قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} وحمل الأولُ الآية على الندب؛ إذ لو وجب .. لكان تركه مفسدًا كغيره مما يجب في الصلاة، ولا تفسد به قطعًا، والخلاف مخصوص بطهارة السلاح، وعدم منعه صحة الصلاة؛ كالبيضة المانعة من السجود، وألّا يؤذي غيره، فإن آذى؛ كالرمح وسط الصف .. كره حمله، وأن يكون الخطر بتركه محتملًا، فإن كان ظاهرًا .. وجب الحمل قطعًا؛ لئلا يكون مستسلمًا للكفار، ووضع السلاح بين يديه - إذا سهل تناوله - كالحمل له.
(1) المحرر (ص 73).
الرَّابعُ: أَنْ يَلْتَحِمَ الْقِتَالُ أَوْ يَشْتَدَّ الْخَوْفُ فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، ويُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ، وَكَذَا الأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي الأَصَحِّ، لَا صِيَاحٌ، وَيُلْقِي السِّلَاحَ إِذَا دَمِيَ، فَإِنْ عَجَزَ .. أَمْسَكَهُ، وَلَا قَضَاءَ فِي الأَظْهَرِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوع أَوْ سُجُودٍ .. أَوْمَأَ،
===
(الرابع: أن يلتحم القتال) ولم يمكن تركه (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال؛ بأن لم يأمنوا أن يركبوهم لو انقسموا فرقتين (فيصلي كيف أمكن راكبًا وماشيًا) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .
(ويعذر في ترك القبلة) لما مرّ في بابه (وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح) كالضربات المتوالية؛ قياسًا على ما ورد، وهو المشي وترك الاستقبال، والثاني: لا يعذر؛ لأن النصّ ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل.
(لا صياح) فإنه لا يعذر فيه؛ لعدم الحاجة إليه، لأن الساكت أهيب.
(ويلقي السلاح إذا دمي) بما لا يعفى عنه إن استغنى عنه، تصحيحًا لصلاته، وفي معنى إلقائه: جعلُه في قِرابه تحت ركابه.
(فإن عجز) بأن احتاج إلى إمساكه (أمسكه) للحاجة (ولا قضاء في الأظهر) لأنه عذر يعمّ في حقّ المقاتل، فأشبه المستحاضة، والثاني: يقضي؛ لندور العذر.
وما رجحه تبع فيه "المحرر" فإنه قال: إنه الأقيس، وهو ما جزما به في "الشرحين" و"الروضة" في (باب شروط الصلاة)(1)، لكن نقلا في "الشرح" و"الروضة" هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء، وأنه ليس فيه إلّا بحث للإمام، وقال في "شرح المهذب": ظاهر كلام الأصحاب: القطع بالوجوب، قال في "المهمات": وقد نص عليه في "البويطي"، وحكاه ابن الرفعة عن "تعليق" القاضي حسين، وحينئذ فتكون الفتوى عليه (2).
(فإن عجز عن ركوع أو سجود .. أومأ) بهما للضرورة، وثبت ذلك في "صحيح
(1) المحرر (ص 74)، الشرح الكبير (2/ 31)، روضة الطالبين (1/ 282).
(2)
الشرح الكبير (2/ 340)، روضة الطالبين (2/ 61)، المجموع (4/ 371)، المهمات (3/ 419).
وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ. وَلَهُ ذَا النَّوْعُ فِي كُلِّ قِتَالٍ وَهَزِيمَةٍ مُبَاحَيْنِ، وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ، وَسَيْلٍ، وَسَبُعٍ، وَغَرِيمٍ عِنْدَ الإِعْسَارٍ وَخَوْفِ حَبْسِهِ، وَالأَصَحُّ: مَنْعُهُ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ، وَلَوْ صَلَّوْا لِسَوَادٍ ظَنُّوهُ عَدُوًّا فَبَانَ .. قَضَوْا فِي الأَظْهَرِ.
===
مسلم" عن ابن عمر رضي الله عنهما (1)، (والسجود أخفض) من الركوع؛ ليحصل التمييز بينهما (وله ذا النوع) أي: صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) لأن المنع منه فيه ضرر، ويحرم في القتال المحرم بالإجماع، [والمراد بالمباح هنا: ما لا إثم فيه] (2) ولو كان واجبًا؛ كقتال البغاة.
(وهرب من حريق، وسيل، وسبع) ونحوه؛ لوجود الخوف (وغريم عند الإعسار، وخوف حبسه) دفعًا لضرر الحبس، وهذا حيث لا بينة له، ولا يصدق فيه، وإذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال .. فلا إعادة على الأظهر.
(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) لو صلى العشاء متمكنًا لضيق وقت الوقوف؛ لأنه لا يخاف فوات شيء حاصل، بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل، فأشبه خوف فوات العدوّ عند انهزامهم، والثاني: يجوز له ذلك؛ لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أيامًا في حقّ المعسر، وعلى الأول: رجح الرافعي أنه يصلّي مطمئنًا، ويفوت الحج؛ لعظم حرمة الصلاة (3).
وقال المصنف: الصواب: أنه يؤخر الصلاة، ويقضي، ويحصل الوقوف؛ لأن أمر الحج خطر، وقد جوّزوا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقةُ فيها هذه المشقة؛ كالتأخير للجمع (4).
(ولو صلوا) صلاة شدّة الخوف (لسواد ظنوه عدوًا فبان) الحال بخلافه ( .. قضوا في الأظهر) لعدم الخوف في نفس الأمر؛ كما لو أخطأ في الطهارة، والثاني: لا؛ اعتبارًا بالظاهر، ويجري الخلاف فيما لو رأوا عدوًا فخافوهم فصلَّوها، ثم بان
(1) صحيح مسلم (839).
(2)
ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ).
(3)
الشرح الكبير (2/ 342).
(4)
روضة الطالبين (2/ 63).