الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله ، فخلى سبيلها ، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ".
أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.
(2363) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [1]
(2364) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف
".
* صحيح.
أخرجه مالك (2/823/8) وعنه البيهقى (8/212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (2338) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 175:
سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
فأما أثر على: فرواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 425) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على قال: (إذا بلغ فى الحدود لعل وعسى فالحد معطل) .
قلت: هذا إسناد ضعيف جدا ، إبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى متروك ، وكثيرا ما يروى عنه عبد الرزاق فى المصنف ، وصاحبه مجهول.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.