الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فى حديث أبى هريرة وزيد بن خالد ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2323) .
(2347) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعلى (ابنكن)[1] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة
.
* صحيح.
وقد مضى برقم (1464) .
(2348) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/269) وأبو داود (4464) والترمذى (1/275) وكذا الدارقطنى (ص 341 ـ 342) والحاكم (4/355) والبيهقى (8/233) وأبو الشيخ فى " مجلس من حديثه "(ق 62/2) من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
وزاد أبو داود والترمذى وغيرهما: " فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذلك العمل ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".
ثم ساق إسناده بذلك إلى الثورى.
ورواه أبو داود (4465) من طريق
جماعة آخرين عن عاصم به.
وقال الترمذى: " وهذا أصح من الأول "!.
وقال أبو داود: " حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو "!
وتعقبه البيهقى فقال ـ وأجاد ـ: " وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة ، ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم ابن بهدلة فى الحفظ ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ".
قلت: وهذا هو التحقيق ، فإن عمرو بن أبى عمرو هو كما قال ، لا يقصر عن عاصم بن بهدلة ، بل لعله خير منه فى الحديث ، يبين لك ذلك ترجمتهما فى " التقريب " فقال فى عمرو وهو ابن أبى عمرو مولى المطلب المدنى:" ثقة ربما وهم ".
وقال فى عاصم: " صدوق له أوهام ".
وقال الذهبى فيه: " صدوق يهم ، روى له البخارى ومسلم مقرونا ".
وقال فى عمرو: " صدوق حديثه مخرج فى " الصحيحين " فى الأصول ".
فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض ، زد على ذلك أن حديثه مرفوع ، وحديث عاصم موقوف ، فتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث فى ترجيح الرواية على الرأى ، خلافا للحنفية.
ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التى أشار إليها البيهقى رحمه الله ، وقد وقفت على اثنتين منها: الأولى: داود بن الحصين عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجه (2564) والدارقطنى والبيهقى (8/234) وأحمد (1/300) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى عن داود به ، وزاد فى أوله " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة
…
" وتأتى فى الكتاب (2410) .
قلت: والأشهلى ضعيف ، وكذا ابن الحصين فى عكرمة.
والأخرى: عباد بن منصور عن عكرمة به.
أخرجه أبو الشيخ (ق 63/1) والحاكم والبيهقى وابن عساكر فى " تحريم الأبنة "(ق 165/2) .
قلت: وعباد بن منصور صدوق ، وكان يدلس وتغير بأخرة ، كما فى " التقريب ".
وقال فى " التلخيص "(4/55) : " ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبى يحيى عن داود عن عكرمة ، فكان يدلسها باسقاط رجلين.
وإبراهيم ضعيف عندهم ، وإن كان الشافعى يقوى أمره ".
وذكر أن عبد الرزاق أخرجه عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة.
والله أعلم.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه أبو يعلى فى " مسند "(ق 283/1) : حدثنا: عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير حدثنا: على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير عبد الغفار هذا ، وقد أورده ابن ابى حاتم (3/1/54) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، ويغلب على الظن أن ابن حبان ذكره فى " الثقات "[1]، فقد قال الهيثمى فى " مجمع الزاوائد " (6/273) بعد عزوه لأبى يعلى:" وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات ".
لكن قال الحافظ فى " التلخيص "(4/56) : " ورواه ابن عدى عن أبى يعلى: ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه ، وقال ابن عدى: إنهم كانوا لقنوه ".
وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ آخر يأتى بعد حديث.