الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2400) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه
".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/79/1) عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبى مالك قالا: " كتب عمر بن الخطاب فى شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا
…
".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا ، فإنه مدلس وقد عنعنه.
(2401) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (1)": " فى تحريم الاستمناء باليد
".
قال ابن عرفة فى " الجزء " المذكور (ق 5/1) حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العالمين ، ويدخلهم النار أول داخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذى جيرانه حتى يلعنونه ، والناكح حليلة جاره ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا ، قال الذهبى:" يجهل هو وشيخه ، وقال الأزدى ضعيف ".
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: " ناكح البهيمة ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والناكح للمرأة فى دبرها ".
بدل: " مدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والناكح حليلة جاره ".
(1) مصورة المكتب الإسلامي