الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام ، وفى " التقريب ":" صدوق له أوهام ".
(2633) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى:{أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وأما السنة فحديث القسامة
")
* لم أقف عليه.
فصل
(2645) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه
.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2635) .
فصل
(2646) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/489 ، 490 ، 4/395) ومسلم (5/129) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) وابن ماجه (2293) وابن الجارود (1025) والبيهقى (10/141) وأحمد (6/39 ، 50 ، 206) من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة به وزاد: " إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ".
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه.
أخرجه البخارى (2/102 ، 4/311 ـ 312 ، 389) ومسلم (5/130) وأبو داود (3533) وأحمد (6/225) .