الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّتِي تقهقر اليها الشاه بجيوشه لَكِن لصعوبة الطّرق واستحالة مُرُور المدافع الضخمة وعربات النَّقْل بهَا لِكَثْرَة الامطار والاوحال تَركهَا السُّلْطَان وَقصد مَدِينَة بَغْدَاد لفتحها فَلَمَّا اقْترب مِنْهَا تقدم ابراهيم باشا الصَّدْر الاعظم وسر عَسْكَر الجيوش العثمانية لاحتلالها قبل قدوم السُّلْطَان فَدَخلَهَا فِي يَوْم 24 جُمَادَى الْآخِرَة سنة 941 31 دسمبر سنة 1534 ووجدها خاوية من الْجنُود اذ تَركهَا حاكمها بِكُل جُنُوده هربا من الْوُقُوع فِي قَبْضَة الْجنُود العثمانية فيذيقونه الْحمام وَبعد ان اقام السُّلْطَان فِي مَدِينَة بَغْدَاد مُدَّة اربعة اشهر رتب الادارة الداخلية فِي خلالها وزار قُبُور الائمة الْعِظَام وقبر الامام عَليّ رَابِع الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كرم الله وَجهه فِي مَدِينَة النجف وقبر ابْنه الْحُسَيْن فِي كربلا وارسل الخطابات إِلَى البندقية وويانه اعلانا بانتصاره على الشاه طهماسب وافتتاحه مَدَائِن تبريز وبغداد
وَفِي 28 رَمَضَان سنة 941 الْمُوَافق 2 ابريل سنة 1535 سَافر السُّلْطَان بجيوشه عَائِدًا إِلَى مَدِينَة تبريز مارا بِبِلَاد الاكراد واقليم المراغه وَولى سُلَيْمَان باشا اُحْدُ قواد جيوشه على مَدِينَة بَغْدَاد وَمَعَهُ الْفَا جندي لحمايتها وَفِي اثناء مسيره وصل إِلَى مُعَسْكَره سفير فرنساوي اسْمه مسيو لافوري ارسل لتهنئته على فتوحاته الاخيرة ثمَّ وصل إِلَى مَدِينَة تبريز رَابِع الْمحرم سنة 942 واقام بهَا 15 يَوْمًا قَضَاهَا فِي تعْيين الْوُلَاة على الْمَدَائِن المفتتحة حَدِيثا وترتيب شؤون الداخلية ثمَّ قفل رَاجعا إِلَى الاستانة فوصلها فِي 14 رَجَب سنة 942 8 يناير سنة 1536
الامتيازات القنصلية
وَفِي اوائل شهر فبراير سنة 1536 تمّ الِاتِّفَاق بَين المسيو لافوري سفير فرنسا وَالْبَاب العالي وَصدر بِهِ خطّ شرِيف يمنح بعض امتيازات لرعايا ملك فرنسا النازلين باراضي الممالك المحروسة وَهَذَا نَص هَذِه المعاهدة مترجما من مَجْمُوعَة
البارون دي تستا الْمَوْجُودَة فِي الكتباخانة الخديوية
ليكن مَعْلُوما لَدَى الْعُمُوم انه فِي شهر سنة 942 من الْهِجْرَة المحمدية شهر فبراير سنة 1536 من الميلاد قد اتّفق بِمَدِينَة الاستانة الْعلية كل من المسيو جَان دي لافوري مستشار وسفير صَاحب السَّعَادَة الامير فرنسوا المتعمق فِي المسيحية ملك فرنسا الْمعِين لَدَى الْملك الْعَظِيم ذِي الْقُوَّة والنصر السُّلْطَان سُلَيْمَان خاقَان التّرْك إِلَى آخر القابه والامير الْجَلِيل ذِي الْبَطْش الشَّديد سر عَسْكَر السُّلْطَان بعد ان تباحثا فِي مضار الْحَرْب وَمَا ينشأ عَنهُ من المصائب وَمَا يَتَرَتَّب على السّلم من الرَّاحَة والطمأنينة على البنود الْآتِيَة
البند الاول قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عَن جلالة الْخَلِيفَة الاعظم وَملك فرانسا على السّلم الاكيد والوفاق الصَّادِق مُدَّة حياتهما وَفِي جَمِيع الممالك والولايات والحصون والمدن والموانئ والثغور والبحار والجزائر وَجَمِيع الاماكن الْمَمْلُوكَة لَهُم الْآن اَوْ الَّتِي تدخل فِي حوزتهم فِيمَا بعد بِحَيْثُ يجوز لرعاياهما وتابعيهما السّفر بحرا بمراكب مسلحة اَوْ غير مسلحة والتجول فِي بِلَاد الطّرف الآخر والمجيء اليها والاقامة بهَا اَوْ الرُّجُوع إِلَى الثغور والمدن اَوْ غَيرهَا بِقصد الاتجار على حسب رغبتهم بِكَمَال الْحُرِّيَّة بِدُونِ ان يحصل لَهُم ادنى تعد عَلَيْهِم اَوْ على متاجرهم
البند الثَّانِي يجوز لرعايا وتابعي الطَّرفَيْنِ البيع وَالشِّرَاء والمبادلة فِي كَافَّة السّلع الْغَيْر مَمْنُوع الاتجار فِيهَا ولسيرها ونقلها برا وبحرا من مملكة إِلَى اخرى مَعَ دفع العوائد والضرائب الْمُعْتَادَة قَدِيما بِحَيْثُ يدْفع الفرنساوي فِي الْبِلَاد العثمانية مَا يَدْفَعهُ الاتراك وَيدْفَع الاتراك فِي الْبِلَاد الفرنساوية مَا يَدْفَعهُ الفرنساويون بِدُونِ ان يدْفع أَي الطَّرفَيْنِ عوائد اَوْ ضَرَائِب اَوْ مكوسا اخرى
البند الثَّالِث كلما يعين ملك فرنسا قنصلا فِي مَدِينَة الْقُسْطَنْطِينِيَّة اَوْ فِي بيرا وَاو غَيرهمَا من مَدَائِن المملكة العثمانية كالقنصل الْمعِين الْآن بِمَدِينَة الاسكندرية
يصير قبُوله ومعاملته بكيفية لائقة وَيكون لَهُ ان يسمع وَيحكم وَيقطع بِمُقْتَضى قانونه فِي جَمِيع مَا يَقع فِي دائرته من القضايا المدنية والجنائية بَين رعايا ملك فرنسا بِدُونِ ان يمنعهُ من ذَلِك حَاكم اَوْ قَاضِي شَرْعِي اَوْ صوباشي اَوْ أَي موظف آخر وَلَكِن لَو امْتنع اُحْدُ رعايا الْملك عَن اطاعة اوامر اَوْ احكام القنصل فَلهُ ان يَسْتَعِين بموظفي جلالة السُّلْطَان على تنفيذها وَعَلَيْهِم مساعدته ومعاونته وعَلى أَي حَال لَيْسَ للْقَاضِي الشَّرْعِيّ اَوْ أَي موظف اخر ان يحكم فِي المنازعات الَّتِي تقع بَين التُّجَّار الفرنساويين وَبَاقِي رعايا فرنسا حَتَّى لَو طلبُوا مِنْهُ الحكم بَينهم وان اصدر حكما فِي مثل هَذِه الاحوال يكون حكمه لاغيا لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا
البند الرَّابِع لَا يجوز سَماع الدَّعَاوَى المدنية الَّتِي يقيمها الاتراك اَوْ جباة الْخراج اَوْ غَيرهم من رعايا جلالة السُّلْطَان ضد التُّجَّار اَوْ غَيرهم من رعايا فرنسا اَوْ الحكم عَلَيْهِم فِيهَا مَا لم يكن مَعَ المدعين سندات بِخَط الْمُدَّعِي عَلَيْهِم اَوْ حجَّة رسمية صادرة من القَاضِي الشَّرْعِيّ اَوْ القنصل الفرنساوي وَفِي حَالَة وجود سندات اَوْ حجج لَا تسمع الدَّعْوَى اَوْ شَهَادَة مقدمها الا بِحُضُور ترجمان القنصل
البند الْخَامِس وَلَا تجوز للقضاة الشرعيين اَوْ غَيرهم من ماموري الْحُكُومَة العثمانية سَماع أَي دَعْوَى جنائية اَوْ الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بِنَاء على شكوى الاتراك اَوْ جباة الْخراج اَوْ غَيرهم من رعايا الدولة الْعلية بل على القَاضِي اَوْ المامور الَّذِي ترفع اليه الشكوى ان يَدْعُو المتهمين بالحضور ر بِالْبَابِ العالي مَحل اقامة الصَّدْر الاعظم الرسمي وَفِي حَالَة عدم وجود الْبَاب الْمشَار اليه أَي إِذا حصلت الْوَاقِعَة فِي مَحل غير الاستانة يَدعُوهُم امام اكبر ماموري الْحُكُومَة السُّلْطَانِيَّة وَهُنَاكَ يجوز قبُول شَهَادَة جابي الْخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما
البند السَّادِس لَا يجوز محاكمة التُّجَّار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فِيمَا يخْتَص بالمسائل الدِّينِيَّة امام القَاضِي اَوْ السنجق بيك اَوْ الصوباشي اَوْ غَيرهم
من المامورين بل تكون محاكمتهم امام الْبَاب العالي وَمن جِهَة اخرى يكون مُصَرح لَهُم بِاتِّبَاع شَعَائِر دينهم وَلَا يُمكن جبرهم على الاسلام اَوْ اعتبارهم مُسلمين مَا لم يقرُّوا بذلك غير مكرهين
البند السَّابِع لَو تعاقد وَاحِد اَوْ اكثر من رعايا فرانسا مَعَ اُحْدُ العثمانيين اَوْ اشْترى مِنْهُ بضائع اَوْ اسْتَدَانَ مِنْهُ نقودا ثمَّ خرج من الممالك العثمانية قبل ان يقوم بِمَا تعهد بِهِ فَلَا يسال القنصل اَوْ اقارب الْغَائِب اَوْ أَي شخص فرنساوي آخر عَن ذَلِك مُطلقًا وَكَذَلِكَ لَا يكون ملك فرانسا ملزما بِشَيْء بل عَلَيْهِ ان يُوفي طلب الْمُدَّعِي من شخص الْمُدعى عَلَيْهِ اَوْ املاكه لَو وجدت باراضي الدولة الفرنساوية اَوْ كَانَ لَهُ املاك بهَا
البند الثَّامِن لَا يجوز اسْتِخْدَام التُّجَّار الفرنساويين اَوْ مستخدميهم اَوْ خدامهم اوسفنهم اَوْ قواربهم اَوْ مَا يُوجد بهَا من اللوازمات اَوْ المدافع والذخائر اَوْ التِّجَارَة جبرا عَنْهُم فِي خدمَة جلالة السُّلْطَان الاعظم اَوْ غَيره فِي الْبر وَالْبَحْر مَا لم يكن ذَلِك بطوعهم واختيارهم
البند التَّاسِع يكون لتجار فرانسا ورعاياها الْحق فِي التَّصَرُّف فِي كَافَّة متعلقاتهم بِالْوَصِيَّةِ بعد مَوْتهمْ وَعند وَفَاة اُحْدُ مِنْهُم وَفَاة طبيعية اَوْ قهرية عَن وَصِيَّة فتوزع
امواله وَبَاقِي ممتلكاته على حسب مَا جَاءَ بهَا وَلَو توفّي وَلم يوص فتسلم تركته إِلَى وَارثه اَوْ الْوَكِيل عَنهُ بِمَعْرِِفَة القنصل لَو كَانَ فِي مَحل وَفَاته قنصل والا فتحفظ التَّرِكَة بِمَعْرِِفَة قَاضِي الْجِهَة بعد ان تعْمل بهَا قَائِمَة جرد على يَد شُهُود اما لوكانت الْوَفَاة فِي جِهَة بهَا قنصل فَلَا يكون للْقَاضِي اَوْ مامور بَيت المَال اَوْ غَيرهمَا حق فِي ضبط التَّرِكَة مُطلقًا وَلَو سبق ضَبطهَا بِمَعْرِِفَة اُحْدُ مِنْهُم يصير تَسْلِيمهَا إِلَى القنصل اَوْ من يَنُوب عَنهُ لَو طلبَهَا قبل الْوَارِث اَوْ وَكيله وعَلى القنصل توصيلها وتسليمها إِلَى صَاحب الْحق فِيهَا
البند الْعَاشِر بِمُجَرَّد اعْتِمَاد جلالة السُّلْطَان وَملك فرانسا لهَذِهِ المعاهدة فَجَمِيع رعاياهما الْمَوْجُودين عِنْدهمَا اَوْ عِنْد تابعيهما اَوْ على مراكبهما اَوْ سفنهما اَوْ فِي أَي مَحل اَوْ اقليم تَابع لسلطتهما فِي حَالَة الرّقّ سَوَاء اكان ذَلِك بشرائهم اَوْ باسرهم وَقت الْحَرْب يصير اخراجهم فَوْرًا من حَالَة الاسترقاق إِلَى بحبوحة الْحُرِّيَّة بِمُجَرَّد طلب وَتَقْرِير السفير اَوْ القنصل اَوْ أَي شخص آخر معِين لهَذَا الْخُصُوص وَلَو كَانَ احدهم قد غير دينه ومعتقده فَلَا يكون ذَلِك مَانِعا لاطلاق سراحه
وَمن الان فَصَاعِدا لَا يجوز لجلالة السُّلْطَان اَوْ ملك فرنسا وَلَا لقبودانات الْبَحْر وَرِجَال الْحَرْب اَوْ أَي شخص اخر تَابع لاحدهما اَوْ لمن يستاجرونهم لذَلِك سَوَاء فِي الْبر وَالْبَحْر اخذ اَوْ اَوْ شِرَاء اَوْ بيع اَوْ حجز اسراء الْحَرْب بِصفة ارقاء وَلَو تجاسر قرصان اَوْ غَيره من رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين على اخذ اُحْدُ رعايا الطّرف الاخر اَوْ اغتصاب املاكه اَوْ امواله يصير اخبار حَاكم الْجِهَة وَعَلِيهِ ضبط الْفَاعِل ومعاقبته على مُخَالفَته شُرُوط الصُّلْح عِبْرَة لغيره ورد مَا يُوجد عِنْده من الاشياء المغتصبة الى من اخذت مِنْهُ واذا لم يضْبط الْفَاعِل فَيمْنَع هُوَ وَجَمِيع شركائه من الدُّخُول فِي الْبِلَاد وتضبط ممتلكاته لجَانب الْحُكُومَة التَّابِع اليها وَيصير التعويض على مَا حصل لَهُ من الضَّرَر مِمَّا يصادر من املاك الْجَانِي وَهَذَا لَا يمْنَع من مجازاته لَو صَار ضَبطه فِيمَا بعد وللمجني عَلَيْهِ ان يَسْتَعِين على الْحُصُول على
ذَلِك بضامني هَذَا الصُّلْح وهم السِّرّ عَسْكَر عَن الجناب السلطاني واكبر الْقُضَاة عَن ملك فرانسا
البند الْحَادِي عشر لَو تقابلت دونانمات احدى الدولتين المتعاقدتين بِبَعْض مراكب رعايا الدولة الاخرى فعلى هَذِه المراكب تَنْزِيل قلوعها وَرفع اعلام دولتها حَتَّى اذا علمت حَقِيقَتهَا لَا تحجزها اَوْ تضايقها السفن الحربية اَوْ أَي تَابع اخر للدولة صَاحِبَة الدونانمة واذا حصل ضَرَر لاحدهما فعلى الْملك صَاحب الدونانمة تعويض هَذَا الضَّرَر فَوْرًا واذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعلَيْهِمَا رفع الْعلم وابداء السَّلَام بِطَلْقَة مدفع والمجاوبة بِالصّدقِ لَو سُئِلَ ربانها عَن الدولة التَّابِع اليها وَلما تعلم حَقِيقَتهَا لَا يجوز لاحداها ان تفتش الاخرى بِالْقُوَّةِ اَوْ تسبب لَهَا أَي عائق كَانَ
البند الثَّانِي عشر اذا وصلت احدى المراكب الفرنساوية سَوَاء بطرِيق الصدفة اَوْ غَيرهَا الى احدى موانىء اَوْ شطوط الدولة الْعلية تُعْطى مَا يلْزمهَا من الماكولات وَغَيرهَا من الاشياء مُقَابل دفع الثّمن الْمُنَاسب بِدُونِ الزامها تَفْرِيغ مَا بهَا من البضائع لدفع الاثمان ثمَّ يُبَاح لَهَا الذّهاب اينما تُرِيدُ واذا وصلت الى الاستانة وارادت السّفر مِنْهَا بعد الاستحضار على جَوَاز الْخُرُوج من امين الجمرك وَدفع الرَّسْم اللَّازِم وتفتيشها بِمَعْرِِفَة الامين الْمشَار اليه فَلَا يجوز وَلَا يُمكن تفتيشها فِي أَي مَحل اخر الا عِنْد الْحُصُون المقامة بمدخل بوغاز جاليبولي الدردنيل بِدُونِ دفع شَيْء مُطلقًا لَا عِنْد هَذَا البوغاز وَلَا فِي أَي مَكَان اخر عِنْد خُرُوجهَا خلاف مَا صَار دَفعه سَوَاء كَانَ الطّلب باسم جلالة السُّلْطَان اَوْ اُحْدُ ماموريه
البند الثَّالِث عشر لَو كسرت اَوْ اغرقت مراكب احدى الدولتين بالصدفة اَوْ غَيرهَا عِنْد الْبِلَاد التابعة للطرف الاخر فَمن ينجو من هَذَا الْخطر يبْقى مُتَمَتِّعا بحريَّته لَا يمانع فِي أَخذ مَا يكون لَهُ من الْأَمْتِعَة وَغَيرهَا أما لَو غرق جَمِيع من بهَا فَمَا يُمكن تخليصه من البضائع يسلم الى القنصل اَوْ نَائِبه لتسليمها لاربابها بِدُونِ ان ياخذ القبودان باشا اَوْ السنجق بيك اَوْ الصوباشي اَوْ القَاضِي اَوْ غَيرهم من
ماموري الدولة ام رعاياها شَيْئا مِنْهَا والا فيعاقب من يرتكب ذَلِك باشد الْعقَاب وعَلى هَؤُلَاءِ المامورين ان يساعدوا من يخصص لاستلام الاشياء الْمَذْكُورَة
البند الرَّابِع عشر لَو هرب اُحْدُ الارقاء المملوكين لَاحَدَّ العثمانيين واحتمى فِي بَيت ام مركب اُحْدُ الفرنساويين فَلَا يجْبر الفرنساوي الا على الْبَحْث عَنهُ فِي بَيته اَوْ مركبه وَلَو وجد عِنْده يُعَاقب الفرنساوي بِمَعْرِِفَة قنصله وَيرد الرَّقِيق لسَيِّده واذا لم يُوجد الرَّقِيق بدار اَوْ مركب الفرنساوي فَلَا يسال عَن ذَلِك مُطلقًا
البند الْخَامِس عشر كل تَابع لملك فرانسا اذا لم يكن اقام باراضي الدولة الْعلية مُدَّة عشر سنوات كَامِلَة بِدُونِ انْقِطَاع لايلزم بِدفع الْخراج اَوْ أَي ضريبة ايا كَانَ اسْمهَا ولايلزم بحراسة الاراضي الْمُجَاورَة اَوْ مخازن جلالة السُّلْطَان وَلَا بِالشغلِ فِي الترسانة اَوْ أَي عمل اخر وَكَذَلِكَ تكون مُعَاملَة رعايا الدولة فِي بِلَاد فرانسا
وَقد اشْترط ملك فراسنا ان يكون للبابا وَملك انكلترا اخيه وَحَلِيفه الابدي وَملك ايقوسيا الْحق فِي الِاشْتِرَاك بمنافع هَذِه المعاهدة لَو ارادوا بِشَرْط انهم يبلغون تصديقهم عَلَيْهَا الى جلالة السُّلْطَان وَيطْلب مِنْهُ اعْتِمَاد ذَلِك فِي ظرف ثَمَانِيَة شهور تمْضِي من هَذَا الْيَوْم
البند السَّادِس عشر يُرْسل كل من جلالة السُّلْطَان وَملك فرانسا تَصْدِيقه للاخر على هَذِه المعاهدة فِي ظرف سِتَّة شهور تمْضِي من تَارِيخ امضائها مَعَ الْوَعْد من كليهمَا بالمحافظة عَلَيْهَا والتنبيه على جَمِيع الْعمَّال والقضاة والمامورين وَجَمِيع الرعايا بمراعاة كَامِل نصوصها بِكُل دقة ولكي لَا يَدعِي اُحْدُ الْجَهْل بِهَذِهِ المعاهدة يصير نشر صورتهَا فِي الاستانة والاسكندرية ومصر ومرسيليا وناربونة وَفِي جَمِيع الاماكن الاخرى الشهيرة فِي الْبر وَالْبَحْر التابعة لكل من الطَّرفَيْنِ انْتَهَت المعاهدة