المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ، ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌باب حد الزنا

- ‌(2337) - (عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم ، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك " متفق عليه

- ‌(2338) - (حديث عمر قال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال

- ‌(2339) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا والغامدية ، ورجم الخلفاء بعده

- ‌(2340) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (1) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى

- ‌(2341) - (حديث عبادة: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم وغيره

- ‌(2342) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما ، وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها " وعمر رجم ولم يجلد

- ‌(2343) - (روى ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما " متفق عليه

- ‌(2344) - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم " ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب

- ‌(2345) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك

- ‌(2346) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت

- ‌(2347) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعلى (ابنكن) [1] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة

- ‌(2348) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى

- ‌(2349) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان

- ‌(2350) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلا النسائى

- ‌(2351) - (روى البراء قال: " لقيت عمى ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " حسنه الترمذى

- ‌(2352) - (روى ابن ماجه بإسناده مرفوعا: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه

- ‌(2353) - (حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وجدت امرأة فى البستان فأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكحها فافعل بى ما شئت ، فقرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) " رواه النسائى

- ‌(2354) - (وعن أبى هريرة فى حديث الأسلمى " فأقبل عليه فى الخامسة قال: " أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكحلة ، والرشاء فى البئر؟ قال: نعم. وفى آخره: فأمر به فرجم " رواه أبو داود والدارقطنى

- ‌(2355) - (حديث عائشة مرفوعا: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " رواه الترمذى

- ‌(2356) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه

- ‌(2357) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق

- ‌(2358) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم

- ‌(2359) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود

- ‌(2360) - (فى حديث أبى هريرة: " فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه

- ‌(2361) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ، ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف ، لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد

- ‌(2362) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ ، فدرأ عنها الحد " رواه سعيد

- ‌(2363) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [1]

- ‌(2364) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف

- ‌باب حد القذف

- ‌(2365) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه

- ‌فصل

- ‌(2366) - (روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضى ". رواه ابن السنى

- ‌(2367) - (حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، ليست من الله فى شىء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " رواه أبو داود

- ‌فصل

- ‌(2368) - (حديث الأشعث بن قيس مرفوعا: " لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته

- ‌(2369) - (وروى عن ابن مسعود أنه قال: " لا حد إلا فى اثنتين: قذف محصنة ، أو نفى رجل عن أبيه

- ‌(2370) - (حديث: " العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه

- ‌(2371) - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمى بزانية ، فجلده عمر الحد

- ‌(2372) - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه

- ‌باب حد المسكر

- ‌(2373) - (عن ابن عمر مرفوعا: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم

- ‌(2374) - (قال عمر: " نزل تحريم الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل " متفق عليه

- ‌(2375) - (عن ابن عمر مرفوعا: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى

- ‌(2376) - (عن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف من حرام " رواه أبو داود

- ‌(2377) - (حديث: " أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود ، ثمانين ، فضرب عمر ثمانين ، وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام " رواه أحمد ومسلم

- ‌(2378) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى

- ‌(2379) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ

- ‌(2380) - (روى حصين بن المنذر: " أن عليا جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى " رواه مسلم

- ‌(2381) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه

- ‌(2382) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

- ‌(2383) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه

- ‌(2384) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم

- ‌(2385) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " رواه أبو داود

- ‌(2386) - (حديث: " اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل " رواه الشالنجى

- ‌(2387) - (عن ابن عمر فى العصير: " اشربه ما لم يأخذه شيطان ، قيل: وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة " حكاه أحمد وغيره

- ‌(2388) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب

- ‌(2389) - (عن أبى هريرة قال: " علمت [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائظ فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر " رواه أبو داود والنسائى

- ‌(2390) - (أثر: " إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء (1) ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه " رواه النسائى

- ‌(2391) - (وله مثله عن عمر وأبى الدرداء

- ‌(2392) - (قال البخارى: " رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف

- ‌باب التعزير

- ‌(2393) - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق ، يا خبيث؟ قال: " هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد

- ‌(2394) - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها ، فقال: أصليت معنا قال: نعم ، فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) " متفق عليه

- ‌(2395) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك

- ‌(2396) - (حديث أبى بردة مرفوعا: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه

- ‌(2397) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(2398) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " رواه الأثرم واحتج به أحمد

- ‌(2399) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان

- ‌(2400) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه

- ‌(2401) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (1) ": " فى تحريم الاستمناء باليد

- ‌(2402) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه

- ‌(2403) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود

- ‌(2404) - (حديث: " ليس على الخائن والمختلس قطع " رواه أبو داود والترمذى

- ‌(2405) - (حديث ابن عمر: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده

- ‌(2406) - (قول عمر: " لاحد إلا على من علمه

- ‌(2407) - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت " رواه الدارقطنى

- ‌(2408) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه

- ‌(2409) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد

- ‌(2410) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه

- ‌(2411) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (1) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى

- ‌(2412) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة

- ‌(2413) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه ، وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال

- ‌(2414) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه الخمسة

- ‌(2415) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى

- ‌(2416) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا

- ‌(2317) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا

- ‌(2418) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك

- ‌(2419) - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم

- ‌(2421) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع ، مالك سرق مالك

- ‌(2422) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع ، ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق

- ‌(2423) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت

- ‌(2424) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا

- ‌(2425) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا

- ‌(2426) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو

- ‌(2427) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ ، قل: لا ، فقال: لا ، فتركه

- ‌(2428) - (قول عمر رضى الله عنه: " لا قطع فى عام سنة

- ‌(2429) - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما

- ‌(2430) - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع

- ‌(2431) - (حديث " اقطعوه واحسموه " رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال)

- ‌(2432) - (حديث فضالة بن عبيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه " رواه الخمسة إلا أحمد ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف)

- ‌(2433) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه

- ‌(2434) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق

- ‌(2435) - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه)

- ‌(2436) - (أثر " أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله تعالى * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله....) * الآية ، وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن " ، رواه سعيد)

- ‌(2437) - (عن سعيد المقبرى قال: " حضرت على بن أبى طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل ، بأى شىء يأكل الطعام بأى شىء يتوضأ للصلاة بأى شىء يغتسل من جنابته؟ بأى شىء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه سعيد

- ‌(2438) - (حديث أبى هريرة: " من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله

- ‌(2439) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌(2440) - (قال ابن عباس نزلت {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين ، وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا)

- ‌(2441) - (" وحكى عن ابن عمر أنها نزلت فى المرتدين

- ‌(2442) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا

- ‌(2443) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض

- ‌(2444) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف

- ‌(2445) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود

- ‌فصل في دفع الأذى

- ‌(2446) - (حديث أبى هريرة: " جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت أن قاتلنى قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ لأحمد: " أنه قال له أولا: أنشده الله. قال: فإنى أبى؟ قال: قاتله

- ‌(2447) - (وعن ابن عمر مرفوعا: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " رواه الخلال بإسناده

- ‌(2448) - (قول أنس: " فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبى صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبى طلحة عرى فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا " متفق عليه

- ‌(2449) - (حديث: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما

- ‌(2450) - (روى أحمد وغيره: " النهى عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم

- ‌(2451) - (روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الفتنة: " اجلس فى بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك " وفى لفظ: " فكن كخير ابنى آدم " وفى لفظ: " فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

- ‌باب قتال البغاة

- ‌(2452) - (حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه

- ‌(2453) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية " متفق عليه

- ‌(2454) - (قال الشيخ تقى الدين: " قد أوجب النبى صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر ، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع

- ‌(2455) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث العرباض وغيره: " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد…" الحديث

- ‌(2456) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى

- ‌(2457) - (حديث: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان

- ‌(2458) - (أن عليا رضى الله عنه: " راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة ، وأمر أصحابه أن لا يبدءوهم بقتال وقال: إن هذا يوم من (فلح فيه فلح) [1] يوم القيامة

- ‌(2459) - (روى عبد الله بن شداد: " أن عليا رضى الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف

- ‌(2461) - (أثر أن عليا رضى الله عنه قال: " إياكم وصاحب البرنس " يعنى محمد بن طلحة السجاد. [1]

- ‌(2461) - (قول مروان صرخ صارخ لعلى يوم الجمل: " لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريج ، ولا يهتك ستر ، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن " رواه سعيد. وعن عمار نحوه

- ‌(2462) - (روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم ، فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيئهم

- ‌(2463) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين ، فكانوا لا يجزون على جريح ، ولا يطلبون موليا ، ولا يسلبون قتيلا

- ‌(2464) - (عن على أنه قال يوم الجمل: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب على وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ ، فأبى وكبه وأخذها

- ‌(2465) - (قال الزهرى: " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعنيه " ذكره أحمد فى رواية الأثرم

- ‌(2466) - (أثر: " أن ابن عمر وسلمة بن الأكوع [كان] يأتيهم ساعى نجدة الحرورى فيدفعون إليه زكاتهم

- ‌(2467) - (أثر: " أن عليا سمع رجلا يقول: لا حكم إلا الله تعريضا بالرد عليه فى التحكيم فقال على: كلمة حق أريد بها باطل ، ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال

- ‌(2468) - (روى: " أن عليا كان فى صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج (لئن أشركت ليحبطن عملك) فأجابه على رضى الله عنه (فاصبر إن وعد الله حق) ولم يعزره

- ‌(2469) - (أن عليا قال فى الحرورية: " لا تبدءوهم بقتال

- ‌(2470) - (حديث أبى سعيد مرفوعا وفيه: "…يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة " رواه البخارى وفى لفظ: " لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

- ‌باب حكم المرتد

- ‌(2471) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه الجماعة إلا مسلما

- ‌(2472) - (روى الدارقطنى: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت

- ‌(2473) - (حديث: " لا نبى بعدى " (2/404)

- ‌(2474) - (روى مالك والشافعى: " أنه قدم على عمر رجل من قبل أبى موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم ، رجل كفر بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ ! اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى

- ‌(2475) - (عن أنس مرفوعا: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها

- ‌(2476) - (حديث: " إن الله كتب الاحسان على كل شىء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

- ‌(2477) - (حديث: " من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله " رواه البخارى وأبو داود

- ‌(2478) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين " رواه البخارى فى " تاريخه

- ‌(2479) - (حديث ابن مسعود: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودى يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوا أخاكم " رواه أحمد

- ‌(2480) - (عن أنس أن يهوديا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: " أشهد أنك رسول الله ، ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم

- ‌(2481) - (حديث عن المقداد أنه قال: " يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى

- ‌(2482) - (عن عمران بن حصين قال: " أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنى مسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " رواه مسلم

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌[الأحاديث 2483 - 2492]

- ‌(2483) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الحمر: " أكفئوها فإنها رجس " (2/410)

- ‌(2484) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن فى لحوم الخيل " متفق عليه

- ‌(3788) والنسائى (2/199) والدارمى (2/87) والطحاوى (2/318) والبيهقى (9/326 ـ 327) وأحمد (3/361) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر به ، إلا أن البخارى قال: " رخص " ، مكان " أذن

- ‌(2485) - (حديث أبى ثعلبة الخشنى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع " متفق عليه

- ‌(2486) - (عن أبى هريرة (1) مرفوعا: " كل ذى ناب حرام " رواه مسلم

- ‌(2487) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها " رواه أبو داود وابن ماجه

- ‌(2488) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى

- ‌(2489) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم

- ‌(2490) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (1)

- ‌(2491) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف " رواه البيهقى مرسلا

- ‌(2492) - (حديث أبى هريرة: " ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث " رواه أبو داود

- ‌فصل

- ‌(2493) - (قالت أسماء: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه

- ‌(2494) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الخمسة ، وصححه الترمذى

- ‌(2495) - (قال أنس: " أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها ، فجئت إلى أبى طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال: فخذها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقبله " متفق عليه

- ‌(2496) - (عن محمد بن صفوان: " أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (1) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه

- ‌(2497) - (حديث أبى سعيد: " كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة

- ‌(2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه

- ‌(2499) - (قول أبى موسى: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج " متفق عليه

- ‌(2500) - (وعن سفينة قال: " أكلت مع رسول الله لحم حبارى " رواه أبو داود

- ‌(2501) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته

- ‌(2502) - (روى البخارى: " أن الحسن بن على ركب على سرج من جلود كلاب الماء

- ‌(2503) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(2504) - (حديث ابن عباس: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه

- ‌(2505) - (أثر ابن عمر: " كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا

- ‌(2506) - (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(2507) - (عن ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرط عليهم أن لا يدملوها (1) بعذرة الناس

- ‌(2508) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أكل الغدة (2) ". [1]

- ‌(2509) - (نقل أبو طالب: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب

- ‌(2510) - (عن جابر مرفوعا: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه

- ‌(2511) - (حديث أبى أيوب فى الطعام الذى فيه الثوم قال فيه: " أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكننى أكرهه من أجل ريحه " حسنه الترمذى

- ‌(2512) - (عن على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا: " النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا " رواه الترمذى

- ‌(2513) - (عن عائشة قالت: " إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل " رواه أبو داود

- ‌(2514) - (قال عمر فى خطبته فى البصل والثوم: " فمن أكلهما فليمتهما طبخا " رواه مسلم والنسائى وابن ماجه

- ‌(2515) - (حديث عبد الله بن حذافة: " أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزيز مشوى وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال: لقد أحله الله لى ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام

- ‌(2516) - (قول أبى زينب التميمى: " سافرت مع أنس بن مالك

- ‌(2517) - (قال عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة

- ‌(2518) - (عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك " صححه الترمذى

- ‌(2519) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه

- ‌(2520) - (قال ابن عباس: " إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل " (2/420)

- ‌(2522) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه

- ‌(2523) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام ، وما زاد على ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه

- ‌(2525) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

- ‌باب الذكاة [

- ‌(2526) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى

- ‌(2527) - (حديث كعب بن مالك (1) " أنه كانت لديه غنم ترعى بسلع (2) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها " رواه احمد والبخاري)

- ‌(2528) - (قال البخارى: قال ابن عباس: " طعامهم

- ‌(2522) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر " متفق عليه

- ‌(2530) - (عن عمر أنه نادى: " إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [1]

- ‌(2531) - (حديث أبى هريرة قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود

- ‌(2532) - (قول على رضى الله عنه: " فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة

- ‌(2533) - (قال ابن عباس: " فى ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها قال: يلقى ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها

- ‌(2534) - (حديث رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فند بعير ، وكان فى القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا " وفى لفظ: " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه

- ‌(2535) - (حديث أبى العشراء عن أبيه مرفوعا: " لو طعنت فى فخذها لأجزأك " رواه الخمسة

- ‌(2536) - (ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: " بسم الله والله أكبر

- ‌(2537) - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم إذا لم يتعمد " أخرجه سعيد

- ‌(2538) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان

- ‌فصل

- ‌(2539) - (حديث جابر مرفوعا: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة

- ‌(2540) - (حديث: " وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه

- ‌(2541) - (حديث أبى هريرة: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال " رواه الدارقطنى

- ‌(2542) - (قال عمر: " لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق

- ‌(2544) - (أثر ابن عمر: " أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح]

- ‌(2545) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم: " فإن وقعت فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه (ص 427)

- ‌(2546) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه

- ‌(2547) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

- ‌(2548) - (حديث عدى بن حاتم: " قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " متفق عليه

- ‌(2549) - (حديث: " أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان " متفق عليه

- ‌(2550) - (قال ابن عباس: " هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها

- ‌(2551) - (حديث: " فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه " متفق عليه

- ‌(2552) - (قال ابن عباس: " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل " رواه الخلال

- ‌(2553) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

- ‌(2554) - (حديث: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " متفق عليه

- ‌(2556) - (حديث عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه

- ‌كتاب الأيمان

- ‌[الأحاديث 2557 - 2564]

- ‌(2557) - (حديث: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه

- ‌(2558) - (حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌(2559) - (قالت عائشة: " ما بين دفتى المصحف كلام الله

- ‌(2560) - (حديث: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه

- ‌(2561) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى

- ‌(2562) - (قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا

- ‌(2563) - (حديث: " من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله

- ‌(2564) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله…" الحديث رواه أحمد

- ‌فصل

- ‌(2565) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(2566) - (حديث: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

- ‌(2567) - (حديث عائشة مرفوعا: " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته: لا والله وبلى والله " رواه أبو داود ورواه البخارى وغيره موقوفا

- ‌(2568) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم

- ‌(2569) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى ، أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به

- ‌(2570) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى

- ‌(2571) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود

- ‌(2572) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌فصل

- ‌(2573) - (حديث: " أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه

- ‌(2574) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا

- ‌(2575) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود

- ‌(2576) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه

- ‌(2577) - (حديث زيد بن ثابت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى اليمين يحلف بها فيحنث فى هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين " رواه أبو بكر

- ‌فصل

- ‌(2578) - (قرأ أبى وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)

- ‌(2579) - (حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌(2580) - (حديث: "…وإنما لكل امرىء ما نوى…" (ص 440/2)

- ‌فصل

- ‌(2581) - (وفى الحديث: " ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله…" (2/442)

- ‌(2582) - (حديث: " بئس البيت الحمام " رواه أبو داود وغيره

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(2583) - (حديث: أحل لنا ميتتان ودمان

- ‌(2584) - (حديث: " ما بين دفتى المصحف كلام الله

- ‌كتاب النذر

- ‌(2585) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا " ، وفى لفظ: " لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل " رواه الجماعة إلا الترمذى

- ‌(2586) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب

- ‌(2587) - (حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد فى سننه

- ‌(2588) - (روى أبو داود وسعيد بن منصور: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك

- ‌(2589) - (حديث عائشة مرفوعا: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " رواه الجماعة إلا مسلما

- ‌(2590) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الخمسة واحتج به أحمد

- ‌(2591) - (حديث ابن عباس: " بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقول فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه " رواه البخارى

- ‌(2592) - (قول عقبه بن عامر: " نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " رواه الخمسة

- ‌(2593) - (أثر أن ابن عباس: " أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها

- ‌(2595) - (روى سعيد: " أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات ". [1]

- ‌(2596) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(2597) - (حديث جابر: " فيمن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى ، يجزئه فى المسجد الحرام " رواه أحمد وأبو داود

- ‌كتاب القضاء

- ‌[الأحاديث 2598 - 2605]

- ‌(2598) - (حديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " متفق عليه

- ‌(2599) - (حديث: " النبى صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس

- ‌(2500) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن للقضاء ". [1]

- ‌(2601) - (حديث: " لا تسأل الإمارة…" الحديث متفق عليه

- ‌(2602) - (حديث: " أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه البخارى

- ‌(2603) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه بعث فى كل مصر قاضيا وواليا

- ‌(2604) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن ". وقد مضى

- ‌(2605) - (أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: " أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا

- ‌فصل

- ‌(2606) - (روى عن عمر رضى الله عن: " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا

- ‌(2607) - (روى عن عمر: " أنه رزق شريحا فى كل شهر مائة درهم

- ‌(2608) - (روى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا ، فقال: ما كنت أدع أهلى يضيعون ، ففرضوا له كل يوم درهمين

- ‌(2609) - (أثر: " أن عمر بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا ، وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى

- ‌(2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل ، وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم ، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم ، وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى

- ‌(2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه ، فعزله وولى كعب بن (سوار) [1]

- ‌(2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به ، قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين

- ‌فصل

- ‌(2613) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى

- ‌(2614) - (حديث: " القضاة ثلاثة…" رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه

- ‌(2615) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين

- ‌(2616) - (أثر: أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(2617) - (قال على رضى الله عنه: " لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوى الألباب لا يخاف فى الله لومة لائم

- ‌(2618) - (حديث أم سلمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده ، ولا

- ‌(2619) - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: " (واس) [1] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك

- ‌(2620) - (روى إبراهيم التيمى: أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال على رضى الله عنه: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تساووهم فى المجالس

- ‌(2620) - (حديث ابن عمرو قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى " صححه الترمذى. ورواه أبو هريرة وزاد: " فى الحكم ". ورواه أبو بكر فى " زاد المسافر " وزاد: " والرائش

- ‌(2622) - (حديث أبى حميد الساعدى مرفوعا: " هدايا العمال غلول " رواه أحمد

- ‌(2623) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا

- ‌(2624) - (وقال شريح: " شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان

- ‌(2625) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم ، قال: تحول عنا ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

- ‌(2626) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه

- ‌(2627) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فى حال غضبه فى حديث مخاصمة الأنصارى والزبير فى شراج الحرة " رواه الجماعة

- ‌(2628) - (حديث بريدة مرفوعا: " القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى النار ، فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار " رواه أبو داود وابن ماجه

- ‌(2629) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهما

- ‌(2630) - (قال عمر: " لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌(2631) - (حديث: " إنما أقضى على نحو ما أسمع

- ‌(2632) - (روى: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم: حضرمى وكندى فقال الحضرمى: يا رسول الله: إن هذا غلبنى على أرض لى ، فقال الكندى: هى أرضى وفى يدى ليس له فيها حق فقال النبى صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينة؟ فقال: لا

- ‌(2633) - (حديث: " قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابى برؤية الهلال

- ‌(2634) - (قول عمر رضى الله عنه: " المسلون عدول بعضهم على بعضهم

- ‌(2624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع " رواه الجماعة. [1]

- ‌(2636) - (قول عمر فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى: " واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه ، فإن أحضر بينه أخذت له حقه وإلا

- ‌(2637) - (روى سليمان بن حرب (1) قال: " شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر: إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا أعرفك فائتنى بمن يعرفك ، فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ، قال: بأى شىء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذى يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه ، ثم قال للرجل: ائتنى بمن يعرفك

- ‌(2638) - (فى حديث الحضرمى والكندى: " شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم

- ‌(2639) - (روى عن عمر أنه قال: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة

- ‌(2640) - (حديث ابن عمر: " أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه ، فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا ، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد " رواه أحمد

- ‌(2641) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه

- ‌(2642) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رد اليمين على طالب (1) الحق " رواه الدارقطنى

- ‌(2643) - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالاً فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها" رواه أبو عبيد)

- ‌(2633) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وأما السنة فحديث القسامة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(2645) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه

- ‌(2646) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه

- ‌(2647) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى

- ‌(2648) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه

- ‌(2649) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى

- ‌(2650) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته

- ‌باب القسمة

- ‌(2651) - (حديث: " إنما الشفعة فيما لم يقسم

- ‌(2652) - (حديث: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه

- ‌(2653) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد ومالك فى " الموطأ

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌(2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم

- ‌(2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك

- ‌(2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى

- ‌(2657) - (حديث الحضرمى والكندى

- ‌(2658) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين ، فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما " رواه أبو داود

- ‌(2659) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود

- ‌(2660) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما

- ‌(2661) - (حديث: " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه ". وفى لفظ: " واليمين على من أنكر " رواه الترمذى (3/479)

- ‌(2662) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (4/479)

- ‌(2663) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قضى باليمين على المدعى عليه " متفق عليه (5/479)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌(2664) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (1/481)

- ‌(2665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقه ، وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ، ولا عريفا ، ولا شرطيا " رواه الطبرانى (2/482)

- ‌(2666) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/472)

- ‌(2667) - (قال ابن عباس: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد ، أو دع " رواه الخلال (1/483)

- ‌(2668) - (حديث جابر: " أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد ، وهو ضعيف (1/486)

- ‌(2669) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (2/487)

- ‌(2670) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه أبو داود (2/488)

- ‌(2671) - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: " إن لله عز وجل فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، ليس لصاحب الشاه منها نصيب " رواه أبو بكر (2/489)

- ‌(2672) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون

- ‌(2673) - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " رواه البخارى (2/489)

- ‌فصل

- ‌(2764) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (2/490)

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌(2675) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ، ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491)

- ‌(2676) - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها " (2/491)

- ‌(2677) - (حديث: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (2/491)

- ‌(2678) - (حديث: " ولا ذى غمر على أخيه " (2/492)

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌(2679) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا ، فرح عمر ، وحمد الله ، ولم يقم الحد عليه

- ‌(2680) - (قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: " أربعة شهداء ، وإلا حد فى ظهرك…" الحديث

- ‌(2681) - (حديث قبيصة: "…ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (2/494)

- ‌(2682) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (2/494)

- ‌(2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ، ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا

- ‌(2684) - (عن حذيفة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (2/496)

- ‌باب اليمين فى الدعاوى

- ‌(2685) - (البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (2/501)

- ‌(2686) - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " (1/502)

- ‌(2687) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، استحلف رجلا ، فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء " رواه أبو داود (2/502)

- ‌(2688) - (حديث النسائى عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تضطروا الناس فى أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون " (2/502)

- ‌(2689) - (وفى حديث الحضرمى: " ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه " رواه أبو داود (2/502)

- ‌فصل

- ‌(2690) - (استحلف النبى صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة " (2/503)

- ‌(2691) - (قال عثمان لابن عمر: " تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه

- ‌(2692) - (فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه ، قال: ليس لك إلا ذلك " (2/503)

- ‌(2693) - (قال الأشعث بن قيس: " كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى ، فقدمته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى: هل لك بينة؟ قلت: لا ، قال لليهودى: احلف ثلاثا ، قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية " رواه أبو داود (2/504)

- ‌(2694) - (أثر: " أن عمر حلف فى حكومته لأبى فى النخل فى مجلس زيد

- ‌(2695) - (حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى لليهود ـ: " نشدتكم بالله الذى أنزل التوارة على موسى: ما تجدون فى التوارة على من زنى؟ " رواه أبو داود (2/504)

- ‌(2696) - (فى سنن ابن ماجه مرفوعا: " هى ـ يعنى صخرة القدس ـ من الجنة " (2/505)

- ‌(2697) - (روى مالك والشافعى وأحمد ، عن جابر مرفوعا: " من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (2/505)

- ‌(2698) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ومن حلف له بالله فليرض " رواه ابن ماجه (2/505)

- ‌كتاب الإقرار

- ‌(2699) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: فإن اعترفت فارجمها " (2/505)

- ‌(2700) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم " (2/505)

- ‌(2701) - (رفع القلم عن ثلاثة " (2/506)

- ‌(2702) - (عفى لأمتى عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌(2703) - (حديث عمرو بن عبسة: "…فدخلت عليه ، فقلت: يا رسول الله: أتعرفنى؟ فقال: نعم أنت الذى لقيتنى بمكة ، فقال: فقلت: بلى " (2/509)

- ‌(2704) - (لأن عليا ، رضى الله عنه ، أسلم وهو ابن ثمان سنين " (2/251)

- ‌(2705) - (وقد صح عنه ، صلى الله عليه وسلم: " أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا " متفق عليه (2/521)

- ‌(2706) - (فى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، عرض الإسلام على أبى طالب ، وهو فى النزع " (2/521)

- ‌(2707) - (عن ابن مسعود: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، دخل الكنيسة ، فإذا هو بيهود ، وإذا يهودى يقرأ عليهم التوراة ، فلما أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، أمسكوا ، وفى ناحيتها رجل مريض ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مالكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا ، ثم جاءه المريض يحبو ، حتى أخذ التوارة فقرأ حتى أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله ، وإنك رسول الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم " رواه أحمد (2/522)

الفصل: ‌(2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ، ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا

قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ".

قلت: وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.

والحديث قال الحافظ فى " التلخيص "(4/207) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.

ولا يصح عن مالك.

ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ".

(2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ، ولأحمد فى رواية:" إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا

.

* صحيح.

أخرجه مسلم أيضا (5/128) وأبو داود (3608) والنسائى فى " الكبرى "(ق 7/2) وابن ماجه (2370) والطحاوى (2/280) وابن الجارود (1006) والبيهقى (10/167) والشافعى (1402) وأحمد (1/248 و315 و323) وابن عدى فى " الكامل "(187/2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: "

وشاهد ".

والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: " قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ".

وكذلك هى عند الشافعى ، فهو من قول عمرو بن دينار ، وليس من قول ابن عباس ، كما أوهم المصنف.

ص: 296

ولم يخرجه الترمذى من حديث ابن عباس ، وإنما من حديث غيره كما يأتى.

وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه.

أخرجه أبو داود (3609) وعنه البيهقى من طريقين عن عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم.

وزاد فى إحدهما: " قال عمر: فى الحقوق ".

وتابع عبد الرزاق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم به إلا أنه قال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.

فأدخل بينهما طاوسا.

أخرجه الدارقطنى (516) وقال: " خالفة عبد الرزاق ، ولم يذكر طاوسا ، وكذلك قال: سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ".

قلت: وابن ربيعة هذا هو القدامى المصيصى قال الذهبى: " أحد الضعفاء ، أتى عن مالك بمصائب ".

قلت: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف ، لاسيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة ، فرواه مثل عبد الرزاق.

أخرجه البيهقى (10/168) وقال: " وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم ، فزادوا فى إسناده طاوسا ، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد فى إسناده جابر بن زيد ، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء ".

قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى واسم جده سوسن ، وهو صدوق يخطىء كما فى " التقريب " ، فهو فى المتابعات جيد.

وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف.

بل قال الساجى: " أجمعوا على أنه صدوق ثقة ، غير أنه اتهم بالقدر ".

ص: 297

وفى " التقريب ": " ثقة ثبت ".

قلت: ومع ذلك فقد أوهم ابن التركمانى أن بعضهم لينه ، فقال:" وذكر الذهبى سيفا فى كتابه فى الضعفاء وقال: رمى بالقدر ".

قلت: نص الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة رمى بالقدر ".

فتأمل كيف أسقط ابن التركمانى قوله " ثقة " ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبى أن الذهبى ضعفه بإيراده إياه فى " الضعفاء " الذى الأصل فيه أن كل من يورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا!.

ولم يكتف ابن التركمانى بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق: " وقال فى " الميزان ": ذكره ابن عدى فى " الكامل " وساق له هذا الحديث ، وسأل عباس يحيى عن هذا [الحديث قال: ليس بمحفوظ ، وسيف قدرى] "(1) .

قلت: قوله " ليس محفوظ " هو كالجرح غير المفسر فلا يقبل لاسيما ، ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف ، وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه فى " الصحيح ".

ثم إن الذهبى لم يسكت عليه بل إنه اشار إلى رده فقال: " رواه أيضا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو ".

قلت: فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفى ـ على ما بينا من حاله ـ قد روياه عن عمرو بن دينار ، فممن الوهم؟ !.

نعم قد قال الطحاوى:

(1) قلت مابين المعكوفتين سقطت من " ابن التركمانى " استدركتها من " الميزان ".

ص: 298

" حديث منكر ، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء "!.

قلت: وهذا الإعلال ليس بشىء ، لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء فى الاتصال كما هو مذهب البخارى ، والمرجوح عند الجمهور ، وقد رده الإمام مسلم فى مقدمة " صحيحه " وأثبت أن المعاصرة كافية فى ذلك إذا كان الراوى غير مدلس ، والأمر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه فى الرواية عن عطاء ـ وثلاثتهم مكيون ـ بل كان قد خلف عطاء فى مجلسه ، يعنى فى المسجد الحرام ، ففى مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقى بينهما ، فإذا لم يثبت ، فالمعاصرة متحققة ، ثم هو ليس يعرف بتدليس ، فماذا يضر أن الطحاوى وغيره لا يعلم أن قيسا حدث عن عمرو ، وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضا كما فى " الكامل " ما دام أنه غير مدلس؟ !

وظنى أن الحديث لو كان غير مخالف للمذهب الحنفى لما تشبث الطحاوى فى رده بهذه العلة الواهية ، ولو أوهم ابن التركمانى ما أوهم مما سبق بيانه. والله المستعان.

وأما ما ذكره فى " الجوهر النقى " عن البخارى أنه قال: " عمرو بن دينار لم يمسع عندى هذا الحديث من ابن عباس ".

فالجواب عنه ، كالجواب عن إعلال الطحاوى (1) .

لاسيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه.

ومن الغرائب قول الزيلعى فى " نصب الراية "(4/97) عقب قول البخارى المذكور: " ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة

".

فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا.

ولكن الزيلعى سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال لضعف ابن ربيعة ، فتدارك الأمر بما نقله عن ابن القطان قال: " ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو

(1) وراجع له " التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل " للشيخ عبد الرحمن اليمانى رحمه الله فقد كفى وشفى.

ص: 299

القدامى يروى عن مالك وهو متروك.

قاله الدارقطنى ".

ثم قال الزيلعى: " وقال البيهقى فى " المعرفة ": قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشىء.

وهذا مدخول ، فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى " صحيحيهما ".

وقال ابن المدينى: هو ثبت.

وإذا كان الراوى ثقة ، وروى حديثا عن شيخ يحتمله سنه ولقبه ، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله ، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر ، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس ، وأقدم لقيا منه كأيوب السختيانى ، فإنه رأى أنس بن مالك ، وروى عن سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ ! غير أنه روى ما يخالف مذهبه ، ولم يجد له مطعنا سوى ذلك ".

ثم ذكر البيهقى متابعة الطائفى ، وذكر له طريقا أخرى عن ابن عباس أعرضت عن ذكرها لشدة ضعفها ، وعدم الحاجة إلى التقوى بها ، لاسيما وللحديث شواهد قوية بعضها صحيح ، وبعضها جيد ، وبعضها حسن لغيره وقد قال ابن عبد البر كما قال الزيلعى (4/97) :" هذا حديث صحيح ، لا مطعن لأحد فى إسناده ، ولا خلاف بين أهل العلم فى صحته ، وقد روى القضاء باليمين والشاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة ، وعمرو ، وابن عمرو ، وعلى ، وابن عباس ، وزيد بن الليث وجابر بن عبد الله ، وسعد بن عبادة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعمارة بن حزم ، وسرق ، بأسانيد حسان ".

قلت: وإليك تخريج وتحقيق الكلام على أسانيد ما تيسر منها: الأول: عن أبى هريرة ، يرويه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ".

ص: 300

أخرجه الترمذى (1/215) وأبو داود أيضا (3610) والشافعى (1406) وابن ماجه (2368) والطحاوى (2/281) من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عنه.

وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".

قلت: وإسناده على شرط مسلم.

ولا يضره رواية سليمان بن بلال عن ربيعة به قال سليمان: " فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث ، فقال: ما أعرفه ، فقلت له: إن ربيعة أخبرنى به عنك ، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عنى فحدث به عن ربيعة عنى ".

أخرجه أبو داود (3611) والطحاوى وابن الجارود (1007) دون قول سليمان.

وعند الشافعى نحوه من طريق عبد العزيز قال: " قال عبد العزيز ، فذكرت ذلك لسهيل ، قال: أخبرنى ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته إياه ، ولا أحفظه.

قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسى بعض حديثه ، وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه ".

وأخرجه الطحاوى من طريق يحيى بن عبد الحميد يعنى الحمانى قال: حدثنا سليمان ابن بلال والدراوردى ، فذكر بإسناده مثله.

قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ".

كذا رواه الحمانى مختصرا من قول عبد العزيز ، والحمانى سىء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به ، فكيف إذا خالف.

وفى " العلل " لابن أبى حاتم (1/463) : " قيل لأبى: يصح حديث أبى هريرة فى اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى (يعنى عبد العزيز بن محمد) ما يقول؟ يعنى؟: قلت لسهيل فلم يعرفه.

قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة ،

ص: 301

وربيعة ثقة ، والرجل يحدث بالحديث وينسى ، قال: أجل هكذا هو ، ولكن لم نر أنه تبعه متابع على روايته ، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث ، قلت: إنه يقول (كذا ولعل الصواب إنك تقول) بخبر الواحد.

قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة ، أعتبر به ، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة ".

قلت: لقد دلتنا هذه المحاورة الطريفة بين أبى حاتم وابنه ، أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث بعد أن حدث به علة تقدح فى صحة الحديث ، وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه ، ولا يخفى أن ذلك ليس بعلة قادحة ، إذا كان المتفرد ثقة ضابطا كما هو مقرر فى " المصطلح " لاسيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبى عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتج به فى " الصحيحين " ، وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهى صحيحة بلا خلاف مثل حديث " إنما الأعمال بالنيات " كما هو مقرر فى محله ، ومن أجل ذلك راجعه ابنه ولكن بدون جدوى ظاهرة.

لكن يبدو أن هذه المحاورة قد أثمرت ثمرتها فى نفس أبى حاتم رحمه الله فقد روى عنه ابنه أيضا أنه ذهب أخيرا إلى صحة الحديث.

فقال فى " العلل " أيضا (1/469) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين؟ فقال: هو صحيح.

قلت: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذا.

قلت: فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ قالا: وهذا أيضا صحيح ، جميعا صحيحين ".

وقد وجدنا له أصلا من طريق أخرى عن أبى هريرة ، يرويه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عنه به.

ولفظه: "

قضى باليمين مع الشاهد ".

أخرجه ابن عدى فى " الكامل "(ق 386/2) والبيهقى ورويا عن الإمام أحمد أنه قال:

ص: 302

" ليس فى هذه الباب حديث أصح من هذا ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وفى المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحزامى كلام يسير ولا يضر ، وقد قال الذهبى فى " الميزان ":" وثقوه ، وحديثه مخرج فى " الصحاح " ".

وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة له غرائب ".

لكن قال الذهبى فى آخر ترجمته: " قلت: حديث قضى.

رواه ابن عجلان وغيره عن أبى الزناد عن أبى صفية عن شريح قوله ".

وأجاب بعض المحققين المعاصرين بأن هذا لا يوهن رواية المغيرة ، إذ لا يمتنع أن يكون الحديث عند أبى الزناد من الوجهين ، وإنما كان يكثر من ذكر المروى عن شريح لأن شريحا عراقى

".

الثانى: عن جابر بن عبد الله مرفوعا به مثل لفظ أبى هريرة.

أخرجه الترمذى وابن ماجه (2369) وابن الجارود (1008) والبيهقى (10/170) وأحمد (3/305) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه.

وقال عبد الله بن أحمد: " قال أبى: وقضى به على بالعراق ".

وقال: " كان أبى ضرب على هذا الحديث ، قال: ولم يوافق أحد الثقفى عن جابر ، فلم أزل به حتى قرأه على ، وكتب عليه هو: صح ".

قلت: قد أخرجه مالك (2/721/5) وعنه الشافعى (1407) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا.

وتابعه عليه جماعة من الثقات عند الترمذى والطحاوى والبيهقى وقال:

ص: 303

" هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا.

ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى وهو من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم موصولا ".

قال: " وروى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمرى وهشام بن سعيد وغيرهم عن جعفر ابن محمد كذلك موصولا ".

قلت: العمرى ضعيف وهشام قريب منه وكذا ابن الأسود ، فلا يعارض بمثلهم رواية مالك ومن معه من الثقات الذين أرسلوه.

ولذلك قال الترمذى عقبه: " وهذا أصح ، وهكذا روى سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى

مرسل ".

ومن الغير الذين أشار إليهم البيهقى ممن وصلوا الحديث عن جعفر بن محمد إبراهيم بن أبى حية عنده ، وهو متروك.

وقد كان رأى الإمام أحمد ترجيح المرسل ، ثم لا أدرى ما الذى بدا له حتى صحح الموصول كما تقدم عن ابنه.

والله أعلم.

وعلى كل حال فهذا المرسل صحيح الإسناد ، فمثله حجة بالاتفاق أما الحنفية فظاهر ، أما الآخرون فلشواهده المرفوعة المتقدمة من حديث ابن عباس وأبى هريرة.

ثم استدركت فقلت: لعل عبد الله بن أحمد حين ذاكر أباه فى هذا الحديث ذكره بمتابعة بعض الثقات لعبد الوهاب الثقفى ، فوافقه على ذلك ، وصحح الوصل.

ويؤيد هذا ما قال الدارقطنى فى " كتاب العلل " كما فى " نصب الراية "(4/100) : " وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث ، وربما وصله عن جابر ، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر ، والقول قولهم ، لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة ".

ص: 304

قلت: فإن كان يعنى بـ " الثقات " الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود وهشام بن سعد ، ممن لا خلاف فى ثقتهم ، فالقول ما قال ، وإلا فالمرسل هو الأصح كما تقدمه والله أعلم.

الثالث: عن سرق: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب ".

أخرجه ابن ماجه (2371) والبيهقى (10/172 ـ 173) عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عنه.

قلت: ورجاله ثقات غير هذا الرجل فإنه لم يسم.

الرابع: عن سعد بن عبادة.

قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن وأخبرنى ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد

فذكره.

أخرجه الترمذى (10/251) والدارقطنى (516) والبيهقى (10/171) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة به.

وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو ابن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا فى كتب أو فى كتاب سعد بن عبادة

" أخرجه أحمد (5/285) والبيهقى (10/171) .

قال الحافظ ابن حجر فى " التعجيل ": " فظهر من رواية سليمان هذه أن المبهم فى رواية الدراوردى ابن جد " سعد ، وهو عمرو بن قيس ، وهى فائدة جليلة ، لكنى لم أر فى كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ، ذكر ولد اسمه عمرو ، ولا لولد ، ابن اسمه إسماعيل ، وإنما أعرف عمرو ابن شرحبيل بن سعد ، وهو من رجال (التهذيب) ".

قلت: أخرجه من طريقه الشافعى فقال (1404) : أخبرنا عبد العزيز

ص: 305