الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رحمه الله ، فإنه أورده فى " الإلمام "(1174) ، وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد ، أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام ، ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما ، ليس دليلا على أن أحدهما خطأ ، لاسيما والحكم مختلف.
والله أعلم.
(2571) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى " الأسماء والصفات "(ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين ، فقال: إن شاء الله فقد استثنى ، فلا حنث عليه ".
هذا لفظ الترمذى وقال: " حديث حسن ، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ".
وقال البيهقى عقبه: " وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى ، وأيوب شك فيه أيضا.
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.
والله