الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أن رجلا رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم قد سكر ، فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
والحديث أخرجه البخارى (4/292 ـ 293) مختصرا دون قصة الاستشارة.
(2378) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (354) وكذا الطحاوى (2/88) والحاكم (4/375) والبيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن وبرة (وقال بعضهم: ابن وبرة) الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر ، فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير وهم معه متكئون فى المسجد ، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك ، وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم فقال على: نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفترى ثمانون ، فقال: عمر أبلغ صاحبك ما قال ، قال: فجلد خالد ثمانين جلده ، وجلد عمر ثمانين ، قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذى كانت منه الزلة ضرب أربعين ، قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ".
وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا ، وابن وبرة ، أو وبرة لم أجد من وثقه ، وقد أورده الحافظ فى " اللسان " باسم وبرة مشيرا إلى هذا الرواية وقال:
" قال ابن حزم فى " الإنصاف ": مجهول.
قلت: ذكر له ترجمة فى " تهذيب التهذيب " ، لأنه وقعت له رواية عند النسائى فى (الكبرى) ".
قلت: لم أره فى " التهذيب " ، لا فى الأسماء ، ولا فى الأبناء!.
نعم لم يتفرد به ، فقد أخرجه الحاكم والبيهقى من طريق يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه.
ورجاله ثقات غير يحيى هذا ، قال الحافظ فى " اللسان ":" قال ابن حزم: مجهول.
وقال مرة: ليس بالقوى.
قلت: حديثه فى (الكبرى) للنسائى ، وأغفله فى (التهذيب) ".
ومع ذلك قال الحاكم أيضا:" صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى!.
ومع جهالة يحيى بن فليح ، فقد خالفه الإمام مالك ، فأخرجه فى " الموطأ "(2/842/2) عن ثور بن زيد الديلى أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر
…
نحوه.
هكذا رواه مالك عنه معضلا ، وهو الصواب ، قال الحافظ فى " التلخيص " (4/75) :" ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس.
وفى صحته نظر لما ثبت فى " الصحيحين " عن أنس (قلت: فذكر الحديث الذى قبله ، وفيه أن عبد الرحمن بن عوف هو الذى أشار ليس عليا) ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعا ، لما ثبت فى " صحيح مسلم " عن على فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال: جلد رسول الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثماينن وكل سنة ، وهذا أحب إلى.
فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها (1) .
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده ".
(1) كذا الأصل ، والصواب " لعمل بها " كما يقتضيه السياق.