الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد قطاع الطريق
(2440) - (قال ابن عباس نزلت {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين ، وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا)
.
* لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي ، حتى ولا في " الدر المنثور "
وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8/283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
قلت: وهذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
وأخرجه ابن جرير (6/136) والبيهقي (8/283) من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: " قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف