الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
وقد مضى برقم (2402) .
(2409) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد
* ضعيف بهذا اللفظ.
فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (2402) .
(2410) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/394 ، 397) ومسلم (5/113) وكذا النسائى (2/254) وابن ماجه (2583) وابن أبى شيبة (56/1) والبيهقى (8/253) وأحمد (2/253) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.
واستدركه الحاكم (4/378) على الشيخين فوهم.
ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.
(2411) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (1) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى
.
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى الذى بعده.
(1) الأصل المخطوط لـ " منار السبيل " برنساً: والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. (زهير)