الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" ولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود ".
وفى الباب عن أبى هريرة ويأتى فى الكتاب بعده.
وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ: " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه ابن أبى شيبة (11/70/2) والبيهقى وقال: " هذا موصول ".
قلت: وهو حسن الإسناد.
وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم (2212) .
(2356) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه
.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2545) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى فى " مسنده " كما فى " الزيلعى "(4/309) وقال البوصيرى فى " الزوائد "(ق 158/1) : " هذا إسناد ضعيف ، إبراهيم بن الفضل المخزومى ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى والأزدى والدارقطنى ".
(2357) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق
.
* ضعيف بهذا السياق.
أخرجه الطحاوى (2/81) وابن أبى شيبة (8/81/2) وأحمد (1/8) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر