الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم ، فهو مجهول أيضا.
ولهذا قال الخطابى: " ليس إسناده بذاك ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص "(4/156) .
فصل
(2493) - (قالت أسماء: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/14 و15 ـ 16) ومسلم (6/66) وكذا ابن ماجه (3190) والطحاوى (2/322) وابن الجارود (886) والدارقطنى (547) والبيهقى (9/327) وأحمد (6/345 و346 و353) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر.
(فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال ، فلا يصح إسناده ، أخرجه أحمد (4/89) وأبو داود (3790 و3806) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدى كرب قال: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر
…
الحديث وفيه مرفوعا: " أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ، وكل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من الطير ".
وصالح هذا قال فيه الحافظ: " لين ".
(2494) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الخمسة ، وصححه الترمذى
.
* صحيح.
وقد مضى فى " الحج "(1050) .