الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب موانع الشهادة
(2675) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ، ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491)
.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.
وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ".
وقال الدارقطنى: " ضعيف ، لا يحتج به ".
وقال البيهقى: " هذا ضعيف ".
وكذلك قال الحافظ " التلخيص "(4/198) .
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل "(1/476) : "
…
فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ".
وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعا ، وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال:" لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
وهذا موقوف معضل.
وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.