الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2412) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/396) ومسلم (5/113) ومالك (2/381/1) وأبو داود (4386) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2584) والطحاوى (2/93) وابن الجارود (825) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1847) وأحمد (2/6 ، 54 ، 64 ، 80 ، 82 ، 143 ، 145) من طرق كثيرة عن نافع عنه به.
وزاد أحمد وعنه أبو داود (4386) وهو رواية للنسائى: " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء
…
" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2413) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه ، وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال
".
* حسن.
وله عن عمرو بن شعيب طرق:
الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ، قال: الشاة (الحريشة) [1] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال ، وما كان فى المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ".
أخرجه ابن ماجه (2596) .
(1) الأصل من غير أكمامه.
(2)
الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: " أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ".
أخرجه أبو داود (1710 ، 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله " ومن خرج
…
" وحسنه.
الثالثة: عن (عمر)[1] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.
أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: " غرامة مثله ".
وقال: " وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ووافقه الذهبى.
وفيه مبالغة لا تخفى ، والحق أنه حسن الحديث ، ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا:" حديث حسن " كما سبقت الإشارة إليه.
الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.
الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ، ولا تقطع فى (حريشة)[2] الجبل ، فإذا
آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "
أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) .
السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب ، وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) .
السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة)[1] الثانية.
أخرجه أحمد (2/180 ، 203 ، 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: " القطع فى ثمن المجن ".
الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى ، عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: "
…
فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار
…
".
أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ، من أجل سويد بن عبد العزيز ، فإنه لين الحديث.
وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.
ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق ، ولا فى (حريشة) [2] جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".