الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ [في شروط القصر وتوابعها]
طَوِيلُ السَّفَرِ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً. قُلْتُ: وَهِيَ مَرْحَلَتَانِ بِسَيْرِ الأَثْقَالِ، وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ،
===
(فصل: طويل السفر: ثمانيةٌ وأربعون ميلًا هاشميةً) وفاقًا لابن عمر وابن عباس (1)، قال الليث: وهو الذي عليه عمل الناس، وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "يَا أَهْلَ مَكَّةَ؛ لَا تقصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَائِفِ"(2).
والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام.
وقوله: (هاشمية) نسبة إلى بني هاشم؛ فإنهم وضعوها حين أفضت إليهم الخلافة.
واحترز بها: عن الأموية؛ فإنها أكبر من الهاشمية، كلّ خمسة منها ستة من تلك، وبها قدر الشافعي في القديم فقال: أربعون ميلًا يريد أموية.
واستحب الشافعي: ألا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه به (3)، والمعتبر: بلوغ الذهاب هذه المسافة لا بانضمام الإياب إليه، وهذه المسافة تحديد على الأصحِّ.
(قلت: وهي مرحلتان بسيرِ الأثقال) ودبيب الأقدام؛ لأن ذلك مقدارُ المسافة التي نقلت عن ابن عباس وابن عمر، (والبحر كالبر) في اعتبار المسافة،
(1) أخرجه البخاري تعليقًا في أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(2/ 566): (وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح
…
)، وأخرجه أيضًا البيهقي (3/ 137).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 387) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه ذكر (الطائف)، والصحيح: أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، كما في "الموطأ"(1/ 148)، و"مسند الشافعي"(ص 51)، وانظر "التلخيص الحبير"(3/ 968).
(3)
الأم (2/ 362).
فَلَوْ قَطَعَ الأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ .. قَصَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوَّلًا، فَلَا قَصْرَ لِلْهَائِمِ وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ، وَلَا طَالِبِ غرِيمٍ وَآبِقٍ يَرْجعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ. وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ: طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ، فَسَلَكَ الَطَّوِيلَ لِغَرَضٍ كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنٍ .. قَصَرَ، وَإِلَّا .. فَلَا فِي الأَظْهَرِ. وَلَوْ تبَعَ الْعَبْدُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْجُنْدِيُّ مَالِكَ أَمْرِهِ فِي السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ .. فَلَا قَصْرَ،
===
(فلو قَطع الأميالَ فيه في ساعة) لسرعة السير بالهواء ( .. قصر، والله أعلم) لأنها مسافةٌ صالحة للقصر، فلا يؤثر قطعها في زمن يسير؛ كما لو قطعها في البرّ على فرس جواد في بعض يوم، وإذا شك في المسافة .. اجتهد.
(ويشترط قصدُ موضعٍ معينٍ أولًا، فلا قصرَ للهائم وإن طال تردُّده) لفوات الشرط؛ لأن كون السفر طويلًا لا بد منه، وهذ لا يدري أن سفره طويل أم لا.
نعم؛ الأسير إذا لم يعلم أين يذهبون به .. فإنه يقصر إذا سار معهم مرحلتين، حكاه في "الروضة" عن النص (1).
(ولا طالبِ غريمٍ وآبقٍ يَرجع متى وجده ولا يَعلم موضعَه) وإن طال سفره؛ لما ذكرناه، نعم؛ لو علم أنه لا يلقاه إلا فوق مسافة القصر .. فإنه يَقصُر.
(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد (طريقان: طويلٌ وقصيرٌ، فسلك الطويلَ لغرضٍ؛ كسهولة أو أمن .. قصر) لوجود الشرط، وهو السفر الطويل.
(وإلّا) أي: وإن لم يكن له غرض سوى القصر ( .. فلا) يَقصُر (في الأظهر) لأنه طَوّل الطريق على نفسه من غير غرض، فصار كما لو سلك الطريقَ القصير، وكان يذهب يمينًا وشمالًا حتى قطعها في مرحلتين، والثاني: يَقصُر؛ لأنه سفر مباح فأشبه سائر الأسفار، ونظير الخلاف: ما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الطريقَ الأبعدَ من غير غرض، والأصحُّ في "الروضة": أنه لا كراهة (2).
(ولو تبع العبدُ أو الزوجةُ أو الجنديُّ مالك أمرِه في السفر ولا يَعرف) كلّ واحد منهم (مَقصِدَه .. فلا قصر) لأن الشرط لم يتحقق، وهذا قبل بلوغهم مسافةَ القصر؛
(1) روضة الطالبين (1/ 387).
(2)
روضة الطالبين (1/ 86).
فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ .. قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا. وَلو قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا .. انْقَطَعَ، فَإِنْ سَارَ .. فَسَفَرٌ جَدِيدٌ. وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ، وَلَوْ أَنْشَأَ مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصيَةً .. فَلَا تَرَخُّصَ فِي الأَصَحِّ،
===
فإن بلغوها .. قال في "شرح المهذب": فيتعين الجواز؛ كما إذا سار الكفارُ بأسير؛ فإن الشافعي نص فيه على هذا التفصيل، قال الإسنوي: وما ذكره بحثًا قد صرح به المتولّي (1).
(فلو نووا مسافةَ القصر) وحدَهم دون متبوعهم ( .. قصر الجنديُّ دونهما) لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره، بخلافهما، كذا قاله الرافعي (2)، وهو ينافي قول المصنف:(مالك أمره).
قال السبكي: والذي يقتضيه الفقه: أن يقال: إن الجندي إن خرج مع الأمير في سفر يجب طاعته فيه؛ كالخروج للقتال ونحوه .. فحكمه حكمُ العبد والزوجة، وإلا .. فهو مستقلّ ورفيق لا تابع.
واحترز بقوله: (ولا يعرف مَقصِده) عما إذا عرف .. فإنهم يترخصون.
(ولو قصد سفرًا طويلًا فسار ثم ثوى رجوعًا .. انقطع)(3) سفره بالنية، فلا يقصر ما دام في المنزل، (فإن سار .. فسفرٌ جديدٌ) فلا يترخص إلا أن يقصد مرحلتين.
(ولا يترخص العاصي بسفره؛ كآبق وناشزةٍ) لأن مشروعية الترخص للإعانة، والعاصي لا يعان، وألحق بسفر المعصية إتعاب نفسه ودابته بالركض من غير غرض؛ فإن ذلك لا يحلّ، حكياه عن الصيدلاني وأقراه (4).
واحترز بقوله: (بسفره) عن العاصي في سفره، وهو الذي سافر سفرًا مباحًا، ولكن يرتكب المعاصي في طريقه .. فإنه يترخص؛ لأن السبب مباح.
(ولو أنشأ مباحًا ثم جعله معصية .. فلا ترخص في الأصح) كما لو أنشأ السفر بهذه النية، والثاني: يترخص؛ نظرًا للابتداء.
(1) المجموع (4/ 280)، المهمات (3/ 351).
(2)
الشرح الكبير (2/ 221).
(3)
في (د): (ومن قصد سفرًا).
(4)
الشرح الكبير (2/ 224)، روضة الطالين (1/ 389).
وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ .. فَمَنْشَأُ السَّفَرِ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ. وَلَوِ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ لَحْظَةً .. لَزِمَهُ الإِتْمَامُ. وَلَوْ رَعَفَ الإِمَامُ الْمُسَافِرُ وَاسْتَخْلَفَ مُتِمًّا .. أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ، وَكَذَا لَوْ عَادَ الإِمَامُ وَاقْتَدَى بِهِ. وَلَوْ لَزِمَ الإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَوْ صَلَاةُ إِمَامِهِ، أَوْ بَانَ إِمَامُهُ مُحْدِثًا .. أَتَمَّ. وَلَوِ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا، أَوْ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ .. أَتَمَّ، وَلَوْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ .. قَصَرَ،
===
ومحل الخلاف: ما إذا استمر قصد المعصية؛ فإن تاب .. قصر جزمًا؛ كما نبه عليه الرافعي في (باب اللقطة)(1).
(ولو أنشأه عاصيًا) به (ثم تاب .. فمَنشأ السفر من حين التوبة) فإن كان منه إلى مَقصِده مسافة القصر .. ترخص، وإلا .. فلا.
(ولو اقتدى بمُتِمٍّ لحظةً .. لزمه الإتمام) لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إنه سنة أبي القاسم) أَخرجه الإمام أحمد، وأصله في "مسلم"(2).
وقوله: (بمتم) يشمل المسافر إذا نوى الإتمام والمقيم ولو كان يصلي الصبح والجمعة.
(ولو رَعَفَ الإمامُ المسافرُ واستخلف مُتِمًّا .. أتم المقتدون) لاقتدائهم بمتم.
نعم؛ لو نووا فراقه حين أحسُّوا برعافه قبل تمام استخلافه .. قصروا.
(وكذا لو عاد الإمامُ واقتدى به) يلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته.
(ولو لزم الإتمام مقتديًا ففسدت صلاتُه أو صلاة إمامه، أو بان إمامه محدثًا .. أَتَمَّ) لأنها صلاةٌ وجب عليه إتمامها، فلم يجز له قصرها؛ كما لو فاتته في الحضر ثم سافر.
(ولو اقتدى بمن ظنَّه مسافرًا فبان مقيمًا، أو بمن جهل سفرَه .. أتم (ولو بان مسافرًا؛ لتقصيره، فإن شعار المسافر بَيِّن.
(ولو عَلِمه مسافرًا وشكّ في نيته .. قَصَرَ) لأن الظاهر من حال المسافر القصرُ، وليس للنية شعارٌ تُعرف به، فهو غير مقصر في الابتداء، والظن في هذا كالعلم.
(1) الشرح الكبير (6/ 360).
(2)
مسند أحمد (1/ 216)، صحيح مسلم (688).
وَلَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ: (إِنْ قَصَرَ .. قَصَرْتُ، وَإِلَّا .. أَتْمَصْتُ) .. قَصَرَ فِي الأَصَحِّ. ويُشْتَرَطُ لِلْقَصرِ نِيَّتُهُ فِي الإِحْرَامِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا، وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ ترَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصرُ أَمْ يُتِمُّ، أَوْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ، أَوْ قَامَ إِمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ: هَلْ هُوَ مُتِمٌّ أَمْ سَاهٍ؟ .. أَتَمَّ. وَلَوْ قَامَ ألْقَاصِرُ لِثَالِثَةٍ عَمْدًا بلَا مُوجِبٍ لِلإِتْمَامٍ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا .. عَادَ وَسَجَدَ لَهُ وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ .. عَادَ ثُمَّ نهَضَ مُتِمًّا
===
(ولو شك فيها) أي: في نية إمامه (فقال: إن قَصَرَ .. قصرتُ، وإلّا .. أتممتُ .. قصر في الأصح) إن قصر الإمام؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر، فهو تصريح بالمقتضى، والثاني: لا يقصر؛ للتردد في النية.
(ويُشترط للقصر نيتُه) لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصرَ .. انعقد إحرامه على الأصل (في الإحرام) كسائر النيات.
(والتحرز عن مُنافيها) أي: عما ينافي نيةَ القصر (دوامًا) بألا يجزم بالإتمام، أو يتردد فيه.
(ولو أحرم قاصرًا ثم تردد في أنه يَقصُر أم يُتِمُّ (1)، أو في أنه نوى القصرَ) أو لا، (أو قام إمامُه لثالثةٍ فشكَّ: هل هو مُتِمّ أم ساهٍ؟ .. أتمَّ) أما في الأولى .. فلفوات جزم النية، وأما في الثانية .. فلأن الأصل عدم النية، وأما في الثالثة .. فلأن الإتمام لازم على أحد الاحتمالين فيلزمه؛ كما إذا شك في نية نفسه.
وقوله: (أو في أنه نوى القصر) تركيب غير مستقيم؛ لأنه جعله قسمًا مما لو أحرم قاصرًا، وهو لا يصح؛ لتدافعه، فلو قال:(أو شك في أنه نوى القصر) .. لاستقام؛ لأنه حينئذ يصير عطفًا على (أحرم).
(ولو قام القاصرُ لثالثةٍ عمدًا بلا موجبٍ للإتمام .. بطلت صلاته) كما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية، فإن حدث ما يوجب الإتمامَ .. لم تبطل؛ لأنه فعل ما يجب عليه، (وإن كان سهوًا .. عاد وسجد له وسلّم) كغيره مما يبطل عمده.
(فإن أراد) وهو قائم (أن يتم .. عاد ثم نهض مُتمًّا) لأن نهوضه إلى الركعة الثالثة
(1) في (د): (يقصر أو يتم).
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسَافِرًا فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ، فَلَوْ نَوَى الإِقَامَةَ فِيهَا، أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إِقَامَتِهِ .. أَتَمَّ. وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الإِتْمَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ.
===
واجب، ونهوضه كان لاغيًا لسهوه.
(ويشترط كونُه مسافرًا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامةَ فيها، أو بلغت سفينتُه دار إقامته .. أَتَمَّ) لزوال سبب الرخصة؛ كما لو كان يصلي قاعدًا لمرض فزال المرض .. يجب عليه أن يقوم.
ويشترط لصحة القصر أيضًا: العلم بجوازه، فلو جهل جوازه فقصر .. لم تصح صلاته؛ لأنه متلاعب، وفيه احتمال للإمام (1).
(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) سفره (ثلاثَ مراحلَ) للخروج من خلاف من يوجب القصر، ويستثنى: مُديم السفر في البرّ والبحر بأهله؛ كالمَلَّاح والمُكاري؛ للخروج من خلاف أحمد، والثاني: الإتمام أفضل؛ لأنه أكثر عملًا.
وقيل: هما سواء؛ لتعارض الأدلة، فإن لم يبلغ ثلاث مراحل .. فالإتمام أفضل؛ لأن أبا حنيفة يمنع القصر في هذه الحالة، بل نقل الماوردي عن الشافعي: أن القصر في هذه الحالة مكروه (2).
(والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) لما فيه من تبرئة الذمة، وعدم إخلاء الوقت من العبادة، فإن تضرر به تضررًا لا يفضي إلى التلف .. فالفطر أفضل؛ لحديث:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي المسَّفَرِ " متفق عليه (3)، فإن أفضى إلى تلف نفس أو عضو أو منفعة .. حرم الصوم؛ كما قاله الغزالي في "المستصفى"(4).
* * *
(1) نهاية المطلب (2/ 451).
(2)
الحاوي الكبير (2/ 453، 14/ 455).
(3)
صحيح البخاري (1946)، صحيح مسلم (1115) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4)
المستصفى (1/ 183).