الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط من تقبل شهادته
(2668) - (حديث جابر: " أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد ، وهو ضعيف (1/486)
.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى ، وهذا فى " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى ، ولا النصرانى على اليهودى ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".
(2669) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (2/487)
.
* حسن.
أخرجه أحمد (2/204 ، 225 ـ 226) وأبو داود (3600 ، 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى