الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِلَّا .. فَلَا.
فصل [في بيان الأذان والإقامة]
الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ سُنَّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ
===
(وإلّا) أي: وإن لم يدرك قدر الفرض ( .. فلا) تجب، لعدم التمكن.
* * *
(فصل: الأذان والإقامة سنة) على الكفاية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوءَ والاستقبال وأركان الصلاة (1)، كذا قاله في "شرح المهذب"(2)، وذكر ابن الملقن أن الإقامة ثابتة فيه في رواية "أبي داوود"، ولأنهما للإعلام للصلاة، فلم يجبا، كقوله:(الصلاة جامعة)، حيث يشرع ذلك (3).
(وقيل: فرضُ كفايةٍ) واختاره السبكي، للأمر به في قوله عليه السلام:"إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ .. فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" متفق عليه (4).
ولأنهما من الشعائر الظاهرة، وفي تركهما تهاونٌ، فصارا كرد السلام، ولا يَسقط الوجوبُ إلّا بإظهارهما في البلد أو القرية، بحيث يعلم به جميعُ أهلها لو أصغوا، ففي القرية يكفي الأذانُ الواحد، وفي البلد لا بدّ منه في مواضعَ.
قال في "شرح المهذب": والصواب -وهو ظاهرُ كللامِ الجمهور- إيجابُه لكل صلاة (5).
وقيل: يجب في اليوم والليلة مرةً واحدةً (6).
(1) أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
المجموع (3/ 89).
(3)
عجالة المحتاج (1/ 175 - 176)، سنن أبي داوود (589) عن مالك بن حويرث رضي الله عنه.
(4)
صحيح البخاري (631)، صحيح مسلم (674/ 292) عن مالك بن حويرث رضي الله عنه.
(5)
المجموع (3/ 90).
(6)
قال في "العجالة"[1/ 177]: (والخلاف في المؤداة الواحدة كما نبه عليه صاحب "المعين") انتهى، وهو وجه؛ كما بيناه. اهـ هامش (1).
وَإِنَّمَا يُشْرَعَانِ لِلْمَكْتُوبَةِ، وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. وَالْجَدِيدُ: نَدْبُهُ لِلْمُنْفَرِدِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إِلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ. وَيُقِيمُ لِلْفَائِتَةِ، وَلَا يُؤَذِّنُ فِي الْجَدِيدِ. قُلْتُ: الْقَدِيمُ أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ كَانَ فَوَائِتُ .. لَمْ يُؤَذِّنْ لِغَيْرِ الأُولَى
===
وإن قلنا: إنهما سنةٌ .. فتحصل السنة بالطريق المذكور على القول بأنهما فرضٌ.
(وإنما يُشرعان للمكتوبة) لعدم ورودهما في غيرها.
(ويقال في العيد ونحوه: الصلاةَ جامعةً) للفرق بين الفرائض والنوافل.
(والجديد: ندبه) أي: الأذان (للمنفرد) لأنه لا يَسمع مَدى صوته جنٌّ ولا إنس إلّا شهد له يوم القيامة؛ كما رواه البخاري (1)، والقديم: لا يندب له؛ لانتفاء المعنى المقصود منه وهو الإعلام، وأما الإقامة .. فمستحبة للمنفرد على القولين.
(ويَرفع) المنفرد (صوتَه) للخبر المارّ (إلّا بمسجدٍ وقعتْ فيه جماعةٌ) وانصرفوا، فيستحب: ألّا يرفع صوته؛ لئلا يَتوهم السامعون دخولَ وقت صلاة أخرى سِيّما في يوم الغيم، وفي اشتراط وقوع الجماعة نظر؛ لحصول الإيهام على أهل البلد أيضًا، ولو قال: بـ (موضع) بدل (مسجد) .. لكان أشمل.
(ويقيم للفائتة) لأنها لافتتاح الصلاة، وهو موجود، (ولا يُؤذِّن في الجديد) لزوال الوقت، (قلت: القديم أظهر، والله أعلم) قال في "شرح المهذب": وصححه الجمهور؛ لثبوته في "صحيح مسلم"(2).
(فإن كان فوائتُ .. لم يُؤذِّن لغير الأولى) بلا خلاف؛ كما ذكره في "المحرّر" و"الشرح" والروضة" (3)، لكن حكى ابن كَجٍّ فيه وجهًا، وفي الأولى الخلافُ المار، ويقيم لكل منها؛ لما سبق.
هذا إذا قضاهُنَّ على الولاء، فإن قضاهُنَّ متفرقات .. ففي الأذان لكلِّ واحدة الخلافُ المارُّ.
(1) صحيح البخاري (609) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
المجموع (3/ 92)، صحيح مسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنهما.
(3)
المحرر (ص 28)، الشرح الكبير (1/ 409)، روضة الطالبين (1/ 197).
وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الإِقَامَةُ، لَا الأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَالأَذَانُ مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى إِلَّا لَفْظَ الإِقَامَةِ. وُيسَنُّ إِدْرَاجُهَا، وَتَرْتِيلُهُ، وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ،
===
(ويُندب لجماعة النساءِ الإقامةُ) لأنها استفتاح الصلاة (لا الأذانُ على المشهور) فيهما؛ لأن في الأذان رفعَ الصوت دون الإقامة، وفي قول: يستحبان لكن يحرم رفعُ صوتها فوق ما يسمعه صواحبُها؛ اقتداء بعائشة رضي الله عنها (1)، وفي قول: لا يستحبان.
وقوله: (لجماعة النساء) المنفردة كذلك إذا استحببنا الأذان للمنفرد، قاله الرافعي، والخنثى كالمرأة (2).
(والأذان مثنى) أي: معظمه، فإن التكبير في أوله أربعًا، و (لا إله إلا الله) في آخره مرة.
(والإقامة فرادى إلا لفظَ الإقامة) لحديث أنس: (أمر بلالٌ أن يَشفع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ إلّا الإقامة) متفق عليه (3)، والمعنى في تثنية لفظ الإقامة: كونها المصرحة بالمقصود.
(ويسن إدراجُها، وترتيلُه) للأمر بذلك؛ كما أخرجه الحاكم (4).
والإدراج: هو الإتيانُ بالكلمات من غير فصل، والترتيل: التأنِّي وتركُ العَجَلة.
(والترجيعُ فيه) أي: في الأذان؛ لثبوته في "صحيح مسلم" في حديث أبي محذورة (5)، وهو: ذكر الشهادتين مرتين سرًّا قبل الجهر.
والحكمة فيه: تذكُّر إخفاءِ الشهادة في أول الإسلام ثم إظهارهما، وفي ذلك نعمةٌ ظاهر، وسمي بذلك؛ لأنه رجع إلى الرفعِ بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرِهما.
وقضية تعبير "الشرحين" والروضة": أن الترجيع اسم للمجموع من السرِّ
(1) أخرجه الحاكم (1/ 203)، والبيهقي (1/ 408).
(2)
الشرح الكبير (1/ 407).
(3)
صحيح البخاري (605)، صحيح مسلم (378).
(4)
المستدرك (1/ 204)، وأخرجه الترمذي (195) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(5)
صحيح مسلم (379).
وَالتَّثْوِيبُ فِي الصُّبْحِ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ قَائِما لِلْقِبْلَةِ. وَيُشْتَرَطُ تَرْتِيبُهُ، وَمُوَالَاتُهُ، وَفِي قَوْلٍ: لَا يَضُرُّ كَلَام وَسُكُوتٌ طَوِيلَانِ
===
والجهر، وفي "شرح المهذب" و"التحقيق" و"الدقائق" و"لغات التنبيه": أنه اسم للأول، وفي "شرح مسلم": أنه الثاني (1).
(والتثويبُ في الصبح) وهو قوله بعد الحيعلتين: (الصلاة خير من النوم) مرتين؛ لثبوته في حديث أبي محذورة؛ كما صححه ابن حبان (2).
وإطلاقُه شاملٌ لأذاني الصبح، وهو ما صحّحه في "التحقيق"، وقال البغوي: إن ثَوَّبَ في الأول .. لا يُثوب في الثاني على الأصح، وأقره في "الروضة" تبعا لـ "أصلها"(3).
(وأن يؤذن) ويقيم (قائمًا للقبلة) لأنه المنقولُ سلفًا وخلفًا إلّا في الحيعلتين فإنه يُسنّ الالتفاتُ فيهما بعُنقه في الأولى يمينًا، وفي الثانية شمالًا.
(ويشترط ترتيبُه، وموالاتُه) لأن تركهما يوهم اللعبَ، ويُخِلّ بالإعلام، ولا يضرّ كلامٌ وسكوتٌ قصيران قطعًا.
نعم؛ في رفع الصوت باليسير ترددٌ للجويني (4).
(وفي قول: لا يضر كلامٌ وسكوتٌ طويلان) لأن ذلك في الخطبة لا يوجب استئنافًا، فالأذانُ أولى، ورُدَّ بأن كلماتِ الخطبة غيرُ متعيِّنة بخلاف كلمات الأذان، فيعد قاطعًا معرضًا.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يَفحُش الطولُ، فان فَحُش بحيث لا يسمّى مع الأول أذانًا .. استأنف جزمًا، قاله في "شرح المهذب"(5).
(1) الشرح الكبير (1/ 412)، روضة الطالبين (1/ 199)، المجموع (3/ 100)، التحقيق (ص 169)، دقائق المنهاج (ص 42)، تحرير التنبيه (ص 52)، شرح صحيح مسلم (4/ 81).
(2)
صحيح ابن حبان (1682)، وأخرجه أبو داوود (504).
(3)
التحقيق (ص 169)، روضة الطالبين (1/ 199)، الشرح الكبير (1/ 414).
(4)
نهاية المطلب (2/ 50).
(5)
المجموع (3/ 122).
وَشَرْطُ الْمُؤَذِّنِ: الإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالذُّكُورَةُ. وَيُكْرَهُ لَلْمُحْدِثِ، وَلِلْجُنُبِ أَشَدُّ، وَالإِقَامَةُ أَغْلَظُ. وَيُسَنُّ صَيِّتٌ، حَسَنُ الصَّوْتِ، عَدْلٌ. وَالإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: أَنَّهُ أَفْضَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
===
وفي اشتراط النية في الأذان وجهان حكاهما الروياني قبيل صلاة المسافر من "بحره"(1).
(وشَرط المؤذن: الإسلامُ) فلا يصح من الكافر؛ لأنه عبادة.
(والتمييزُ) فلا يصح ممن لا تمييز له؛ لأنه ليس من أهل العبادة، (والذكورةُ) فلا يصح من المرأة للرجال كإمامتها بهم.
وقضية هذا التعليل: أنه لا يصح أذانها لمحارمها، قال الإسنوي: وفيه نظر، وأما أذانُها لنفسها وللنساء .. فجائز لا مستحبٌّ، والخنثى كالمرأة (2).
(ويكره للمحدث) لأنه دعاء وذكرٌ (وللجنب أشد) لأن حدثه أغلظُ، وللحائض أشدُّ من الجنب.
(والإقامة أغلظ) لما فيه من تعريض الجماعة للفوات.
(ويسن صَيِّت) أي: عالي الصوت؛ لأنه أبلغ في الإعلام، (حسن الصوت) لأنه أبعث على الإجابة، (عدلٌ) ليُقبَل خبرُه بدخول الوقت، ويَغُضَّ عن عورة من يَعلوه.
(والإمامة أفضل منه) أي: من الأذان (في الأصح) لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الإمامةَ، وواظبوا عليها، ولأن القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه.
(قلت: الأصح: أنه أفضل، والله أعلم) لدعائه عليه السلام له بالمغفرة، وللإمام بالإرشاد (3)، والمغفرة أعلى من الإرشاد كما قاله الرافعي، ولأنه أمين، والإمام ضمين، والأمين أحسن حالًا من الضمين (4).
(1) بحر المذهب (3/ 39).
(2)
المهمات (2/ 452).
(3)
أخرجه أبو داوود (517)، والترمذي (207) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
الشرح الكبير (1/ 421).
وَشَرْطُهُ الْوَقْتُ إِلَّا الصُّبْحَ فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَيُسَنُّ مُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ، يُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَآخَرُ بَعْدَهُ
===
واستنبط ابن حبان في "صحيحه" من قوله عليه السلام: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ .. فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"(1) أن المؤذن يكون له مثلُ أجر من صلّى بأذانه.
واستُشكل تصحيحُ المصنف أفضليةَ الأذان، مع موافقة الرافعي على تصحيحه: أنه سنة، وتصحيحه فرضيةَ الجماعة، فكيف تُفضَّل سنة على فرض؟ ! وإنما رجّحه عليها مَنْ رآهما سنةً، وقيل: إن عَلم من نفسه القيامَ بحقوق الإمامة .. فهي أفضلُ، وإلّا .. فالأذان، وحُكي عن نص "الأم"(2).
(وشرطه: الوقت) لأنه إنما يُراد للإعلام بدخول الوقت، فلا يجوز قبله، وهذا إجماع (إلّا الصبحَ) لقوله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" متفق عليه، زاد البخاري:(وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ)(3).
(فمن نصف الليل) لذهاب معظم الليل، وقُربِ الأذان من الوقت، فهو منسوب إلى الصبح، ولهذا تقول العربُ بعده:(أَنعِم صباحًا)، وقيل: يؤذن في الشتاء لسُبع يَبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سُبع، وصححه الرافعي في "الشرحين"، وضعفه في "زيادة الروضة"، وقال: إن قائله اعتمد حديثًا باطلًا مُحرَّفًا (4)، وقيل: غير ذلك.
(ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحدٌ قبل الفجر، وآخرُ بعده) لحديث ابن عمر: (أنه كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلالٌ وابنُ أمِّ مَكتوم، ولم يكن بينهما إلّا أن يَنزل هذا، ويَرقى هذا) متفق عليه (5).
وقضيته: أنه لا تسن الزيادة عليهما وهو كذلك.
(1) صحيح ابن حبان (1668) عن أبي مسعود رضي الله عنه.
(2)
الأم (2/ 305).
(3)
صحيح البخاري (617)، صحيح مسلم (1092) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(4)
الشرح الكبير (1/ 375)، روضة الطالبين (1/ 208).
(5)
صحيح البخاري (617)، صحيح مسلم (1092).
وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مِثْلُ قَوْلهِ، إِلَّا فِي حَيْعَلَتَيْهِ فَيَقُولُ:(لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ). قُلْتُ: وَإِلَّا فِي التَّثْوِيبِ، فَيَقُول": صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلِكُلٍّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ فَرَاغِهِ،
===
نعم؛ تجوز، قال الرافعي: ويستحب: ألّا يزيد على أربعة، قال في "زيادة الروضة": كذا قاله أبو علي الطَّبري، وأنكره كثيرون وقالوا: ضابطه: الحاجة والمصلحة، فإن كانت في الزيادة على أربعة .. زاد، وإن رأى الاقتصار على اثنين .. لم يزد، وهو الأصحُّ المنصوص (1).
(ويسن لسامعه مثلُ قوله) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ .. فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ" متفق عليه (2).
ويستحب ذلك في الإقامة أيضًا، ويستثنى من إطلاقه: المصلي؛ فإنه لا يجيب فيها على الأصح، بل يكره، وإنما يتدارك بعد الفراغ منها، وكذا المجامع، وقاضي الحاجة، وحيث أجاب في الصلاة .. فصلاتُه صحيحةٌ، إلّا في:(حي على الصلاة)، أو (الصلاة خير من النوم)، وكذا (صدقتَ وبَرِرْتَ).
(إلا في حيعلتيه، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله) لثبوت ذلك في "صحيح مسلم"(3)، وهو مُبيِّنٌ لإطلاق الحديث الذي قبلَه.
وقوله: (لا حول
…
) إلى آخره؛ أي: لا حول لي عن المعصية، ولا قوةَ لي على ما دعوتنَي إليه إلّا بكَ.
(قلت: وإلّا في التثويب، فيقول: صدقتَ وبَرِرْتَ، والله أعلم) لأنه مناسب، وقال في "الكفاية":(لخبرٍ وَرَدَ فيه)(4)، واعترض: بأنه لا أصل له.
(و) يستحب (لكل) من المؤذن والسامع (أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ .. فَقُولُوا مِثْلَ مَا
(1) الشرح الكبير (1/ 425)، روضة الطالبين (1/ 206).
(2)
صحيح البخاري (611)، صحيح مسلم (383) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3)
صحيح مسلم (385) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(4)
كفاية النبيه (2/ 433).