الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2412) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/396) ومسلم (5/113) ومالك (2/381/1) وأبو داود (4386) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2584) والطحاوى (2/93) وابن الجارود (825) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1847) وأحمد (2/6 ، 54 ، 64 ، 80 ، 82 ، 143 ، 145) من طرق كثيرة عن نافع عنه به.
وزاد أحمد وعنه أبو داود (4386) وهو رواية للنسائى: " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء
…
" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2413) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه ، وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال
".
* حسن.
وله عن عمرو بن شعيب طرق:
الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ، قال: الشاة (الحريشة) [1] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال ، وما كان فى المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ".
أخرجه ابن ماجه (2596) .
(1) الأصل من غير أكمامه.
(2)
الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]