الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة ".
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: " سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير ، أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/172) وقال: "
…
أبو وبرة الهمدانى ، من أهل الكوفة ، يروى عن ابن عمر ، روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير ".
(2399) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان
".
* حسن.
لم أره فى " المسند " وقد أخرجه الطحاوى (2/88) من طريق عطاء بن أبى مروان عن أبيه قال: " أتى على بالنجاشى قد شرب الخمر فى رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ، ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان ، وجرأتك على الله ".
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء ، وثقه ابن حبان والعجلى ، وقال النسائى:" غير معروف ".
قلت: لكن روى عنه جماعة ، وقيل: له صحبة.