الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2539) - (حديث جابر مرفوعا: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة
.
* صحيح.
وروى من حديث أبى سعيد أيضا.
1 ـ حديث جابر.
يرويه أبو الزبير عنه به.
أخرجه أبو داود (2828) والدارمى (2/84) وأبو نعيم فى " الحلية "(7/92 و9/236) والدارقطنى (540) والحاكم (4/114) والبيقهى (9/334 ـ 335) من طرق عنه.
وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه ، وبها أعله ابن حزم فى " المحلى "(7/419) .
2 ـ حديث أبى سعيد.
يرويه أبو الوداك عن أبى سعيد قال:" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم ".
وفى لفظ: " يا رسول الله ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد فى بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم.
فإن ذكاته ذكاة أمه ".
أخرجه أبو داود (2827) واللفظ الثانى له فى رواية ، والترمذى
(1/279) وابن ماجه (3199) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/31 و53) من طريق مجالد ابن سعيد عنه.
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير هذا الوجه عن أبى سعيد ".
قلت: ومجالد ليس بالقوى ، لكنه قد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك به.
أخرجه ابن الجارود (900) وابن حبان (1077) والدارقطنى (541) والبيهقى وأحمد (3/39) .
وقال الزيلعى فى " نصب الراية "(4/189) : " قال المنذرى: إسناده حسن ، ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم فى " صحيحه " ".
وللحديث طريق أخرى عن أبى سعيد أخرجه أحمد (3/45) ، والطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص 48/94) والخطيب فى " التاريخ "(8/412) من طريقين ضعيفين عن عطية العوفى عنه.
قلت: وعطية ضعيف.
3 ـ حديث ابن عمر ، يرويه (عن)[1] نافع ، وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: يرويها وهب بن بقية حدثنا محمد بن الحسن الواسطى (وفى رواية المزنى) عن محمد بن إسحاق عنه.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/131/1) والحاكم (4/114) وقال الطبرانى: " لم يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن الحسن ، تفرد به وهب بن بقية ".
وقال الزيلعى (4/190) : " ورجاله رجال الصحيح ، وليس فيه غير ابن إسحاق ، وهو مدلس ، ولم يصرح بالسماع ، فلا يحتج به ، ومحمد بن الحسن الواسطى ذكره ابن حبان فى
" الضعفاء " وروى له هذا الحديث ".
قلت: إنما علته العنعنة ، وأما الواسطى فثقة اتفاقا ، وابن حبان تناقض فيه ، فأورده فى " الضعفاء " كما ذكر الزيلعى وساق له هذا الحديث وقال:" إنما هذا قول ابن عمر موقوف " كما فى " التهذيب ".
وأورده أيضا فى " الثقات ".
قال الذهبى فى " الميزان ": " وهذا أصوب ".
ولهذا جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ثقة ، وهو من رجال البخارى.
الثانية: يرويها عبيد الله بن عمر عن نافع به.
أخرجه الطبرانى فى " الصغير " من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى ، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله ، وقال:" لم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة ، تفرد به عبد الله بن نصر ".
قلت: وهو ـ كما قال الذهبى ـ منكر الحديث.
ولكن لم يتفرد به شيخه عن عبيد الله ، فقد رواه عصام بن يوسف أخبرنا مبارك ابن مجاهد عن عبيد الله به.
أخرجه الدارقطنى (539) والبيهقى (9/335) وقال: " وروى من أوجه عن ابن عمر مرفوعا ، ورفعه عنه ضعيف ، والصحيح موقوف ".
قلت: والمبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد ، فهو علة هذه الطريق.
الثالثة: عن أيوب بن موسى عن نافع به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص 221) عن طريق أحمد بن الفرات الرازى حدثنا هشام بن بلال حدثنا محمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى
عن نافع وقال: " لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ، ولا عن محمد إلا هشام ، تفرد به أبو مسعود ".
قلت: وهو ثقة وكذا سائر الرواة سوى شيخه هشام بن بلال ولم أجد له ترجمة.
وبالجملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة ، ولذلك جزم البيهقى فيما تقدم بأن رفعه ضعيف ، وأن الصحيح موقوف.
وقد أخرجه مالك فى " الموطأ "(2/490/8) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها ، إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره ، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ".
وقال ابن عدى: " اختلف فى رفعه ووقفه على نافع ، ورواه أيوب وجماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح ".
وبقية الأحاديث عن غير من ذكرنا من الصحابة أسانيدها كلها معلولة وفيما ذكرنا كفاية ، وتجد تخريجها فى " نصب الراية " (4/189 ـ 192) و" التلخيص " (4/156 ـ 158) وذكر فى أول تخريجه إياه: " قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها.
وخالف الغزالى فى " الإحياء "، فقال:" هو حديث صحيح " وتبع فى ذلك إمامه ، فإنه قال فى " الأساليب ": هو حديث صحيح ، لا يتطرق احتمال إلى متنه ، ولا ضعف إلى سنده ، وفى هذا نظر ، والحق أن فيها ما ينتهض به الحجة ، وهى مجموع طرق حديث أبى سعيد ، وطرق حديث جابر ".
قلت: وصححه ابن دقيق العيد بإيراده إياه فى " الإلمام بأحاديث الأحكام "(ص 299) .