الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أخرجه البيهقى (5/328) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء ، لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء ، لم يسمه لى ، فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم ".
قلت: وإسناده صحيح.
(2641) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه
".
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ".
أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.
أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 ، 351 ، 363) من طريق عن نافع به.
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال البيهقى: " على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى ، وقد أخبرنا
…
".
ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع
…
بلفظ: " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه ".
وقال: " قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى ".
قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى ، وهو ثقة فاضل ، يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى " التقريب ".
قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة ": " البينة على المدعى ".
وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: " على هذا
…
".
والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: " كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
…
"
فذكره بتمامه وفيه الزيادة.
أخرجه البيهقى (10/252) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل ، وهو ثقة ، فقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/17) وقال:" روى عنه أبو زرعة ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر فى " اللسان " على ابن القطان قوله فى داود بن حماد بن فرافصة البلخى:" حاله مجهول ، بقوله: " قلت: بل هو ثقة ، فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة ".
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة " أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم فى كتابه (2/1/254) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا ، لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات ، وذكره ابن حبان فى كتابه " الثقات " فمثله إن لم يحتج به ، فلا أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قال الحافظ فى " التلخيص ": " وفى الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان فى حديث " فكأنه يشير إلى هذا. والله أعلم.
وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.