الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَذْهَبُ مَاشيًا بسَكِينَةٍ، وَلَا يُكْرَهُ النَّفْلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الإِمَام، وَاللهُ أَعْلَمُ.
فصلٌ [في التكبير المرسل والمقيد]
يُنْدَبُ التكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْس لَيْلَتَيِ الْعِيدِ فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَوتِ،
===
والمعنى فيه: امتياز اليوم عما قبله، والسنة: أن يأكل تمرًا وترًا؛ للاتباع، كما ثبت في "الصحيح"(1).
قال الداوودي (2): وإنما استحب الفطر على التمر؛ لأن النخلة ممثلة بالمسلم، ولأنه قيل: هي الشجرة الطيبة.
(ويذهب ماشيًا بسكينة) كالجمعة (ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام، والله أعلم) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة، ويستثنى: وقت النهي، فيحرم، أما الإمام .. فيكره له التنفل قبلها وبعدها؛ لأنه عليه السلام صلّى عقب الحضور، وخطب عقب الصلاة (3).
* * *
(فصل: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل، والطرق، والمساجد، والأسواق برفع الصوت) أما في عيد الفطر .. فلقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} ، قال الشافعي: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول: المراد بـ (العدة): عدة الصوم، وبـ (التكبير) عند الإكمال (4).
وأما عيد الأضحى .. فبالقياس عليه، وهذا النوع هو التكبير المرسل والمطلق.
ويستثنى من رفع الصوت: المرأةُ، وكذا الخنثى فيما يظهر.
(1) أخرجه البخاري (953) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2)
في هامش (ب): نسخة: الماوردي.
(3)
أخرجه البخاري (964)، ومسلم (13/ 884) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
الأم (2/ 486).
وَالأَظْهَرُ: إِدامَته حَتَّى يُحْرِمَ الإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا يُكَبِّرُ الْحَاجُّ لَيْلَةَ الأَضْحَى، بَلْ يُلَبِّي. وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الأَصَحِّ. وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ، وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرِ التّشرِيقِ، وَغَيْرُهُ كَهُوَ فِي الأَظْهَرِ، وَفِي قَوْلٍ: مِنْ مَغرِبِ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَفِي قَوْلٍ: مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ بِعَصْرِ آخِرِ التّشرِيقِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
===
(والأظهر: إدامته حتى يحرم الإمام بصلاه العيد) لأن الكلام مباح إلى تلك الغاية، والتكبير أولى ما يشتغل به؛ فإنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، والثاني: يمتد إلى حضور الإمام إلى الصلاة؛ لاشتغالهم بالتأهب حينئذ.
(ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، بل يلبي) لأن التلبية شعاره.
(ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لأنه لم ينقل، والثاني: يسن؛ كالأضحى، وصححه المصنف في "الأذكار"(1)؛ فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح، وهذا هو التكبير المقيد.
(ويكبر الحاج من ظهر النحر) إذ شعاره التلبية، وقطعها بأول حصاة، والظهر أول فريضة تلقاه بعد انقطاع التلبية.
(ويختم بصبح آخر التشريق) لأنها آخر صلاة يصلّونها بمنى؛ لأنه يستحب ألّا يصلّوا الظهر بمنى؛ بل يؤخرونها حتى ينفروا، فيصلّوها بالمُحصَّب.
(وغيره) أي: غير الحاج (كهو في الأظهر) تبعًا لهم، وروي ذلك عن عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم (2).
(وفي قول: من مغرب ليلة النحر) قياسًا على عيد الفطر إذا استحببنا فيه التكبير، ويختم أيضًا بصبح آخر التشريق، (وفي قول: من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق، والعمل على هذا) في الأمصار، واختاره المصنف في "تصحيح التنبيه" و"شرح المهذب"، وقال في "الأذكار": إنه الأصح، وفي "الروضة": إنه الأظهر عند المحققين (3)، وقد صحّ ذلك من فعل عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن
(1) الأذكار (ص 293).
(2)
أخرجه الدارقطني (2/ 50، 51)، والبيهقي في "الكبرى"(3/ 313).
(3)
تصحيح التنبيه (1/ 172)، المجموع (5/ 45)، الأذكار (ص 293)، روضة الطالبين (2/ 80).
وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الأيَّامِ لِلْفَائِتة وَالرَّاتِبَةِ وَالنَّافِلَةِ. وَصِيغَته الْمَحْبُوبَةُ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ)، ويسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ:(كَبيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا). وَلَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ قَبْل الزَّوَالِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اللّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ .. أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا الْعِيدَ. وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ .. لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ، أَوْ بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ .. أَفْطَرْنَا وَفَاتَتِ الصَّلَاةُ،
===
عباس رضي الله عنهم، ورواه الحاكم من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ضعيف (1).
(والأظهر: أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة) المطلقة؛ لأنه شعار الوقت، والثاني: عقب الفرائض خاصة؛ كالأذان، والمنذورةُ كالنافلة، قاله الإمام (2).
(وصيغته المحبوبة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) ثلاثًا (لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) كذا نقله الرافعي عن صاحب "الشامل"، ونص عليه الشافعي في "البويطي"(3).
(ويستحب: أن يزيد كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا) لأنه مناسب، وتأسيًا به صلى الله عليه وسلم حيث قاله على الصفا (4).
(ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال) بزمن يسع الاجتماعَ والصلاة (برؤية الهلال الليلة الماضية .. أفطرنا وصلّينا العيد) لبقاء الوقت (وإن شهدوا بعد الغروب .. لم تقبل الشهادة) لأن شوالًا قد دخل يقينًا، وصوم ثلاثين قد تمّ، فلا فائدة في شهادتهم إلّا المنع من صلاة العيد، فلا تقبل، وتصلَّى من الغد أداء.
(أو بين الزوال والغروب .. أفطرنا) وجوبا (وفاتت الصلاة) لخروج وقتها بالزوال.
(1) المستدرك (1/ 299) وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(3/ 314 - 315).
(2)
نهاية المطلب (2/ 626)، ووقع في المطبوع منه:(المندوبة كالنافلة).
(3)
الشرح الكبير (2/ 351).
(4)
كذا ذكره الإمام الشافعي في "الأم"(2/ 520 - 521)، وأخرجه مسلم بنحوه (1218) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وانظر "خلاصة البدر المنير"(1/ 229).
وَيُشْرَعُ قَضَاؤُهَا مَتَى شَاءَ فِي الأَظْهَرِ، وَقِيلَ: فِي قَوْلٍ: تُصَلَّى مِنَ الْغَدِ أَدَاءً.
===
(ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر) كسائر الرواتب، والأصحُّ: أن القضاء في باقي اليوم أولى، وفي قول: أنه لا يجوز تأخيرها عن الحادي والثلاثين؛ لجواز كونه عيدًا؛ بأن يخرج الشهر كاملًا بخلاف ما بعده من الأيام.
(وقيل: في قول: تصلى من الغد أداء) لعظم حرمتها، والأصحُّ: أن العبرة في الشهادة بالتعديل لا بوقتها؛ لأنه وقت جواز الحكم بها، فعلى هذا: لو شهد شاهدان بعد الزوال ولكن عدلوا بعد الغروب .. يصلّون من الغد أداء.
* * *