الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ".
(2415) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى
.
* صحيح.
ومضى برقم (2317) .
(2416) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا
".
* لم أقف عليه [1] .
وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(11/75/2) عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبى قالا: " يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا ".
ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
لكنه لم يتفرد به.
فقد أخرجه البيهقى (8/269) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبى أنه قال: فذكره.
ومن طريق شريك عن الشيبانى عن الشعبى قال: " النباش سارق ".
ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذى فى كتاب إلى الدارقطنى من حديث عمرة عنها ، ولم يتكلم على إسناده بشىء ، وقد بحثت عنه فى " الحدود " و" الأقضية والأحكام " من " سنن الدارقطنى " وهى المراد عند إطلاق العزو إليه فلم أجده ، والله أعلم.
(2317) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا
".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 179:
وقفت عليه ، رواه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ":(12 / 409) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.
وسويد ضعيف ، وأورده من رواية البيهقى الزيلعى فى " نصب الراية ":(3 / 367) .
وقال الحافظ فى " التلخيص الحبير "(4 / 70) : (الدارقطنى من حديث عمرة عنها) .