الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف ، روى عن داود مناكير.
قلت: وهذا الحديث من (مناكير)[1] كما قال الذهبى فى " الميزان ".
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء ، وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ".
أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) والبيهقى (10/350) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها ، وقال: لقد كان
…
".
(2575) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/343 و4/124 و264) ومسلم (1/73) وأبو داود أيضا (3257) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (2/139) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2098) وابن الجارود (924) والبيهقى (10/30) وأحمد (4/33) عن طريق أبى قلابة عنه ، وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما ، وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
(2576) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/335 و356) والنسائى (2/140) وابن ماجه (2100) وكذا أبو داود (3258) من طريق أحمد والحاكم (4/298) وعنه البيهقى (10/30) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن