الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفيان ابن عيينة عن الزهرى به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(2421) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع ، مالك سرق مالك
".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) والبيهقى (8/281) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا ، مالك بعضه فى بعض ".
ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".
قلت: وإسناده صحيح.
وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ".
(2422) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع ، ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق
".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/73/2) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد: " ليس عليه قطع ، له فيه نصيب ".
وهذا إسناد منقطع ضعيف.
وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: " أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".
(2423) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت