الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يقتل مول ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، فشق ذلك علينا ".
ذكره شاهدا لحديث أبى أمامة الآتى بعد حديث ، وصححه ووافقه الذهبى!!.
قلت: وشريك سىء الحفظ ، ويزيد بن ضبيعة كذا فى " المستدرك " وفى " تلخيصه "
…
ابن ربيعة " ولم أعرفه.
(2462) - (روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم ، فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيئهم
".
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (2/115) والبيهقى (8/182) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: فذكره.
سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: كوثر متروك ".
وأما البيهقى فقال: " تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ".
(2463) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين ، فكانوا لا يجزون على جريح ، ولا يطلبون موليا ، ولا يسلبون قتيلا
".
* صحيح.
أخرجه الحاكم (2/155) وعنه البيهقى (8/182) من طريق الحارث بن أبى أسامة أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبى أمامة.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.