الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1/273) وابن ماجه (2587) وكذا أحمد (6/19) خلافا لقول المصنف وابن أبي شيبة (11/92/ 2) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال ، فذكره.
وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف ، ولا يحتج بحديثه.
قال الزيلعي (4/270) : وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز ، قال: لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم [1] .
وأما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. [2]
(2433) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه
".
أخرج ابن أبى شيبة (11/75/1) والدارقطنى (377) والبيهقى (8/271) من طريق حجية بن عدى: " أن عليا رضى الله عنه قطع أيديهم من المفصل ، وحسمها ، فكأنى أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر ".
ورجاله ثقات غير حجية هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
(2434) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق
فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ") .
* صحيح.
أخرجه الدارقطني (364) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله "، وقال: كذا قال: خالد بن سلمة ، وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قلت: والواقدي متروك ، لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى ، والله أعلم.
نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (1) عن أبي سلمة به ، ذكره الحافظ في " التلخيص " (4/68) وقال: وفي الباب عن عصمة بن مالك ، رواه الطبراني والدارقطني ، وإسناده ضعيف.
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عنه قال:" جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، فقال: اقطعوه ، قال: فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال: اقتلوه ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، قال: اقطعوه ،.... فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه ، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ".
(1) قلت: وهو خال ابن أبي ذئب.
أخرجه أبو داود (4410) والنسائي (2/262) والبيهقي (8/272) وقال النسائي: وهذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ، والله أعلم.
قلت: ولكنه لم يتفرد ، بل تابعه هشام بن عروة ، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه.
قلت: ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان.
الثانية: عن عائذ بن حبيب عنه.
قلت: وعائذ هذا صدوق كما في " التقريب ".
الثالثة: عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله.
قلت: وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كما في " نصب الراية "(3/372) وقال: وفيه مقال.
قلت: هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه ، وفي " التقريب ": صدوق وسط ، ما له في البخاري سوى حديث واحد.
أخرج هذه الطرق الدارقطني في " السنن "(364) ، وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف ، ولكنه ضعف يسير ، فبعضها يقوي بعضا ، كما هو مقرر في " المصطلح " فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة ، لا سيما وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه: " وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص ، فقال: اقتلوه ، فقالوا يا رسول الله إنما سرق ، فقال: اقتلوه ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، قال: اقطعوا يده ، قال: ثم
سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق أيضا الخامسة ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: " اقتلوه " ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير ، وكان يحب الإمارة ، فقال: أمروني عليكم ، فأمروه ، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه ".
أخرجه النسائي (2/262) والحاكم (4/382) والبيهقي (8/272 ـ 273) والطبراني في " المعجم الكبير "(1/166/2) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
قلت: بل منكر.
وأقول: كذا قال ، لم يبين وجه نكارته ، ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر من طريقين ، لا سيما وقد خولف حماد في إسناده ، فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب.... فذكر نحوه.
أخرجه الطبراني.
ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه ، بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن معين وابن حبان ، وقد ذكروا في الرواة عنه عنه خالد الحذاء ، فلعل قوله في روايته في " المعجم ".... ابن يعقوب تحريف ، والله أعلم.
والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه ، وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى (1) .
ثم وجدت له شاهد آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بعبد
…
الحديث مثل حديث جابر دون قوله: فأتي به الخامسة
…
(1) وقد أشار إلى تصحيحه الإمام الشافعي بقوله: منسوخ. ذكره البيهقي عنه 8/275.