الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ بَاعَ .. صَحَّ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ الأَذَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ [في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة]
مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ .. أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ رَكْعَةً،
===
كما جزما به (1)؛ لإعانته على معصية.
وأشارب (التشاغل): إلى جوازه في الطريق وفي المسجد، وهو ما نقله في "الروضة" عن المتولي وقال: إنه ظاهر (2).
وخرج بقوله: (بين يدي الخطيب): الأذان الأول؛ لأنه لم يكن في عهده عليه السلام.
(فإن باع .. صح) لأن النهي لأمر خارج عن العقد، فلم يمنع الصحةَ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، (ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم) لدخول وقت الصلاة، فالتشاغل عنه كالإعراض (3).
* * *
(فصل: من أدرك ركوع الثانية) المحسوب للإمام، لا كالمحدث كما سلف ( .. أدرك الجمعه فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) يجهر فيها؛ لحديث:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ .. فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" متفق عليه (4)، وفي رواية: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً
(1) الشرح الكبير (2/ 316)، روضة الطالبين (2/ 47).
(2)
روضة الطالبين (2/ 47).
(3)
فائدة: في "فضائل الأوقات"[ص 512 - 514] للبيهقي من حديث عمر رفعه: "إِنَ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى .. صَلَاةُ الصُّبْح يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ"، وفيه عنِ سهل بن سعد رفعه:"إِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، فَالحَجَّةُ الهَجيرُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْعُمْرَةُ انْتِظارُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ"، ثم قال: هذان حديثان غريبان، فنسأل الله استعمالهما.
وفي "الدعوات" للمستغفري عن عراك بن مالك: أنه كان إذا صلى الجمعة .. انصرف فوقف في باب المسجد فقال: اللهم؛ أجبتُ دعوتَك، وصليتُ فريضتك، وانتشرتُ لما أمرتني؛ فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين. اهـ هامش (أ)، الر اوي للحديث الأول في "فضائل الأوقات" هو ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
صحيح البخاري (580)، صحيح مسلم (607) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وِإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ .. فَاتَتْهُ فَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَامِهِ ظُهْرًا أَرْبَعًا، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ الْجُمُعَةَ. وَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ .. جَازَ الاسْتِخْلَافُ فِي الأَظْهَرِ. وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ،
===
منَ الْجُمُعَةِ .. فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى" رواه الحاكم، وقال: إسناده على شرطهما (1).
(وإن أدركه بعده .. فاتته) لمفهوم الحديث المذكور، (فيتم بعد سلامه ظهرًا أربعًا) لفوات الجمعة، (والأصح: أنه) أي: هذا المُدرِك بعد ركوع الثانية (ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام، ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام؛ إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة، والئاني: ينوي الظهر؛ لأنها التي تحصل له.
(وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره) كرُّعاف، أو بلا سبب أيضًا ( .. جاز الاستخلاف في الأظهر) لأنها صلاة بإمامين على التعاقب فيجوز؛ كما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه، فاقتدى به أبو بكر رضي الله عنه والناس، متفق عليه (2)، وقد استَخلف عمرُ رضي الله عنه حين طُعن، رواه البيهقي (3)، والثاني: المنع؛ لأنها صلاة واحدة، فلا تجوز بإمامين؛ كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.
ويجوز الاستخلاف للإمام والمأمومين، واستخلافهم أولى من استخلافه، ولو لى يستخلف في الجمعة .. وجب على القوم في الأولى دون الثانية.
(ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديًا به قبل حدثه) لأنه لا تُبتدأ جمعةٌ بعد انعقاد جمعة، ويخالف المأموم؛ فإنه تابع، أما في غير الجمعة .. فيجوز على الأصحِّ بشرط: ألا يخالف إمامَه في ترتيب الصلاة؛ بأن يكون في الأولى مطلقًا، أو في الثالثة من الرباعية، فإن استخلفه في الثانية، أو في الرابعة من الرباعية، أو في الثالثة من المغرب .. لم يجز؛ لأنه يحتاج إلى القيام وعليهم القعود، فيختلف الترتيب بينهم.
(1) المستدرك (1/ 291)، وأخرجه الدارقطني (2/ 11)، والبيهقي (3/ 203) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
صحيح البخاري (1201)، صحيح مسلم (421) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(3)
سنن البيهقي (3/ 113)، وهو عند البخاري برقم (3700).
وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الأُولَى فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ أَدْرَكَ الأُولَى .. تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِلَّا .. فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الأَصَحِّ، وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ الْمُسْتَخْلِفِ، فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً .. تَشَهَّدَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ لِيُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوا، وَلَا يَلْزَمُهُمُ اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي الأَصَحِّ
===
(ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا) أن يكون أدرك (الركعة الأولى في الأصح فيهما) أما في الأولى .. فلأنه بالاقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها، ولهذا تصح جمعته، كما تصح جمعة الحاضرين السامعين، ووجه مقابله: القياس على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم؛ فإنه لا يجوز، وأما الثانية .. فلأن الخليفة الذي كان مقتديًا بالإمام بمثابة الإمام، ووجه مقابله: أنه غير مدرك للجمعة، والمذكور في "الروضة" وغيرها نقل الخلاف في الثانية قولين (1).
(ثم إن كان أدرك الأولى .. تمت جمعتهم) أي: جمعة الخليفة والمأمومين، سواء أحدث الإمام في الأولى أو الثانية؛ لأنه لما أحرم .. صار باستخلافه قائما مقامه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن أدركها ( .. فتتم لهم دونه في الأصح) لأنهم أدركوا مع الإمام ركعة، بخلاف الخليفة؛ فإنه لم يدركها معه، فيتمها ظهرًا، والثاني: تتم له جمعة أيضًا؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة، فأشبه المسبوق.
وفرق الأول: بأن المأموم يمكن جعله تبعًا للإمام، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعًا للمأمومين.
(ويراعي المسبوقُ نظمَ المستخلِف) أي: يراعي الخليفة إذا كان مسبوقًا نظمَ صلاة المستخلِف له؛ لأنه التزم ذلك بالاقتداء.
(فإذا صلى ركعة .. تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا) ويقوم إلى ركعة أخرى حيث أتمها جمعة، وإلى ثلاث حيث أتمها ظهرًا، قال في "شرح المهذب":(والأفضل: انتظاره)(2).
(ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح) لأن غرض الاستخلاف: جعل
(1) روضة الطالبين (2/ 15).
(2)
المجموع (4/ 236).
وَمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فَأَمْكَنَهُ عَلَى إِنْسَانٍ .. فَعَلَ، وَإِلَّا .. فالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَنْتَظِرُ، وَلَا يُومِئُ بِهِ، ثُمَّ إِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ .. سَجَدَ، فَإِنْ رَفَعَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ .. قَرَأَ، أَوْ رَاكِعٌ .. فَالأَصَحُّ: يَرْكَعُ وَهُوَ كَمَسْبُوقٍ، فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُسَلِّمْ .. وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ .. فَاتَتِ الْجُمُعَةُ
===
الخليفة كالأول وإدامة الجماعة، والثاني: يلزمهم، لأنهم بعد خروج الإمام من الصلاة قد انفردوا، ألا ترى أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة.
(ومن زُحِمَ عن السجود فأمكنه على إنسان) أو بهيمة أو غيرها ( .. فعل) وجوبًا؛ لإمكانه، وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:(إذا اشتد الزحام .. فليسجد أحدكم على ظهر أخيه)(1)، ولا يعرف له مخالف.
ولا بدَّ من رعاية هيئة الساجدين؛ بأن ترتفع أسافله على أعاليه، وإلا .. فلا يفعله.
(وإلا) أي: وإن لم يمكنه ذلك ( .. فالصحيح: أنه ينتظر) زوال الزحام، (ولا يومئ به) لقدرته على إتمامه وندور هذا العذر وعدم دوامه، والثاني: يومئ ول أقصى ما يمكنه؛ كالمريض؛ لمكان العذر، والثالث: يتخير بينهما.
(ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه) في الثانية ( .. سجد) تداركًا له عند زوال العذر.
(فإن رفع والإمام قائم .. قرأ) الفاتحة؛ جريًا على متابعته، فإن لم يتمها حتى ركع الإمام .. فله حكم المسبوق في الأصحِّ، ولا يضر التخلف الماضي؛ لأنه تخلف بعذر، (أو راكع .. فالأصح: يركع وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محلّ القراءة، فسقطت عنه، والثاني: تلزمه القراءة ويسعى وراء الإمام، وهو متخلف بعذر؛ لأنه مؤتم بالإمام في حال قراءته، فلزمته، بخلاف المسبوق.
(فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم .. وافقه فيما هو فيه، ثم صلى ركعة بعده)(2) لفواتها؛ كالمسبوق، (وإن كان سلم .. فاتت الجمعة) لأنه لم يدرك معه ركعة.
(1) سنن البيهقي (3/ 183).
(2)
في (د): (ثم يصلي ركعة بعده).
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ .. فَفِي قَوْلٍ: يَرْعَى نَظْمَ نَفْسِهِ، وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ، وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الأَوَّلُ فِي الأَصَحِّ، فَرَكْعَته مُلَفَّقَة مِنْ رُكُوعِ الأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ، وَيُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ فِي الأَصَحِّ، فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ عَالِمًا بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْمُتَابَعَةُ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ .. لَمْ يُحْسَبْ سُجُودُهُ الأَوَّلُ، فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا .. حُسِبَ،
===
(وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في الثانية ( .. ففي قول: يرعى نظم نفسه) لحديث: "إِذَا سَجَدَ .. فَاسْجُدُوا"(1)، وقد سجد إمامه في الأولى، فيسجد هو أيضًا؛ امتثالًا للأمر، ولئلا يتوالى ركوعان.
(والأظهر: أنه يركع معه) لظاهر: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ .. فَارْكَعُوا"(2)، ولأن متابعة الإمام آكد، ولهذا يتبعه المسبوق، ويترك القراءة والقيام.
(ويُحسب ركوعُه الأول في الأصح) لأنه أتى به في وقته، وإنما أتى بالثاني لموافقة الإمام، والثاني: يحسب الثاني؛ لتعقبه السجود.
(فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود التانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح) لإطلاق قوله عليه السلام: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ .. فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى"(3)، ولأن التلفيق لازم قطعًا؛ بدليل تكبيرة الإحرام، والثاني: لا؛ لنقصانها بالتلفيق.
(فلو سجد على ترتيب نفسه) عامدًا (عالمًا بأن واجبه المتابعة) تفريعًا على الأظهر ( .. بطلت صلاته) لتلاعبه، حيث سجد في موضع الركوع، وعليه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع.
(وإن نسي أو جَهل .. لم يحسب سجوده الأول) لأنه أتى به في غير محله، ولا تبطل به الصلاة؛ للعذر.
(فإذا سجد ثانيًا .. حُسِبَ) أي: فإذا فرغ من هاتين السجدتين اللتين لم نحسبهما
(1) أخرجه البخاري (378)، ومسلم (411) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري (688)، ومسلم (412) عن عائشة رضي الله عنها.
(3)
سبق تخريجه في (ص 393).
وَالأَصَحُّ: إِدْرَاكُ الْجُمُعَةِ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ إِذَا كَمُلَتِ السَّجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِ الإِمَامِ، وَلَوْ تَخَلَّفَ بِالسُّجُودِ نَاسِيًا حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ لِلثَّانِيَةِ .. رَكَعَ مَعَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
===
له، واستمر على ترتيب صلاة نفسه فقام وركع، فماذا انتهى إلى السجود الثاني .. حسبناه له، وأتممنا به ركعته؛ لدخول وقته، وألغينا ما قبله.
وما ذكره من حسبان السجود الثاني حتى تحصل له الركعة .. تبع فيه "المحرر"؛ فإنه قال: إنه المنقول، ونقله في "الشرحين" عن الصَّيْدَلاني والإمام والغزالي، ثم استشكله وقال: إن المفهوم من كلام الأكثرين: أنه لا يعتد له بشيء مما يأتي به على غير المتابعة، وإذا سلم الإمام .. سجد سجدتين، لتمام الركعة، ولا يكون مدركًا للجمعة، وجرى في "الروضة" على أن ذلك مفهوم كلام الأكثرين، ونقل في "شرح المهذب" عن الجمهور: أنهم قطعوا بعدم الحسبان (1).
(والأصح: إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام) لما مرّ في الركعة الملفقة، والثاني: لا؛ لأن الملفقة فيها نقصان، وهذه فيها نقصانان؛ نقصان بالتلفيق، ونقصان بالقدوة الحكمية؛ فإنه لم يتابع الإمام في معظم ركعته متابعة حسية، بل سجد متخلفًا عنه.
(ولو تخلف بالسجود ناسيًا حتى ركع الإمام للثانية .. ركع معه على المذهب) أي: إذا نسي السجود في غير الزحام، فلم يسجد حتى ركع الإمام في الثانية .. ففيه طريقان: أظهرهما في "الشرح الصغير" و"المحرر": فيه قولا المزحوم للعذر (2)، فيركع معه على الأظهر، ويراعي ترتيب نفسه على الآخر، والطريق الثاني: الجزم بالمتابعة، ورجحها الروياني (3).
* * *
(1) المحرر (ص 72)، الشرح الكبير (2/ 278)، روضة الطالبين (2/ 20)، المجموع (4/ 483).
(2)
المحرر (ص 72).
(3)
بحر المذهب (3/ 109).