الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2573) - (حديث: " أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/358 و462 و4/273 ـ 274) ومسلم (4/184 ـ 185) وكذا أبو داود (3714) والنسائى (2/98 و160) وأحمد (6/221) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان (يمكن) [1] عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلا ، قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ، ولن أعود ، فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ".
(2574) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا
".
* ضعيف مرفوعا
ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر ، وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (10/352) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت:" آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم ، فجعل (الحرام حلالا) [2] ، وجعل فى اليمين كفارة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف