الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2434) .
(2439) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة
") .
* صحيح.
أخرج ابن أبي شيبة (11/61/2) والبيهقي (8/273 ـ 274) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر: السنة اليد.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم ، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.
لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: " أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده ".
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وأخرج هو والدارقطني (364) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله ".
وإسناده صحيح على شرط البخاري.