الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ [في ركن الإحرام]
الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي، فَإِنْ لَبَّى بِلَا نِيَّةٍ .. لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ، وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُلَبِّ .. انْعَقَدَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَيُسَنُّ: الْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ، فَإنْ عَجَزَ .. تَيَمَّمَ،
===
(فَصْلٌ: المحرم ينوي) لحديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"(1)، (ويلبي) مقترنًا بنيته؛ لنقل الخلف عن السلف لها، والنية محلّها القلب، وكيفيتها المستحبة: أن يقول بقلبه ولسانه: (نويت الحجّ، وأحرمت به لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك
…
) إلى آخر التلبية، ولا تجب هنا نيةُ الفرضية جزمًا؛ لأنه لو نوى النفل .. لوقع عن الفرض، فلا فائدة في الإيجاب، ويستحب: استقبال القبلة عند الإحرام.
(فإن لبَّى بلا نية .. لم ينعقد إحرامُه) لأن الأعمال بالنيات، (وإن نوى ولم يلبِّ .. انعقد على الصحيح) كالطهارة والصوم في عدم اشتراط اللفظ مع النية، والثاني: لا ينعقد؛ لإطباق الأمة عليها عند الإحرام، وكالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير.
(ويسن الغسل للإحرام) تأسيًا به عليه السلام؛ كما رواه الترمذي وحسنه (2).
بل يكره تركه؛ كما نصَّ عليه في "الأم"(3)، وسواء في ذلك الحاجّ والمعتمر، والرجل والمرأة، والبالغ والصبي، والحائض والنفساء؛ لأن حكمته: التنظيف.
ويندب أيضًا: أن يتنظف للإحرام بإزالة الشعور، والأظفار، والأوساخ، وغسل الرأس بسِدْر ونحوه، قال الإسنوي: والقياس: تقديم هذه الأمور على الغسل؛ كما في غسل الميت (4).
ويندب أيضًا: أن يُلبِّد الرجل شعره بصبغ ونحوه؛ لئلا يتولد فيه القمل، ويكون ذلك بعد الغسل.
(فإن عَجَز .. تيمم) لأن الغسل يراد للقربة والنظافة، فاذا تعذر أحدهما .. بقي
(1) سبق تخريجه في (ص 131).
(2)
سنن الترمذي (830) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(3)
الأم (3/ 360).
(4)
المهمات (4/ 296).
وَلِدُخُول مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلرَّمْيِ، وَأَنْ يُطَيِّبَ بَدَنَهُ لِلإِحْرَامِ،
===
الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب؛ فالمندوب أولى.
ولو ذكر المصنف هذه المسألة عقب جميع الأغسال الآتية .. لكان أولى؛ لشمول الحكم لكلّها.
(ولدخول مكة) حلالًا كان أو محرمًا؛ للاتباع؛ أما في حال الإحرام .. فهو في "البخاري"(1)، وأما حال كونه حلالًا .. فذكره الشافعي في "الأم"، وقال: كان ذلك عام الفتح (2).
نعم؛ يستثنى: ما إذا خرج من مكة، فأحرم بالعمرة من مكان قريب؛ كالتنعيم، واغتسل لإحرامه، ثم أراد دخول مكة .. فلا يستحب الغسل، بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد؛ كالجعرانة والحديبية، قاله الماوردي (3)، وذكر الخفاف في "الخصال": أنه يستحب أيضًا: الغسل لدخول الحرم.
(وللوقوف بعرفة، وبمزدلفة) على المشعر الحرام (غداةَ النحر، وفي أيام التشريق للرمي) لأنها مواضع اجتماع، فأشبه غسل الجمعة، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة؛ اكتفاءً بما قبله (4).
(وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع، متفق عليه (5)، وسواء في استحبابه الذكر والأنثى، وفي قول: لا يستحب للمرأة؛ كذهابها إلى الجمعة، والفرق على الأول: أن زمان الجمعة ومكانها ضيقان، فلا يمكنها تجنب الرجال، بخلاف الإحرام.
وتستثنى: المُحِدَّة؛ فلا يجوز لها أن تتطيب، وفي تحريم الطيب على المبتوتة وجهان؛ فعلى الجواز: ينبغي ألا يستحب لها.
(1) صحيح البخاري (1573) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(2)
الأم (3/ 421).
(3)
الحاوي الكبير (5/ 168).
(4)
فائدة: زاد الشافعي في القديم أربعة أغسال: لطواف القدوم، والإفاضة، والوداع، والحلق. اهـ هامش (أ).
(5)
صحيح البخاري (1539)، صحيح مسلم (1189) عن عائشة رضي الله عنها.
وَكَذَا ثَوْبُهُ فِي الأَصَحِّ، وَلَا بَأْسَ بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الإِحْرَامِ، وَلَا بِطِيبٍ لَهُ جِرْمٌ، لكِنْ لَوْ نَزَعَ ثَوْبَهُ الْمُطَيَّبَ ثُمَّ لَبِسَهُ .. لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ فِي الأَصَحِّ،
===
(وكذا ثوبُه في الأصح) كالبدن، والثاني: المنع؛ لأن الثوب ينزع ويلبس، وإذا نزعه ثم أعاده .. كان كما لو استأنف لبسَ ثوب مطيب، فليحترز من ذلك على الوجه المصحح.
وقضية كلامه: أن الخلاف في الاستحباب، والذي في "الشرحين"، و"الروضة" أنه في الجواز، وقال في "شرح المهذب": أنه لا يندب جزمًا، وأغرب المتولي فحكى فيه خلافًا، قال ابن الرفعة: وسبق المتولي القاضي الحسين، وصححه الإمام (1).
وقال المصنف في "مناسكه الكبرى": الأولى: أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه، وأن يكون بالمسك، والأفضل: أن يخلطه بماء الورد أو نحوه؛ ليذهب جرْمه، وهذا الخلاف فيمن قصد تطييب الثوب، أما مَنْ طيب بدنه فتعطر ثوبُه .. فلا بأَس به قطعًا" (2).
(ولا بأس باستدامته بعد الإحرام) كما في البدن، وفي "الصحيحين": عن عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب في مَفرِق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم (3)، والوبيص: بـ (الصاد) المهملة: البريق.
ويستثنى: ما إذا لزمها الإحدادُ بعد الإحرام.
(ولا بطيب له جِرْم) للحديث المذكور (لكن لو نزع ثوبه المطيبَ ثم لبسه .. لزمه الفدية في الأصح) كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه، والثاني: لا؛ لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس، فجعل عفوًا.
(1) الشرح الكبير (3/ 379)، روضة الطالبين (3/ 71)، المجموع (7/ 196)، كفاية النبيه (7/ 146).
(2)
الإيضاح (ص 128 - 129).
(3)
صحيح البخاري (271)، صحيح مسلم (1190) عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم (1190/ 45):(وبيص المسك)، يوافقها ما في (ب) و (د).
وَأَنْ تَخْضِبَ الْمَرْأَةُ لِلإِحْرَامِ يَدَيْهَا - وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ لإِحْرَامِهِ عَنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ - وَيَلْبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ
===
(وأن تَخْضِب المرأة للإحرام يديها) إلى الكوعين بالحِنَّاء، وكذلك وجهها، خليةً كانت أو مزوجة، شابة أو عجوزًا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ذلك من السنة (1)، والمعنى فيه: ستر لونها، وإنما يستحب التعميم دون التطريف والتنقيش، والتسويد.
واحترز بالمرأة: عن الرجل؛ فإنه يحرم عليه ذلك إلا لضرورة؛ كما قاله في (باب العقيقة) من "الروضة": والخنثى كالرجل؛ كما قاله في "شرح المهذب" هنا (2)؛ للاحتياط.
(ويتجردُ الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب (وغيرها؛ كالنعال والخفاف، إذ ليس للمحرم لبس المخيط؛ كما سيأتي، وهذا التجرد واجب؛ كما جزم به الرافعي في "الشرح الكبير"، والمصنف في "شرح المهذب" (3)، لكن قضية كلام "الشرح الصغير" و"المحرر" و"الروضة": أنه مندوب، وصرح به في "المناسك"(4).
ولفظة: (يتجرد) في كلام "الكتاب": إن قرئت بفتح (الدال) .. وافق أصلَه، وإن قرئت بضمها .. وافق الأولَ، ونقل عن أصل المصنف الضمّ، وفي الوجوب نظر؛ لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب الوجوب، وإنما إذا أحرم .. وجب عليه النزع، فلا يكون عاصيًا في نزعه، ويؤيده: جواز الإيلاج على المذهب لمن علَّق الطلاق بالوطئ، وقد ذكر الرافعي (في الصيد) أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه إزالتُه عن ملكه قبل الإحرام، ووافقه المصنف عليه (5)، مع أن المدرك في المسألتين واحد.
(ويلبسَ إزارًا ورداء) للاتباع (6)(أبيضين) ندبًا؛ لما مرّ في الكفن، ويستحب:
(1) أخرجه الدارقطني (2/ 272).
(2)
روضة الطالبين (3/ 243)، المجموع (7/ 196).
(3)
الشرح الكبير (3/ 380)، المجموع (7/ 227).
(4)
المحرر (ص 124)، روضة الطالبين (3/ 72)، الإيضاح (ص 127).
(5)
الشرح الكبير (3/ 501)، روضة الطالبين (3/ 150).
(6)
أخرجه البخاري (1545)، ومسلم (1179) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وَنَعْلَيْنِ، ويُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ الأَفْضَلُ: أَنْ يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ مَاشِيًا، وَفِي قَوْلٍ: يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ
===
أن يكونا جديدين؛ فإن لم يكونا .. فنظيفين، ويكره المصبوغ، (ونعلين) للأمر به (1)، وهما التاسومة.
(ويصليَ ركعتين) للاتباع متفق عليه (2)، ويقرأ في الأولى:(قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية:(الإخلاص).
قالا: ولو كان إحرامه في وقت فريضة .. أغنت عنهما، وفي "الكفاية" عن القاضي: أن السنة الراتبة كذلك (3).
(ثم الأفضل: أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجَّه لطريقه ماشيًا) لأنه عليه السلام كان إذا وضع رجله في الغَرْز، وانبعثت به راحلتُه قائمةً .. أهلَّ من ذي الحليفة، متفق عليه (4).
ومعنى (انبعثت): استوت قائمة، وفي "مسلم" من حديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا أهللنا أن نحرم إذا توجهنا (5).
(وفي قول: يحرم عقب الصلاة) جالسًا؛ لحديث ابن عباس: أنه عليه السلام أهل في دُبُر الصلاة، رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم (6)، وفي قول: إنهما سواء.
ويستثنى: الإمام؛ فإنه يستحب له أن يخطب يوم السابع بمكة، ويستحب: أن يحرم قبل الخطبة، قاله الماوردي (7)، مع أن سيره لأداء النسك إنما يكون في اليوم
(1) أخرجه ابن خزيمة (2601) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
صحيح البخاري (1554)، صحيح مسلم (1184/ 21) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(3)
الشرح الكبير (3/ 381)، روضة الطالبين (3/ 72)، كفاية النبيه (7/ 148).
(4)
صحيح البخاري (2865)، صحيح مسلم (1187/ 27) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(5)
صحيح مسلم (1214).
(6)
المستدرك (1/ 451)، سنن أبي داوود (1770)، وأخرجه الترمذي (819)، والنسائي (5/ 162).
(7)
الحاوي الكبير (5/ 222).
وَيُسْتَحَبُّ إِكْثَارُ التَّلْبِيَةِ وَرَفْعُ صوْتهِ بِهَا فِي دَوَامِ إِحْرَامِهِ، وَخَاصَّةً عِنْدَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ كَرُكُوبٍ وَنُزُولٍ وَصعُودٍ وَهُبُوطٍ وَاخْتِلَاطِ رُفْقَةٍ، وَلَا تُسْتَحَبُّ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، وَفِي الْقَدِيمِ: تسْتَحَبُّ فِيهِ بِلَا جَهْرٍ،
===
الذي بعده، قال الأَذْرَعي: لكن إطلاق غيره ينازعه، وقال في "شرح المهذب": ما قاله الماوري غريب، ومحتمل (1).
(ويستحب إكثار التلبية) لأنه عليه السلام لزم تلبيته: (لبيك اللهم لبيك
…
) إلى آخره، رواها مسلم (2)، ولأنها شعار الحج.
(ورفع صوته بها) بحيث لا يجهد نفسه، ولا يقطع صوته (في دوام إحرامه) للأمر به، صححه الترمذي وابن حبان (3).
واستثنى الشيخ أبو محمد: التلبيةَ المقترنة بالإحرام، فإنه لا يجهر بها، ونقله عنه في "شرح المهذب" وأقره (4)، وقول المصنف:(في دوام إحرامه) قد يشير إليه.
ويستحب للملبي: إدخال إصبعيه في أذنيه عند التلبية، ذكره ابن حبان في "صحيحه"(5)، واستدل له بفعل موسى عليه السلام، وهذا كلّه في الرجل، أما المرأة .. فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها، والخنثى كالمرأة.
(وخاصةً عند تغاير الأحوال، كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رِفْقة) ونحوها؛ كإقبال الليل والنهار، والفراغ من الصلاة؛ اقتداءً بالسلف الصالح في ذلك.
(ولا تستحب في طواف القدوم) لأنه جاء فيه أدعية وأذكار خاصة، فصار كطواف الإفاضة والوداع، (وفي القديم: تستحب فيه بلا جَهْر) لإطلاق الأدلة، والخلاف فيه جارٍ في السعي بعده.
(1) المجموع (8/ 86).
(2)
صحيح مسلم (1218) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(3)
صحيح ابن حبان (3802)، سنن الترمذي (829) عن السائب بن خلاد رضي الله عنه.
(4)
المجموع (7/ 204).
(5)
صحيح ابن حبان (3801) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وَلَفْظُهَا: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)، وَإِذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ .. قَالَ:(لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ) .. وَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ .. صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
===
واحترز بـ (طواف القدوم): عن طواف الإفاضة والوداع، فلا يستحب فيهما قطعًا.
(ولفظها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك") للاتباع، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (1).
ويستحب: ألا يزيد على هذه الكلمات، وأن يكررها، فإن زاد .. لم يكره، كذا قالاه (2)، لكن نصَّ في "الأم" على أنه يستحب مع ما سلف:(لبيك إله الحقّ)، وهذه الزيادة أخرجها النسائي، وصححها ابن حبان (3).
ويستحب: أن يقف وقفةً لطيفة عند قوله: (والملك).
والأفصح: كسر الهمزة من (إن) على الاستئناف، ويجوز فتحها على معنى لأن.
والمشهور: نصب (النعمة)، ويجوز رفعها.
(وإذا رأى ما يعجبه) أو يهمه ( .. قال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة") للاتباع، كما رواه الشافعي في "الأم" بسند صحيح (4)، والمعنى: أن الحياة المطلوبة الهنية الدائمة هي حياة الدار الآخرة.
ومن لا يحسن التلبيةَ بالعربية يلبي بلسانه.
(وإذا فرغ من تلبيته .. صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} معناه: لا أُذكَر إلا تُذكَر معي.
(1) صحيح البخاري (1549)، صحيح مسلم (1184).
(2)
الشرح الكبير (3/ 383)، روضة الطالبين (3/ 74)، الأم (3/ 391).
(3)
صحيح ابن حبان (3800)، سنن النسائي (5/ 161) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
الأم (3/ 391).
وَسَأَلَ اللهَ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَرِضْوَانَهُ، وَاسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
===
(وسأل الله تعالى الجنةَ ورضوانه، واستعاذ به من النار) للاتباع؛ كما رواه الدارقطني والبيهقي (1)، لكن الجمهور - كما قاله في "شرح المهذب" - ضعفوا الحديث (2).
* * *
(1) سنن الدارقطني (2/ 238)، سنن البيهقي (5/ 46) عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
(2)
المجموع (7/ 218).