الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2489) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم
".
* صحيح.
وتقدم برقم (1036) .
(2490) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (1)
.
أخرجه أحمد (1/332 و347) عنه وأبو داود (5267) وابن ماجه (3224) وكذا الدارمى (2/88 ـ 89) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(1/370 ـ 371) وابن حبان (1078) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند "(ق 73/1) والبيهقى (9/317) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام "(308/782) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".
ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن
…
" فذكرهن.
وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى ، أخرجه ابن عدى (ق 74/2) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر:" النملة والهدهد ".
وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث ، وقال البخارى: لم يصح ".
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى ، يرويه على بن بحر القطان ، أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:
(1) لم يذكر أستاذنا درجة الحديث ، وتعذر الاتصال به ، وهو صحيح كما يفهم من تخريجه ، وأنه على شرط الشيخين البخارى ومسلم. وأظنه من النوع الذى أشار إليه فى آخر مقدمته. .... (زهير) .