الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعين ، فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم
…
" الحديث.
والسياق لمسلم.
(2381) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه
.
* صحيح.
أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات ، وديناه ، لأنه شىء صنعناه "
قلت: وإسناده صحيح.
(2382) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
".
* صحيح.
وقد مضى.
(2383) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه
".
* ضعيف.
وتقدم (2314) بيان علته هناك ، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [1]
(2384) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم
".
* صحيح.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 176:
بل هو صحيح ، وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص 170 - 171) .
وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف ، وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.