الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدعاوى والبينات
(2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم
.
* صحيح.
وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641) .
(2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك
".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2608) .
(2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 ، 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين
…
أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.
هكذا وقع عنده مرسلا ، وليس خطأ مطبعيا ، بل هكذا وقعت الراوية عنده ، فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.
ولكنه فى " مسند أحمد "(4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا