الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه أحمد (2/6) عن أيوب عن نافع به.
ثم أخرجه (2/57) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها ".
(2523) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام ، وما زاد على ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه
".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/143) ومسلم (5/137 ـ 138) ومالك (2/929/22) وأبو داود (3748) والترمذى (1/365) وابن ماجه (3675) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/31 و6/385) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: " قيل يا رسول الله
…
".
فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(25249 - (عن عقبة بن عامر: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (1) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (2) " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)
(1) الأصل: إذا
(2)
الأصل: له، والتصويب من الصحيحين