الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم ، قال: اللهم أنت تقضى بينهم ، للذى خرج له السهم " وإسناده صحيح مرسل.
وله شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
أخرجه أبو داود (3617) واليهقى (10/255) وأحمد (2/317) من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/160) من هذا الوجه عن أبى هريرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف " وهو رواية للبيهقى.
واللفظ الأول هو الأرجح ، لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق ، ولاسيما وهو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم ، والبخارى إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق!
نعم قد أبدى الحافظ فى " الفتح "(5/211) احتمالا ، أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق.
وفيه بعد عندى. والله أعلم.
(2657) - (حديث الحضرمى والكندى
".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2632) .
(2658) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين ، فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما " رواه أبو داود
.