الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد والذبائح
(2546) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/4) ومسلم (6/57) وكذا النسائى (2/193) والدارمى (2/89) وابن الجارود (914)(والبيهقى (9/235 ـ 236) وأحمد (4/256) من طريق زكريا عن عامر عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب ، فقال: ما أمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاة ، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره ، فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ، ولم تذكره على غيره ".
وروى منه الترمذى " (1/278) إلى قوله " وقيذ " ثم قال: " حديث حسن صحيح ".
(2547) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2529) .